|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
26-09-2011, 12:29 AM | #1 | |||
عضو مجلس اداره سابق
|
ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟"مهم لكل فتاة"
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟ اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله: -اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر. -اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط . -اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا . -اذا طهرت بعد صلاة العشاءوقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء . -اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها . -اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة . اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي . هذا والله اعلم . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف . "مجموع الفتاوى" (10/217) . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158) : " إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى . هذا والله اعلم . منقول للامانه **** المصدر: نفساني |
|||
|
26-09-2011, 03:07 AM | #2 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
جزاك الله خير اخي كريم ,,
ولكن هذا فيه اختلاف بين اهل العلم والاحوط فعل مانقلته في الفتوى ,, وفي موضوع سابق هنا كان رد جميل للاخت ام عبدالله قالت فيه : قرأت هذه الفتوه منذ زمن ثم تتبعت فيها لعلي اجد فيها حديث او ايه او فعل من امهات المؤمنين فما وجدت سوى فتوى لابن تيميه وهو اول من افتى بها وقال هو يرى انها تقضي اجتهادا من عنده واحوط .... لكن كما ذكر الشيخ المنجد فتواه مدعمه بالدليل ولادليل على ان تقضي الظهر ان طهرت بعد العصر ......فهي لم تترك صلاة الظهر تهاونا او سببا وهي على طهر بل كان يمنعها امر الله بان لاصلاة عليها فهي لم تطهر بعد.... هذا والله تعالى اعلم ..... وكما نقلت فتاوى هامة بخصوص الموضوع ,, أعد نقلها هنا للفائدة : http://www.nafsany.cc/vb/showthread.php?t=48645 سؤال رقم 5595: كيف تحدّد المرأة انتهاء فترة الحيض لتصلي السؤال : كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟. الجواب: أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله : الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. " ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ." ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي : اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر . الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق . الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي . التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق . وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل . والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر . ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين : - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي . وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي . وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) . والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها . والكرسف : القطن . والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض . ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر . وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة . لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " . ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ . ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء . وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض . رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة . ففي الأولى : لا تصلي . وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي . وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب . وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد _______________________________ وكذلك هذه الفتوى : سؤال رقم 26336: حاضت بعد دخول وقت الصلاة ؛ فما الحكم ؟ السؤال: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم ، وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟. الجواب: الحمد لله إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد دخول وقت الظهر بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) النساء/103 ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ " رواه البخاري (304) ومسلم (80) . وأجمع العلماء على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها في أثناء مدة الحيض . وأما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " رواه البخاري ( 579) ومسلم ( 607) . فإذا طهرت وقت العصر وكان باقياً على غروب الشمس مقدار ركعة فإنها تصلي العصر . والله أعلم . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( 11/ 276 ). (www.islam-qa.com) <?????? type=text/java??????><!--google_ad_client = "pub-8515697988137272";/* 468x60, تم إنشاؤها 14/06/11 */google_ad_slot = "2179596584";google_ad_width = 468;google_ad_height = 60;//--></??????><?????? src="http://pagea.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/java??????></??????><?????? src="http://pagea.googlesyndication.com/pagead/js/r20110914/r20110914/show_ads_impl.js"></??????><?????? src="http://pagea.googlesyndication.com/pagead/render_ads.js"></??????><??????>google_protectAndRun("render_ads.js ::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);</??????> <!-- / message --><!-- stamps hack --><!-- / stamps hack --><!-- sig --> |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|