|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
29-09-2011, 03:54 PM | #1 | |||
عضو مجلس اداره سابق
|
فتـــــاوى تخـــص القران الكــــريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وجّه هذا السؤال للشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى س / سائل يسأل عن حكم وضع المصحف في الجيب الجانبي السفلي علماً بأن هناك من يقول بأنه لا يجوز ذلك ..؟ ج / لا ينبغي وضعه في الركبة يوضع في الصدر أما في الركبة فيه إهانة له لأنه عند المقعده وإذا جلس صار في الأرض فلا ينبغي وضعه في الركبة وذلك يوضع في الجيب الذي في الصدر أو يحمله بيده أما جعله في الركبة التي عند مقعدته وإذا جلس صار على الأرض فلا ينبغي هذا ولا يليق . انتهى من شريط سلسلة توجيهات ونصائح الإمام الفقيد ابن باز رحمه الله. حكم من حرق القرآن الكريم سهوا أو عمدا س - ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهوا ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل؟ الجواب: ليس عليه شيء مادام سهوا مثل أن يحرقه وهو لا يدري أنه قرآن، وكذلك إذا حرقه عمدا لكونه متقطعا لا ينتفع به، حتى لا يمتهن، فلا بأس عليه؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن. أما إذا حرقه كارها له، سابا له، مبغضا له، فهذا منكر عظيم وردة عن الإسلام. وهكذا لو قعد عليه، أو وطأ عليه برجله إهانة له، أو لطخه بالنجاسة، أو سبه وسب من تكلم به، فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - في إحدى خطب الجمعة الآتي .... ومن تعظيم كتاب الله أن يرفع فلا يوضع في الأرض؛ لا سيما في الأرض التي ليست محترمة، فإن وضعه في أرض ليست محترمة يدل على عدم مبالاة الواضع به، وإن كنت لا أرى أنه يدل على قصد الامتهان؛ لأن ذلك لا يمكن أن يقع من مسلم، ولكن لو كان الإنسان يقرأ في المصحف وهو في المسجد أو في بيته ثم إذا أراد السجود وضعه بين يديه فإن هذا لا بأس به؛ لأن هذا ليس فيه إهانة للقرآن . ومن تعظيم القرآن أن لا تمد إليه رجليك وأن لا توليه ظهرك، ولهذا ينبغي أن تكون الدواليب التي في المساجد ينبغي أن لا تكون مفتوحة خلف ظهور الناس بل إذا أردنا أن نضع دواليب فإننا نسدها من جهة القبلة حتى لا يستدبرها الناس الذين يصلون أمامها . فكل ما كان فيه تعظيم كتاب الله وفعله الإنسان ابتغاء وجه الله فإنه يؤجر على ذلك . اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المعظمين لكتابك الذين يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا من أهله يا رب العالمين اللهم أسكنا به جنات النعيم إنك على كل شئ قدير. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : السؤال : لو طلب مني رجل مسيحي مصحفا هل أعطيه أو لا ؟ الجواب : ليس لك أن تعطيه ، ولكن تقرأ عليه القرآن ، وتسمعه القرآن ، وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } ، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم " . فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر المصحف خشية أن يهينه أو يعبث به ، ولكن يُعلَّم ويُقرأ عليه القرآن ويوجه ويدعى له ، فإذا أسلم سلم له المصحف ، ولا مانع أن يعطى بعض كتب التفسير أو بعض كتب الحديث إذا رجي انتفاعه بذلك أو بعض تراجم معاني القرآن الكريم . قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسولُ الله، ويُصَلي، ويصوم، ويزكي، ويحج، ولكنه يستهين بالمصحف، يَطؤُه برجله، أو يجلس عليه إهانة له، أو يُلَطخه بالنجاسة ؛ كَفَرَ إجْماعًا بعمله مع المصحف؛ لأن هذا يدل على استخفافه بكلام الله، وسبِّه لله بإهانة كلامه؛ فيكون كافرا عند جميع العلماء، ولو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ولو صلى، ولو زكى، ولو صام، ولو حج. فينبغي للمسلم التنبه لهذه الأمور، وأن الإسلام إنما يبقى مع السلامة من نواقض الإسلام، ومع البعد عما ينقض الإسلام، نسأل الله للجميع الهداية والعافية. وسئل الشيخ صالح الفوازن ـ حفظه الله ـ : السؤال : ما رأي فضيلتكم في امرأة تضع المصحفَ بجانب طفلِها الصغيرِ بقصدِ حِمايتهِ مِن الجن. عند انشغالها وتركِه وحدَه؟ الجواب : الحمد لله ، هذا لا يجوز لأن فيه إهانة للمصحف الشريف ولأنه عمل غير مشروع . الكلام سديد من الشيخ ابن باز - رحمه الله -: قال - رحمه الله - في معرض بيانه ما يضاد التوحيد: (( وهكذا لو استهان بشيء مما عظمه الله احتقارا له، وازدراء له، كأن يستهين بالمصحف، أو يبول عليه، أو يطأ عليه، أو يقعد عليه، أو ما أشبه ذلك استهانةً به، كَفَر إجماعًا؛ لأنه بذلك يكون مُتنقِّصًا لله، محتقِرًا له؛ لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، فمن استهان به فقد استهان بالله عز وجل، وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا بابا سمّوه: (باب حكم المرتد)؛ أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر والضلال، وهو باب جدير بالعناية، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الردة، والْتبَس الأمرُ في ذلك على كثير من الناس، فمَن عُنِيَ به حقَّ العناية عَرَفَ نواقضَ الإسلام، وأسبابَ الردة، وأنواعَ الكفر والضلال)). من محاضرة للشيخ ابن باز بعنوان: "التوحيد وأنواعه"، ضمن فتاوى ومقالات الشيخ - رحمه الله -. المصدر: برنامج: "فتاوى اللجنة والإمامين"، إصدار موقع: (روح الإسلام). وهذه فتوى أيضا ذات صلة بالموضوع* أجابت عنه اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء السؤال:* ما حكم من يضع متاعه، أو حاجياته، أو يلفها في كتب، أو أوراق تحتوي على سور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فأنكر عليه شخص بالقول، فرد عليه فقال -أي الذي يضع البضاعة-: لا بأس في هذا، ولا ضرر في ذلك. واستمر في عمله هذا، وقال: لا أجد غير هذا الورق. مع العلم بأنه يقرأ ويكتب، وهذه ظاهرة شائعة عندنا، فما حكم الله في هذا العمل ؟ وهل أسير في الشارع راكعًا لجمع هذه الآيات والسور، التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر؟ فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر؟* * الجواب :* الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: . أولا: لا يجوز أن يضع المسلم متاعه، أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم، أو الأحاديث النبوية، ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة، لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية الشريفة، وذكر الله. ودعوى أن لا يوجد غير هذا الورق دعوى يكذبها الواقع، فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة، وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيها القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله، وإنما هو الكسل وضعف الدين. ثانيًا: يكفيك للخروج من الإثم والحرج، أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها، ولست مكلفًا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة أو حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عضو) عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (نائب رئيس اللجنة) عبد الرزاق عفيفي (الرئيس) عبد العزيز بن باز* من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.* السؤال رقم:1، فتوى رقم: 6901، المجلد الرابع، صفحة: 50 دخول الخلاء، وهو يحمل المصحف السؤال: * أحدنا يحمل المصحف في جيبه، وربما دخل به الخلاء. فما حكم ذلك أفيدونا؟ * * الجواب :* الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:. حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه المصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به، تعظيمًا لكتاب الله واحترامًا له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفًا من أن يسرق إذا تركه خارجًا، جاز له الدخول به للضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عضو) عبد الله بن قعود (عضو) عبد الله بن غديان (نائب رئيس اللجنة) عبد الرزاق عفيفي (الرئيس) عبد العزيز بن باز من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.* السؤال رقم: 2، فتوى رقم: 2245، المجلد: الرابع، صفحة: 40* * فتوى من العلامة الفوزان ـ حفظه الله ـ* السؤال:* أحيانًا أقرأ القرآن الكريم، وأنا مكشوفة الرأس، فإذا صادفتني سجدة، فهل أسجد بدون غطاء، أو أغطي رأسي، ثم أسجد بعد ذلك؟* الجواب :* لا بأس أن تقرأي القرآن الكريم، وأنت مكشوفة الرأس، إذا لم يكن عندك رجال غير محارم، وينبغي أن تغطي رأسك عند سجود التلاوة؛ نظرًا لأن بعض أهل العلم يرى أنه صلاة، وأنه يأخذ أحكام الصلاة، فتغطية الرأس أحوط في هذا وأحسن . والله -تعالى- أعلم. . من فتاوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.* فتاوى الفوزان - المنتقى - الجزء الأول، صفحة 78،79 - فتوى أخرى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: سئل - رحمه الله -: ما حكم المرأة -يا فضيلة الشيخ- التي تعبدُ اللهَ وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، وهي لا تُخفي رأسَها؛ هل ما تفعله من قراءة القرآن والصلاة لها أجرٌ عند الله، أرشدونا بارك الله فيكم؟ فأجاب: أما قراءة القرآن؛ فإنه لا يشترط لها سترُ الرأس، وذلك لأنه لا يشترطُ سترُ العورةِ لقراءةِ القرآنِ. وأما الصلاة؛ فإنها لا تصحُّ إلا بستر العورةِ. والمرأة الحرّة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فلا يجب عليها أن تسترَ وجهها في حال الصلاةِ إلا أن يكونَ حولها رجال غير محارم لها؛ فإنه يجب عليها أن تسترَ وجهها عنهم؛ إذ أن المرأة لا يحل لها أن تكشفَ وجهها لغير زوجها ومحارمها. استعمال بعض الآيات القرآنية لضرب المثل السؤال:* نسمع كثيرًا من الإخوان يستخدمون الآيات القرآنية؛ لضرب أمثلة كقوله -تعالى- :-* لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ* ، وقوله:* مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ* ، فهل هذا جائز أو لا ؟ وإذا كان جائزًا، ففي أي الحالات، يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله خيرًا. * * الجواب :* لا بأس بالتمثل بالقرآن الكريم، إذا كان ذلك لغرض صحيح، كأن يقول: هذا الشيء ( لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ) ، أو يقول: ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ) إذا أراد التذكير بحالة الإنسان مع الأرض، وأنه خلق منها، ويعود إليها بعد الموت، ثم يبعثه الله منها، فالتمثل بالقرآن الكريم إذا لم يكن على وجه السخرية والاستهزاء، لا بأس به، إما إذا كان على وجه السخرية والاستهزاء، فهذا يعتبر ردة عن الإسلام ؛ لأن من استهزأ بالقرآن الكريم، أو بشيء من ذكر الله - عز وجل - وهزل بشيء من ذلك، فإنه يرتد عن دين الإسلام كما قال -تعالى-* قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فيجب تعظيم القرآن واحترامه. من فتاوى الشيخ صالح الفوزان.* فتاوى الفوزان - المنتقى - الجزء الأول، صفحة: 80،81* سُئِل فضيلـة الشَّيخ العلامـة " محمَّـد بن صالح العُثيميـن " - رحمـه الله -: هل تجـوز كتابة بعض آيات القرآن الكريـم " مثل آيـة الكرسيِّ " على أواني الطَّعام والشَّـراب لغرض التَّداوي بها؟ فأجـاب بقوله: يجب أنْ نعلم أنَّ كتاب الله - عزَّ وجلَّ - أعزُّ وأجلُّ مِنْ أنْ يُمتَهَنَ إلى هذا الحدِّ، ويُبتَذَلَ إلى هذا الحدِّ، كيف تطيب نفس مؤمِن أن يجعلَ كتابَ الله - عزَّ وجلَّ - وأعظم آية في كتاب الله - وهي آيـة الكرسيِّ - أنْ يجعلها في إنـاءٍ يشرب فيـه، ويُمتهَن ويُرمى في البيت، ويلعب به الصِّبيـان؟! هذا العمل لا شكَّ أنَّه حـرامٌ، وأنَّه يجب على مَنْ عندَه شيء مِن هذه الأوانـي أن يطمسَ هذه الآيات الَّتي فيها، بأنْ يذهبَ بها إلى الصَّانع فيطمسها، فإنْ لمْ يتمكَّنْ مِن ذلك؛ فالواجب عليه أنْ يحفِرَ لها في مكانٍ طاهر ويدفنها، وأمَّا أنْ يُبقيَها مُبتَذَلـة مُمْتَهَنـة يشرب بها الصِّبيان ويلعبون بها؛ فإنَّ الاستشفاء بالقرآن على هـذا الوجه لمْ يَرِدْ عن السَّلف الصَّالح - رضـي الله عنهم -. المصـدر: فتاوى أركان الإسـلام، لفضيلة الشَّيـخ: محمَّـد بن صالح العُثيميـن، جمع وترتيب: فهد بن ناصـر السُّليمان، ص66 وهذه فتوى لشيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله حول / حكم تلاوة القرآن للدراسة مخافة النسيان. وهل يؤجر فاعله؟ سئل- رحمه الله- عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان، ورجاء الثواب، فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أو لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارئ، إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان لا يؤجر، فهل قوله صحيح أو لا؟ الجواب / قال شيخ الإسلام، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: بل إذا قرأ القرآن لله -تعالى- فإنه يثاب على ذلك بكل حال، ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه لئلا ينساه، فإن نسيان القرآن من الذنوب، فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن، واجتناب ما نهي عنه من إهماله حتى لا ينساه، فقد قصد طاعة الله، فكيف لا يثاب؟ وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: استذكروا القرآن، فلهو أشد تفلتًا من صدور الرجال من النعم من عقلها ( 1 ) وقال -صلى الله عليه وسلم- :* عرضت عليَّ سيئات أمتي، فرأيت من مساوئ أعمالها: الرجل يؤتيه الله آية من القرآن، فينام عنها حتى ينساها ( 2 ) وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه ( 3 )* والله أعلم المصدر / من فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.* مجموع الفتاوى، الجزء رقم: 13، صفحة:423 ما حكم من يستعمل ألفاظا غير لائقة في القرآن، أو عبارات، أو جمل، وهذا من باب المزاح، كذكر كلمة من القرآن، و ربطها بكلمة عامية؟ أجاب عن هذا السُّؤال العلامـة ابن عُثيميـن - رحمه الله - فقال: الكفر لا فرق فيه بين المازح والجادِّ، فمتى أتى الإنسان بما يُوجب الكفر؛ فهو كافرٌ، والعياذ بالله، ومِن أعظم ذلك: أن يأتي بشيءٍ يفيد السُّخرية بالقرآن، أو الاستهزاء بالقرآن، فإنَّ هذا كفر، نسأل الله العافية، كما قال الله - عزَّ وجل - في المنافقين الَّذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبَ بطوناً، ولا أكذبَ ألسناً، ولا أجبنَ عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ فأنزل الله فيهم: (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ)، فمن أتى بكلمة الكفر؛ فهو كافر، سواءٌ أتى بها جادًّا أم لاعباً، مازحاً أو غير مازح، وعلى مَن فعل ذلك أنْ يتوب لله - عز وجلَّ -، وأن يعتبر نفسه داخلاً في دين الإسلام بعد أن خرج منه، ويجب على المؤمن أن يعظِّم كلام الله - عزَّ وجلَّ -، وأن يعظِّم كلام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، كما عليه أن يعظِّم اللهَ - سبحانه وتعالى -، وأن يعظِّم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بما يليق به ولا يكون غلوًّا فيه. وأما السُّخرية بالقرآن، وربط الكلمات القرآنيَّـة - وهي كلام ربِّ العالمين - بكلامٍ عاميٍّ مَسْخَرة؛ فهذا أمرٌ خطيرٌ جدًّا، نسأل الله العافية، قد يخرج به الإنسانُ من الإسلام وهو لا يشعر. مِن فتاوى " نـور على الدَّرب ". حكم تعليق ايات القران على الجدران الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ان كثيرا من الناس يعلقون الآيات الكريمة , يعلقونها على الجدران , في أماكن جلوسهم وهذا التعليق يعتبر من البدع التي لم ترد عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان , ولا أدري لماذا يعلقون هذه الآيات ؟ هل يعلقونها تعظيما للقرآن ؟ فليسوا أشد تعظيما للقرآن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ولم يرد عنهم أنهم كانوا يعلقونها . هل هم يعلقون هذه الآيات لتدفع عنهم الشرور ؟ فان ذلك ليس وسيلة لدفع الشرور عنهم إنما الوسيلة أن يقرأ الإنسان ما ورد في السنة , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ) فتعليق هذه الآية أو غيرها من الآيات لا يغني عنهم شيئا . أم هم يريدون أن يتبركوا بتعليق القرآن على الجدار ؟ فالتبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس مشروعا بل هو أمر مبتدع . أم يريد هؤلاء الذين يعلقون الآيات الكريمة أن يعلقوها عبثا ومنظرا ؟ فان القرآن لا ينبغي أن يتخذ عبثا ومنظرا ويكون زينة فقط إن القرآن أجل شأنا وأعظم قدرا من أن يتخذ للزينة والتحلي به في الجدران ولذلك أنا أدعو كل إخواننا الذين علقوها أن يزيلوها لأن كل هذه الاحتمالات تدل على أن تعليقها أمر لا ينبغي . من خطبة جمعة للشيخ العثيمين رحمه الله بعنوان النهي عن تعليق القرآن واتخاذه نقشاً على هذا الرابط .. وسُئِل فضيلة الشَّيخ ابن عُثيمين -رحمه الله- ما نصُّه: أنَّ فيه ناس مِن الَّذين يُجيدون الكتابة الممتازة بالخطِّ العريض، وبعض هذه الكتابات: إنَّهم يكتبون آية كريمة على شكل رجلٍ يصلِّي؛ فهل هذا يجوز؟ أفيدونا، وشكراً. فأجاب -رحمه الله -بقوله: الَّذي يظهر لي أنَّه لا يجوز، وأنَّ هذا من التعمُّق والتَّنطُّع، وقد قال النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "هلك المتنطِّعون"، ثم إنَّ الكتابة العربيَّة -بالحروف العربيَّة- لا بدَّ أنْ يحصل فيها تغييرٌ، إذا هي عُصِفَتْ حتَّى تكونَ على هيئة المصلِّي، ثمَّ إنَّ هيئة المصلِّي قد يكون فيها -أو مِن جملة الهيئاتِ- أنْ يكون ساجداً؛ وحينئذٍ يكون أعلى القرآن، أو أعلى الصَّحيفة وأسفلها مختلفًا، ويكون القرآن مُعبِّراً عَن ساجدٍ، وقد قال النَّبيُّ -عليه الصلاة والسَّلام-: ((ألا وإنّي نُهيتُ أنْ أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا))؛ فكلُّ شيءٍ يُوهم أنَّ هذا القرآن في منزلةٍ أسفل؛ فإنَّه منهيٌّ عنه، وإذا كان النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- نهى أنْ يقرأ الإنسان القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ لأنَّ هيئته هيئةُ ذلٍّ بالغ، والقرآن ينبغي أنْ يكون في محلِّ القيام؛ الَّذي يكون محلَّ انتصابٍ وارتفاع؛ فالحاصل: أنَّ هذه الكتابة نرى أنَّها لا تجوز. ثمَّ إنَّ من المغالاة أنْ يُدعى النَّاس إلى شريعة الله بمثل هذه الأمور. وبهذه المناسبة: أودُّ أنْ أنبِّـه أيضًا إلى ما يُعلَّق مِن بعض الآيات في المجالس؛ فإنَّ هذا أيضًا مِنَ الأمور الْمُبتدَعَة المحدَثة، الَّتي وإنْ كان فاعلوها يقصدونَ إمَّا التَّبرُّك، وإمَّا التَّذكير؛ فهذا لا ينبغي؛ لأنَّ التَّبرُّك على هذا الوجه بالقرآن الكريم لم يَرِدْ، وأما التَّذكير؛ فإنَّها -في الحقيقة- لا تُذكِّر في الغالب، بل إنَّك تجد في هذا المجلس الذي عُلِّقت فيه هذه الآيات؛ تجد فيه من اللَّغو، والسِّباب، والشَّتم، أو مِن الأفعال المنكَرة، مِن شرب دخانٍ، أو مِن استماع إلى ما لا يجوز الاستماع إليه، أو ما أشبه ذلك، وهذا -لا شكَّ- أنَّه يكون كالاستهزاء بآيات الله تعالى؛ حيث تكون آيات الله تعالى فوق رؤوس النَّاس الجالسين، وهم ينابذون الله تعالى بالمعاصي، وبالسّباب، والشَّتم، والغيبة، ونحو ذلك؛ فلهذا: نرى أنَّ للمسلمين غنىً عَن هذه الأمور؛ التي تُلُقِّيَتْ عن غيرِ رويَّة، ومن غير تأمُّلٍ، وخيرُ هديٍ هديُ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وسلفِ هذه الأُمَّة الصَّالح؛ فالذي أنصح به إخواني المسلمين: أنْ لا يُعلِّقوا مثلَ هذه الآيات في بيوتهم؛ لأنَّ فيها من المفاسد ما أشرنا إليه آنفًا، والحمد لله في المصاحف غنىً عن هذا، ومن أراد كلام الله، والتَّمَتُّعَ بتلاوته، أو التدبُّر لآياته؛ وَجَدَهُ مكتوبا في المصاحف، والله الموفِّق. المصدر: فتاوى "نـور على الدَّرب" وسُئلَ فضيلة الشَّيخ ابن عُثيمين -رحمه الله- أيضًا: ما حكم الاستناد على المصحف عند الكتابة ؟ فأجاب بقوله: الاستناد -يعني: الاتِّكاء- على المصحف عند الكتابة لا بأس به، إذا لم يُقصد بذلك الإهانة، والغالب أنَّ الكاتب لا يقصد الإهانة، لكنْ: خيرٌ مِن ذلك: أنْ يجعل المصحفَ أمامَه بينَ يدَيْه، ويكتب عليه، إذا كان يريد أن ينقلَ مِنَ المصحف شيئًا، أمَّا إذا كان يريد أنْ يكون المصحفُ مُتَّكَأً للورقة الَّتي يكتب عليها؛ فإننا نقول: لا تفعلْ؛ لأنَّ في هذا استخدامًا للمصحف قدْ يكون مشتملاً على شيء من الإهانة، وليأتِ الإنسان بشيءٍ آخر يتَّكئ [عليه] عند الكتابة. المصـدر: فتاوى نور على الدَّرب، ب221، 8:43. وهذه فتوى أُخرى للشَّيخ ابن عُثيمين - رحمه الله - حولَ: "حكم كتابة لفظ الجلالة أو آيات من القرآن على الطاولات": السَّائل: فضيلة الشيخ: بعض الطُّلاَّب والموظَّفين يُلصقون على ... الطَّاولات مثل: "لفظ الجلالة" أو "لا إله إلا الله"، وأحيانًا "آية الكرسيِّ"؛ فهل في هذا شيء؟ هل هذا جائز؟ الشَّيخ ابن عُثيمين: الطَّاولة التي يُتَّكَأ عليها؟ السَّائل: نعم، التي يكتب عليها، ويدرس عليها. الشَّيخ ابن عُثيمين: أمَّا كتابة القرآن على الطاولة، ثم يتكئ الإنسانُ عليها ليكتب، أو يتَّكئ عليها ليستريح؛ فإنَّ هذا فيه نوع امتهانٍ للقرآن الكريم؛ فلا يُكتب، وأمَّا غير القرآن؛ فإنَّه أهون، ومع ذلك؛ فلا أرى حاجةً لكتابته، ومن أراد أن يتذكَّر ذكر الله؛ فليتذكَّرْ ذلك بقلبه، وأخشى أن يكتب "لا إله إلا الله" ثم يأتي بعض زملائه - كما جرَتْ به العادة - يحدِّثه، ويركب على الطَّاولة، مِنْ غير أنْ يشعر، أو يشعر ولكنْ لا يبالي؛ فأرى أن لا يُكتب عليها شيءٌ، حتَّى أيضًا حسب النِّظام -فيما أعلم- أنَّه ممنوع أن يُكتب على الطَّاولات شيء. السَّائل: يلصقون ملصقات. الشَّيخ: حتَّى الملصقات أيضًا لا داعيَ لها. المصـدر: سلسلة لقاء الباب المفتوح،87 أ، (00:14:10). وهذه فتوى حول: "حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد": سُئل فضيلة الشَّيخ ابن عُثيمين -رحمه الله-: ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جُدران المساجد؟ فأجاب بقولـه: هذه مُشوِّشـة؛ تشوِّش على النَّاس، أمَّا كتابة الآيات على الجدران -سواءً في المساجد أو غيرها-؛ فإنَّه مِنَ البِدَع، لم يُعهدْ عَنِ الصَّحابة أنَّهم ينقشون جدرانَهم بالآيات، ثمَّ إنَّ اتِّخاذ الآياتِ نقوشاً في الجدران: فيه شيءٌ مِن إهانة كلام اللهِ، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنَّها قصور، أو مآذن، أو مساجد، أو ما أشبه ذلك، يعني: يكيِّف الكتابة حتَّى تكون كأنَّها قَصْر، ولا شكَّ أنَّ هذا عَبَثٌ: عبثٌ بكتاب الله -عزََّ وجلَّ-، ثمَّ لو قُدِّر أنَّها كُتِبَتْ بكتابةٍ عربيَّةٍ مفهومة؛ فإنَّ ذلك ليس مِن هَدْي السَّلَف. وما الفائدة من كتابتها على الجدار؟! يقول بعض النَّاس: لعلَّه يكون تذكيراً للنَّاس؛ فنقول: التَّذكير يكون بالقَوْلِ، لا بكتابة الآيات، ثمَّ إنَّه أحياناً يكتب على الجدار: {وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضاً}، وتجد الَّذين تحت الآية هذه يغتابون النَّاس؛ فيكون كالمستهزئ بآيات الله. إذاً: كتابة الآيات لا في المساجد ولا على جدران البيوت: كلُّها مِنَ البِدَع الّتي لم تَكُنْ معهودةً في السَّلَف. أمَّا كتابة الأحاديث-ففي المساجد إذا كانت في القِبلة-؛ لا شكَّ أنَّها تُوجب التَّشويش، وأنَّه قد يكون هناك نظرة ولو مِن بعض المأمومين إليها في الصَّلاة، وقد كَرِهَ العلماءُ -رحمهم الله- أنْ يكتبَ الإنسان في قِبلة المسجد شيئًا، أمَّا في البيوت؛ فلا بأس أنْ يكتبَ حديثاً يكون فيه فائدة، مثل كفَّارة المجلس: "سبحانك اللَّهمَّ ربَّنا وبحمدك، أشهد أنْ لا إله إلا أنتَ، أستغفركَ وأتوبُ إليكَ"؛ هذا فيها تذكير. المصـدر: سلسلة لقاء الباب المفتوح، يتبع المصدر: نفساني |
|||
|
29-09-2011, 03:55 PM | #2 |
عضو مجلس اداره سابق
|
وهـذه فتوى حول: "حكم استعمالِ الأذان والقرآن الكريم بدلاً مِن الموسيقا في الجوالات":
سئلَ فضيلة الشَّيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: ما رأيكم فيمن يضع في الجوالِ بدلاً مِن الموسيقا أذان أو قراءة القرآنِ الكريم؟ فأجاب بقولـه: هذا امتهانٌ للأذانِ والذِّكر وللقرآن الكريم؛ فلا يُتَّخذ لأجل التنبيه. ما يُتَّخذُ القرآنُ لأجل التنبيه؛ يُقال: هذا خيرٌ مِن الموسيقا! طيِّب الموسيقا: أنت مُلزَم بها ؟!! اتركِ الموسيقا، ضع شيء منبِّه، لا فيه موسيقا، ولا فيه قرآن، منبِّه فقط. [من شريط بعنوان: " لقاء مفتوح مع الشيخ العلاّمة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- وهـذه فتوى حول: "تسمية بعض الأفلام السينمائيَّة ببعض الآيات القرآنيَّة": سُئلَتِ اللَّجنـة الدَّائمـة للبحوث العلميَّة والإفتـاء: ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائيَّة ببعض الآيات القرآنيَّة (إنَّ ربَّكَ لَبِالمِرْصَادِ)، (وَبِالوالِدَيْنِ إحْسَانًا)، (واللَّيلِ إذا سَجَى)؟... الجواب: الحمـدُ لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على رسوله، وآله، وصحبه.. وبعـد: لا يجوز تسمية الأفلام السينمائيَّة ببعض الآيات القرآنيَّة؛ لأنَّ ذلكَ مِن الاستهانة بالقرآن، ومِن التَّلبيس. وبالله التَّوفيق، وصلى الله على نبيِّنـا محمَّـد، وآله، وصحبه، وسلَّم. اللَّجنـة الدَّائمـة للبحوث العلميَّة والإفتـاء عضو* * * * * * * * * * * * *عضو* * * * * * * * نائب رئيس اللجنة* * * * * * * * * * * *الرئيس عبد الله بن قعود* * * * * عبد الله بن غديان* * * * * *عبد الرزاق عفيفي* * * * * * عبد العزيز بن عبد الله بن باز المصـدر: فتاوى اللَّجنـة الدَّائمـة للبحوث العلميَّة والإفتـاء، المجلَّـد الرَّابع، ص57، من الفتوى رقم 8691. حكم كتابة الآيات بالرَّسم الإملائيِّ الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّـد، وعلى آله، وصحبه أجمعيـن. السُّؤال: ما حكم كتابة الآياتِ بالرَّسم الإملائيِّ؟ الشَّيخ ابن عُثيمين: الإملائيّ؟ يعني: حسب الاصطلاح الحادِث الجديد… السَّائل: إي، نعم. الشَّيخ: هذي فيها خلافٌ بين العُلماء: بعضُ العلماء يقول: يُكتب المصحفُ على حَسَب القواعد الإملائيَّة في كلِّ زمانٍ بحَسَبِه؛ لئلاَّ يتلخبط النَّاس في قراءة القرآن. ونحنُ نعلم أنَّه لو كانت القاعدة الإملائيَّة في عهد الصَّحابة -عند كتابة المصحف- على القاعدةِ اليوم؛ لكتبوها على نفس القاعدة، لكنْ: صادف القاعدة في ذلك الوقت على الرَّسم العثماني؛ فكتابة المصحف على الإملاء وقت كتابته أوَّل مرة ليس تعبُّداً، ولكنَّه تَبَعٌ للاصطلاح، فإذا تغيَّر الاصطلاح؛ فإنَّه تتغيَّر الكتابة؛ لأنه لو قُرِئَ على حَسَب الرَّسم العثماني؛ لاختلَّتِ القراءة، مثلاً: "الصَّلاة"؛ كيف تكتب بالرَّسم العثمانيِّ؟ بالواو والتَّاء، "الزَّكاة" كذلك، "الرِّبا" بالواو .. وهَلُمَّ جَرَّا. وبعضُهم يقول: يجبُ أنْ تُكتب بالرَّسم العثمانيِّ؛ لأنَّها لَوْ كُتِبَتْ حَسَب القاعدة المصطلح عليها، ثمَّ نظر النَّاس إلى الرَّسم العثمانيِّ؛ لقالوا: اختلف القرآن، ولأنَّ في كتابته على الرَّسم العثمانيِّ تذكيراً بكتابته وقت الصَّحابة؛ فيكون الإنسان متأثِّراً بالتَّأسِّي بالصَّحابة -رضي الله عنهم-. وفصَّل بعضهم؛ فقال: أمَّا بالنِّسبة للمبتدئين الصِّغار، الَّذين يقرؤون في الألواح؛ فيُكتب لهم حَسَب القاعدة المعروفة عندهم؛ مِنْ أجلِ أنْ يقرؤوه على وجهٍ صحيحٍ، وأمَّا للمُنتهين؛ فلا يُكتَب إلا على حَسَب الرَّسم العثمانيِّ. وهذا القول أقربُ الأقوال الثَّلاثة إلى الصَّواب، وهو التَّفصيل. السَّائل: لو كُتِبَتْ في كُتُبٍ غير الْمُصحف؟ الشَّيخ: لا، هذي أَهْون، يعني: لو كُتبت، جاء الإنسان بالآية استشهاداً -يعني: استدلالاً بها-؛ فهنا قد نقول: يكتبها على حَسَب القاعدة المعروفة؛ لأنَّ النَّاس لو رَجَعوا إلى المصحف؛ لوَجَدُوه على الرَّسم العثمانيِّ. المصـدر: سلسلة لقاء الباب المفتوح، وهذه فتوى رقم (5959) مِن فتاوى اللَّجنـة الدَّائمة: الحمـد لله وحده، والصَّـلاة والسَّلام على رسـوله، وآله، وصحبـه.. وبعد: فقد اطَّلعتِ اللَّجنـة الدَّائمة للبُحوث العلميَّـة والإفتاء على السُّؤال المقـدَّم مِن الدُّكتور نزار بن محمَّـد فتيح إلى سماحة الرَّئيس العام، والمحال إليهـا برقم 1007 في 10/5/1403هـ، ونصُّـه: (أنَّه يتوفَّـر للمستشفى التَّخصُّصيِّ وسائل اتِّصالات داخليَّـة جيِّـدة، تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة، والانتقال إلى مُكالمة أُخـرى، مدَّة تطول أو تقصـر، حسبما تدعو الحاجـة، ثمَّ العودة إلى المكالمـة الموقوفـة، وخلال فترة الانقطـاع المذكورة؛ يُمكن للمتكلِّم أن يستمع إلى مادَّة مسجَّلـة مُناسِبـة، ولقد رغبنا أنْ نملأ فترة الانقطاع هـذه بمادَّة دينيَّـة، سواء مقاطع مِن القرآن الكريم، أو مِن الأحاديث الشَّّريفـة، وحيث أنَّه قد يتخلَّل الانقطاعات أُمورٌ دنيويَّـة، يدخل فيها الجدُّ والهزل -حسب مكانة وظرف المتحدِّثيـن-؛ فقد رأينـا الاستئناس برأي سماحتكم، قبل إدخال مثل هذه الموادِّ الدِّينيـَّة). وأجابَتْ بِما يلـي: أوّلاً: لا يجوز قطع المُكالمـة أو وقفها؛ لِما في ذلك مِنَ الأذى، إلاَّ لِمقتضٍ يدعـو إلى ذلك، كإسـاءة المتكلِّم إسـاءةً لا تزول إلاَّ بقطعها، أو طرؤ [هكـذا] أمر ضروريّ أو أصلح يدعو إلى وقفهـا أو قطعها. ثانيًـا: القرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عمَّا لا يليـق به، مِن خَلْطه بهزلٍ أو مُزاح، يسبق تلاوتـه، أو يتبعهـا، ومِن اتِّخاذه تسليـةً أو ملء فراغٍ، مثل ما ذكرت، بل ينبغي القصـد إلى تلاوته قصـدًا أوَّليًّا؛ عبادةً لله، وتقرُّبًا إليـه، مع تدبُّـر معانيه، والاعتبار بمواعظـه، لا لمجرَّد التَّسليـة، والتفكُّه، وملء الفراغ، وكذلك أحاديث النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّـم- لا يجوز خلطها بالهزل والدّعابات، بل تجب العنايـة بها، وصيانتها عمَّا لا يليق، والقصد إليها؛ لفهم أحكام الشَّرع منهـا، والعمـل بمقتضاها. وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنـا محمَّـد، وآله، وصحبه، وسلَّم* * اللَّجنـة الدَّائمة للبُحوث العلميَّـة والإفتاء عضـو* * * * *عضـو* * * * * * * *نائب رئيس اللجنة* * * * * * *الرَّئيس * * * * * *عبد الله بن قعود* *عبد الله بن غديان* * * * عبد الرَّزَّاق عفيفي* * * * *عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهذا سؤال وُجِّه لفضيلـة الشَّيخ صالح الفوزان -حفظه الله-: هل يجوز تعليق لوحات تجميليَّة في المنازل، وقد كُتِب عليها آياتٌ قرآنيَّة؟ فأجاب بقولـه: اللهُ -سبحانه وتعالى- أنزل القرآن هدى ونورًا وشفاء لِما في الصُّدور، وأنزله ليُتلَى، ويُتدبَّر، ويُعمَل به، ويُستنار بِهَدْيه، ويُتخَّذ إمامًا وقائدًا إلى الله -جلَّ وعلا-، وإلى جنَّتـه، فهو حجَّة الله على خلقه، كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: (والقرآن حجَّة لك أو عليك) [انظر "صحيح مسلم" (1/203) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه]، إنْ تمسَّكتَ به، وعملتَ به؛ صار حجَّة لك، وهو دليل لك إلى الجنَّة، وإنْ أعرضت عنه؛ صار حجَّة عليك، يدفعكَ إلى النَّار؛ لمخالفته، وعدم العمل به، فهذا هو الواجب نحو القرآن. الواجب نحو القرآن: أنْ نتلوَه حقَّ تلاوته، وأنْ نهتديَ بهديه، ونستنير بنوره، وأن نعظِّمه ونجلَّه ونحترمَه ونصونَه عن العبث والامتهان؛ لأنَّه كتاب الله -عزَّ وجلَّ- الَّذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه تَنزيل من حكيمٍ حميد، وأنْ نعمل به، وأن نحكِّمه فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء: آية 59]. أمَّا كتابته حجبًا أو رقاعًا أو على لوحات، ويعلق على الجدران؛ فهذا لا ينبغي، ويحرم كتابته حجبًا وحروزًا، يعلَّق على الصِّبيان، أو على الرِّقاب، أو على النِّساء، أو الرِّجال، هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنَّ فيه امتهانًا للقرآن، وتعريضًا لإهانته، وربَّما يكون سببًا للاعتقاد في الشِّفاء من غير الله -عزَّ وجلَّ-، ويكون فتحًا لباب تعليق ما لا يجوز تعليقه من العوذ الشَّيطانيَّة، والألفاظ الشِّركيَّة. فالصَّحيح من قولي العلماء: أنَّه لا يجوز اتِّخاذ القرآن حُروزًا وتعاويذ، تُكتب وتُعلَّق على الرِّقاب أو على الأجسام، وكذلك كتابته على لوحات، وتعليقه على الجدران، هذا لا يجوز؛ لأنَّه ربَّما يُهان القرآن، ربَّما أنَّ المكان الَّذي عُلِّقت فيه هذه اللوحة الَّتي فيها آية مِن كتاب الله، أنَّه يكون فيه شيء من المعاصي، ويكون فيه شيءٌ من الفسوق، ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم، وربَّما تسقط هذه اللوحة، وتُداس، وتُمتهن، أو تؤول هذه اللَّوحة إلى سكان لا يعبؤون بالقرآن، وينزلون هذا المنزل فيهينون هذا القرآن المعلَّق؛ ففي تعليقه على الجدران: تعريض له للامتهان، ولم يكُن هذا من هَدْي السَّلَف الصَّالح، لم يُعلم أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات أو براويز، ويعلِّقونه على الجدران، وإنَّما كان القرآن يُكتَب في القلوب، ويُعمَل به ظاهرًا وباطنًا، ويُحفظ ويُتلى ويُدرس، أمَّا كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك؛ فهذا لم يكن معروفًا عن السَّلَف، ولا فائدةَ مِن وراء ذلك، وإنَّما يُخشى مِن المضرَّة، والإهانة للقرآن الكريم. المصدر: "المنتقى مِن فتاوى الشيخ الفوزان"،كتاب الكترونيّ، إعداد "موقع روح الإسلام" السُّؤال الرَّابع مِن الفتوى رقم (6252) مِن فتاوى اللّجنـة الدَّائمـة للبُحوث العلميَّـة والإفتاء: س: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء، مثال: (1) خُـذُوهُ فَغُلُّـوهُ. (2) ووُجـوهٌ يومَئِـذٍ عليها غَبَرَة. (3) سِيماهُم في وُجوهِهِمْ. هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟ الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: جـ: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنَّها آياتٌ مِن القرآن، أمَّا إذا كانَتْ هناكَ كلماتٌ دارجـةٌ على اللِّسان، لا يُقصـد بها حكايةُ آيـةٍ مِن القرآن أو جملة منه؛ فيجـوز. وبالله التَّوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. فتاوى اللّجنـة الدَّائمـة للبُحوث العلميَّـة والإفتاء نائب رئيس اللجنة* * * * * * * * * * * * * الرئيس * ** ** * *عبد الرَّزاق عفيفي* * * * * * * * * عبد العزيز بن عبد الله بن باز سُئل فضيلة الشَّيخ: صالح الفوزان -حفظه الله-: نرى بعض القلائد التي تُكتبُ عليها بعض الآيات القرآنيَّة؛ فهل يجوز بيعها وشراؤها ولبسُها وهي على هذه الحالة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. فأجاب بقوله: لا يجوز بيعُ ولا لبسُ القلائد التي يُكتَبُ فيها شيءٌ من القرآن، ولا تجوزُ هذه الكتابة؛ لأنَّ في ذلك امتهانًا للقرآن، ولأنَّ هذا قد يُتَّخذُ حُجُبًا وتمائم يُعتقَدُ فيها الشِّفاء مِنَ الأمراض، وقد نهى النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن تعليق التَّمائم، وهذا النَّهيُ يعمُّ المعلَّقَ مِنَ القرآن وغيره على الصَّحيح. والله أعلم. المصدر: "المنتقى مِن فتاوى الشَّيخ الفوزان"، كتاب الكتروني، إعـداد "موقع روح الإسلام"، الجزء الأوَّل، السؤال رقم 91. وسُئل -حفظه الله- أيضًا: عندما يُرزق أحدُنا بمولود؛ يُكتَبُ له دعاءٌ وما تيسَّر من القرآن الكريم، ويُعلَّق في كتف أو رقبة الطِّفل، وفعلاً يكون الطفل في راحةٍ نفسيَّة ظاهرة، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب بقوله: تعليق التَّعاويذ والكتابات على الكبار أو الأطفال لا يجوز؛ لأنَّه تعليق للتَّمائم، وقد نَهَى النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- عن تعليق التَّمائم: فإذا كانَتْ هذه التَّمائم مِنَ الخزعبلات، أو مَنَ الطَّلاسم، أو يُكتَبُ فيها بكلامٍ لا يُعرَفُ معناه، أو أسماء شياطين، أو أسماء جنٍّ، أو أسماء مجهولة، أو غير ذلك؛ فهذا حرام؛ لأنه يُخِلُّ بالعقيدة، ويجرُّ إلى الشِّرك قطعًا بإجماع المسلمين. وإنْ كانَتْ هذه التَّمائم مِنَ القرآن، أو مِن الأدعية الشَّرعيَّة؛ فالصَّحيح مِن قولي العلماء: أنَّه لا يجوز تعليقها أيضًا؛ لأنَّ تعليقها وسيلةٌ إلى تعليق ما لا يجوز من التَّمائم؛ فإذا فُتِحَ البابُ؛ توسّعَ النَّاس في هذا الشَّيء، وعلَّقوا ما لا يجوز، هذا مِن فتاوى فضيلة الشَّيخ/ صالح الفوزان -حفظه الله- أيضًا في "المُنتقى": س: هل يجوز تعليق آيات قرآنية أو أدعية نبويَّة على جدران المنزل؟ ج: تعليقُ الآيات المكتوبة أو الأحاديث والأدعية: كلُّ هذا لم يكن مِن عمل السَّلَف. ما كانوا يكتبون الآيات والأدعية والأحاديث ويعلِّقونها على الجدران، إنَّما كانوا يحفظونها ويعملون بها، ويحترمونها غاية الاحترام، ويكتبونها في الكُتُب. أمَّا تعليق الآيات والأحاديث والأدعية؛ فهذا لا يجوز، خصوصًا الآيات القرآنية؛ فإنَّ في تعليقها تعريضًا لها للامتهان؛ قد تسقط هذه المعلَّقات، أو الملصَقات، وتُداس، وتُمتَهَن، وقد ينالها ما ينالها مِنَ الأذى، والامتهان؛ فهذا مِنَ العَبَث. وغالبًا ما يُفعل مِنْ أجل الزِّينة والمناظر الَّتي تُعلَّق، وربَّما تُكتب الآيات على شكلٍ لا يجوز، حتَّى إنَّ بعضهم يكتبها على شكل حيوان أو طائر، أو يكتبها على صورة مصباح كهربائيٍّ أو قنديل، فهذا كلُّه عَبَث لا يجوز. كما تُكتب أحيانًا على شكلٍ غيرِ مقروء، وعلى شكلِ نقوشٍ؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّ القصد مِنْ ذلك النُّقوش، وإبراز جمال الخطوط، والزِّينة، وهذا كلُّه مِنَ العبث؛ الَّذي يُصان عنه كتابُ الله -عزَّ وجلَّ-. المصدر: "المنتقى مِن فتاوى الشَّيخ الفوزان"، كتاب الكتروني، إعـداد "موقع روح الإسلام"، ج2، السؤال رقم 65. س: هل يجوز تعليق آيات من كتاب الله في المجالس، مع أنَّ الآية القرآنية قد زُيِّنَتْ ووُضِعَ عليها برواز للتَّجميل؟ ج: الَّذي أراه أنَّ هذا العمل لا يجوز؛ لِمَا فيه من تعريضِ القرآن للإهانة، خصوصًا وأنَّ بعض النَّاس يعلِّقه للزِّينة والمناظر الجميلة، وربَّما يعلِّقه إلى جانب صورة محرَّمة، وربما تكتب الآيات أو الآية على شكلِ نقوشٍ وفنونٍ، كأنْ تُكتَبَ على صورة مصباحٍ، أو على صورة كأسٍ، أو ما هو أشدّ مِن ذلك؛ كأنْ تُكتب على شكل حيوان مِن طائر أو فراشة أو غير ذلك، وكلُّ هذا من العبث بكتاب الله، وأيضًا: فإنَّ القرآن لم يُنزل ليُعلَّق على الجدران، وإنَّما أُنْزِلَ ليُتلى، ويُعمل به، ويرسخ في القلوب، وأيضًا: لم يكُنْ هذا مِنْ عَمَلِ السَّلَف، فالواجب صيانة كتاب الله واحترامه. المصدر: "المنتقى مِن فتاوى الشَّيخ الفوزان"، كتاب الكتروني، إعـداد "موقع روح الإسلام"، ج2، السؤال رقم 66. فتوى رقم (204) مِن فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: س: أنَّه يوجد بعض عُلب لبيعِ الألبان، ومكتوب على العلبة بعض آيةٍ مِن القرآن الكريم، هو: {لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ}، ومصير هذه العلب بعد الاستعمال: الرَّمي في الكناسات، وامتهانها؛ فإنْ كان لا يجوز وضعها على العُلَب، ولا رميها في الأقذار؛ فأفيدوني؛ لأبلغَ باعة الألبان ليحتاطوا لذلك، والله يحفظكم. وقد أجابَتْ بِما يلي: أنَّ هؤلاء يأخذون كلماتٍ مِن القرآن والحديث، ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنَّها قرآنٌ أو حديث، ولذلك لم يقولوا: قال الله تعالى، ولا قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم-، وإنَّما أخذوها استحسانًا لها، ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه؛ مِن جعلها في لافتةٍ، أو استعمالها في الدّعاية إلى ما كُتِبَتْ عليه، وبذلك خَرَجَتْ في كتابتهم عن أنْ تكون قرآنًا أو حديثًا، ومثل هذا يُسمَّى اقتباسًا، وهو عند عُلَماء البديع: أخذ شيءٍ مِن القرآن، أو الحديث على غير طريق الحكاية، ليجعل به الكلام نثرًا أو نظمًا، وعلى هذا: لا يكون حُكْمُه حُكْم القرآن، مِن تحريم حمله أو مسِّه على غير المتطهِّر، أو تحريم النُّطق به على مَن كان جُنُبًا، ولكنْ: لا يليق بالمسلم أنْ يقتبس شيئًا من القرآن أو الحديث للأغراض الدَّنيئة، أو يكتبه عنوانًا أو دعاية لصناعةٍ أو مهنةٍ أو عملٍ خسيس؛ لِما في نفس الاقتباس لذلك مِنَ الامتهان. وأمَّا رمي الأوراق المكتوبة، أو العُلَب، أو الأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها، أواستعمالها فيما فيه امتهان لها؛ فلا يجوز، وإنْ كان المكتوب قرآنًا؛ كان ذلك أشدّ خَطَرًا، وإنْ قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه، أوكان مستهترًا بقذفه في القاذورات، أو باستعماله فيها؛ كان ذلك كُفرًا. وبالله التّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وآله، وصحبه، وسلَّم. اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء عضو* * * * * * * * عضو* * * * * * * * * * نائب رئيس اللجنة* * * * * * * الرئيس عبد الله بن منيع* * عبد الله بن غديان* * * عبد الرَّزاق عفيفي* * * * * *إبراهيم بن محمد آل الشيخ سُئِلَ فضيلة الشَّيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله- عن قول: "مُسَيْجِيد، مُصَيْحِيف"؟ فأجاب قائلاً: الأَوْلى أنْ يُقال: "المَسْجِد" و"المُصْحَف" بلفظ التَّكبير لا بلفظ التصغير؛ لأنَّه قد يُوهم الاستهانةَ به. المصدر: برنامج "موسوعة فتاوي اللجنة والإمامين"، إعداد موقع "روح الإسلام"، فتاوى ورسائل ابن عثيمين، المجلد الثالث، السؤال رقم (503). السُّؤال: إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنتُ وأدخل الحمام وهو في جيبي؛ فهل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني، وبعد حفظها أمزِّقها وأضعها في صندوق المهملات؛ فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجاب عن هذا السُّؤال العلاَّمة ابنُ بـازٍ -رحمه الله-؛ فقال: أمَّا دخول الحمام بالمصحف؛ فلا يجوز إلاَّ عند الضَّرورة؛ إذا كنتَ تخشى عليه أن يُسرق؛ فلا بأس. وأمَّا تمزيق الآيات الَّتي حفظتَها: إذا مزَّقتَها تمزيقًا ما يبقى معها شيء فيه ذكر الله؛ أي: تمزيقًا دقيقًا؛ فلا حرج في ذلك، وإلاَّ: فادفنها في أرض طيبة أو أحرقها، أما التَّمزيق الذي يُبقي معه آيات لم تمزَّق؛ فإنه لا يكفي . المصدر: برنامج "موسوعة فتاوي اللجنة والإمامين"، إعداد موقع "روح الإسلام"، فتاوى ومقالات ابن بـاز، المجلَّد التَّاسع، ضمن: " أسئلة مهمَّة وأجوبتها ". وسُئل العلاَّمة ابن عُثيمين -رحمه الله- عن حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام؛ فأجاب قائلاً : المصحف، أهل العلم يقولون: لا يجوز للإنسان أنْ يدخل به إلى الحمام؛ لأنَّ المصحف -كما هو معلوم- له مِنَ الكرامة والتَّعظيم ما لايليق أنْ يدخل به إلى هذا المكان، والله الموفِّق. المصدر: برنامج "موسوعة فتاوي اللجنة والإمامين"، إعداد موقع "روح الإسلام"، فتاوى ورسائل ابن عثيمين، المجلد الحادي عشر، السؤال رقم (25). وهذه فتوى من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه الله- (نقلاً من أحد المواقع): السؤال: هل يجوز المزاح حال قراءة القرآن؟ الجواب: ما كان مُباحًا في غيرِ حال القراءة، مثل المزاح الَّذي جاءَتْ به الآثار - وهو أن يمزح، ولا يقول إلا صدقًا، لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان -؛ فهذا لا يُفْعَلُ في حال قراءة القرآن، بل يُنزَّهُ عنه مجلس القرآن؛ فليس كلُّ ما يُباح في حال غير القراءة يُباح فيها، كما أنَّه ليس كل ما يُباح خارج الصلاة يُباح فيها؛ لا سيَّما ما يُشغل القارئَ والمستمعَ عن التَّدبُّر والفهم، مثل كونه يخايل ويضحك؛ فكيف واللَّغو والضَّحك حال القراءة مِن أعمال المشركين؟ كما قال تعالى: { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ }، وقال تعالى: { وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا }، وقال: { أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ - وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ }. وَوَصَفَ المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون، حال القراءة. فمن كان يضحك حال القراءة؛ فقد تشبَّه بالمشركين لا بالمؤمنين. وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للَّذي أنكر: أنت مُراءٍ، بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ولا يكون ممن إذا قيل له: اتَّقِ الله؛ أخَذَتهُ العِزَّةُ بالإثم. مرجع الفتوى: " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية " - المجلد الأول (العقائد - الحديث)، جمعه ورتَّبه وطبعه: محمَّد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ص 171، 172. لسؤال: عندي أوانٍ كثيرة تحمل آيات قرآنية كريمة، والبعض من الأدعية المأثورة، وقال لي بعض الناس: إن استعمالها أو امتلاكها حرام، ويجب عليَّ أن أحرقها؛ فقمت بإحراقها؛ خشيةً لعقاب الله -عز وجل-، وبعد أن أحرقت البعض منها، ومزقت البعض الآخر؛ لم أعرف أين أضع المخلفات؛ هل أقوم بدفنها، أم أرميها بسلة مهملات؟ أرجو التوجيه مأجورين. الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الجواب على هذا السؤال: أنَّ هذه الأوراق التي كانت فيها آيات من كتاب الله -عزَّ وجلَّ- وأحرقَتْها بمشورة من بعض الناس: يُمكن أن تكملَ إحراقها أيضًا، ثمَّ تدفنها؛ لأنَّ ذلك أبلغ في البعد عن امتهانها، اللَّهمَّ إلاَّ أن تمزِّقها تمزيقًا كاملاً؛ بحيث لا يبقى في الكلمات شيء؛ فإنَّه يُغني عن إحراقها. ولكنَّها ذَكَرَتْ أنها أحرقت أوراقًا فيها أدعية، والأوراقُ الَّتي فيها الأدعية: يُفصّل فيها؛ فيُقال: إنْ كانت أدعية مشروعة؛ فالحفاظ عليها أَوْلَى، وإبقاؤها أولى؛ ليُنتفعَ بها، وإنْ كانت أدعية غير مشروعة؛ فإتلافها واجبٌ بالإحراق، أو التمزيق تمزيقًا كاملاً. قد يقول قائل: لماذا فصَّلتم في الأوراق الَّتي فيها أدعية، ولم تفصِّلوا في الأوراق التي فيها آيات قرآنية؟ والجواب على هذا أن نقول: إنَّ الأوراق الَّتي فيها آيات قرآنية لو بَقِيَتْ؛ لكان هذا عرضة لامتهانها، إنْ بَقِيَتْ هكذا مُهْمَلة، وإنْ عُلِّقَتْ على الجُدُر؛ فإنَّ تعليق الآيات على الجدر ليس مِن الأمور المشروعة الَّتي كان عليها السَّلَف الصَّالح -رضي الله عنهم-، والمعلِّق لها لا يخلو من أحوال: الحال الأُولى: أن يعلِّقها تبركًا بها، وهذا ليس بمشروع؛ وذلك لأنَّ التبرُّك بالقرآن على هذا النَّحو لَمْ يَرِدْ عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولا عن أصحابه، وما لم يَرِدْ عن النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- مِمَّا اتُّخِذَ على وجه تعبُّديٍّ، أو على وجه وسيليٍّ؛ فإنه لا يكون مشروعًا؛ لقول الله -تعالى-: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ...}. وإمَّا أن يتَّخذها على سبيل الحماية؛ بحيث يعتقد أنَّه إذا علَّق هذه الآيات حَمَتْ مِنَ الشَّياطين، وهذا أيضًا لا أصلَ له مِنَ السُّنَّة، ولا مِنْ عمل الصَّحابة -رضي الله عنهم- والسَّلَف الصَّالح، وفيه محذور؛ وهو: أنَّ الإنسانَ يعتمد عليها، ولا يقوم بما ينبغي أن يقومَ به من قراءة الآيات الَّتي فيها الحماية والتَّحرُّز مِنَ الشَّيطان الرَّجيم؛ لأنَّ نَفْسَه ستقول له: ما دُمْتَ قد علَّقْتَ آية الكرسي -مثلاً- في بيتك؛ فإنه يُغني عن قراءتها، ما دُمْتَ علَّقت سورة الإخلاص والمعوِّذتين؛ فإنه يكفيك عن قراءتهم، وهذا لا شكَّ أنه يصدُّ الإنسان عن الطَّريق الصحيح للاحتماء والاحتراز بالقرآن الكريم. فهاتان حالان. الحال الثَّالثة: أنْ يُعلِّق هذه الأوراق الَّتي فيها القرآن مِن أجل الذِّكرى والموعظة؛ وهذا إنْ قُدِّر أنَّ فيه نفعًا في بعض الأحيان؛ فإنَّ فيه ضررًا أكثر؛ وذلك أنَّ كثيرًا مِنَ المجالس تكون فيها هذه الآيات القرآنية، ولكن لا ينتفع أهل المجلس بها. قَدْ يكون مِنَ المعلَّق ورقة فيها قوله -تعالى-: {وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا}؛ فتجد النَّاس في نفس هذا المكان يغتاب بعضهم بعضًا، ولا ينتفعون بهذه الآية، وكونُ الآية فوق رؤوسهم تنهى عَنِ الغيبة وهم يغتابون النَّاس: يُشبه أن يكونَ هذا من باب التَّحدِّي وعدم المبالاة بما نهى الله عنه. وربَّما تَجِدُ في بعض المجالس ورقة فيها قول الله -تعالى-: {يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأصِيلًا}، ومع هذا: لا أحد يلتفت لها، ولا يرفع رأسه إليها، ولا يذكر الله ولا يُسبِّحه، وهذا كثير. إذًا: فالعظة والتذكُّر بهذه الآيات الَّتي تُكتب على أوراق وتُعلَّق: قليلة. ثُمَّ إنَّ التَّذكير والعِظة بهذه الطَّريقة لَمْ تَكُن معروفة في عهد السَّلَف الصَّالح، ولا شكَّ أنَّ هَدْيَهُم خيرٌ مِنْ هَدْيِنا، وأقرب إلى الصَّوابِ منَّا، ولهذا: قال النَّبيُّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْني، ثُمَّ الَّذين يلونهم، ثُمَّ الَّذين يلونهم)). ولهذا: حبَّذنا عمل هذه المرأة الَّتي أحرَقَتِ الأوراق الَّتي عندها فيها آيات مِن كتاب الله، وفصَّلنا في الأدعية، نعم. السَّائل: بارك الله فيكم -يا شيخ محمد!-: هَل ينطبق هذا على الأحاديث -فضيلة الشيخ!-؟ الشيخ: أنا عندي أنَّ الأحاديث أهون مِنَ الآيات الكريمة، ولكنْ -مع هذا-: لَوْ عَدَلَ النَّاسُ عنها لكانَ خيرًا، ولَو بَقِيَتْ فَلا بأس، نعم. السَّائل: بارك الله فيكم. الحِكَم وغيرها أيضًا؟ الشيخ: ليس فيها بأس؛ لأنها ليست مِنْ كلام الله ولا رسوله في الغالب، نعم. المصدر: فتاوى "نور على الدرب"، 206ب السُّؤال: نَرَى كثيرًا ما تُوضع لافتات ولَوْحات -سواء أكانت من الوَرَق أو القُماش أو اللَّوحات الخشبيَّة- ومكتوب عليها جميعًا آيات قرآنيَّة، وتُوضع على أبواب المساجد والعمائر والشَّوارع العامَّة، مِمَّا يُعرِّض كلام الله -سبحانه وتعالى- للإهانة...؛ [بسبب] سقوط هذه اللَّوحات على الطُّرُق والمحلاَّت القذرة. نرجو التَّوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهامِّ؛ لحماية كلام الله مِنَ التعرُّض للخَطَأ. جواب فضيلة الشَّيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: هذا الأمر الَّذي أشار إليه السَّائل؛ وهو: تعليقُ الآياتِ القرآنيَّة على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها: هُوَ مِنَ الأمور المحدَثة؛ الَّتي لم تَكُنْ معروفة في عهد السَّلَف الصَّالح؛ الَّذين هُمْ خير القرون؛ كما ثَبَتَ عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- أنَّه قال: ((خيرُ النَّاسِ قَرْني، ثمَّ الَّذين يلونَهُمْ، ثمَّ الَّذين يلونَهُم))، ولَوْ كان هذا مِنَ الأمور المحبوبة إلى الله -عزَّ وجلَّ-؛ لشَرَعَه الله -تعالى- على لسان رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-؛ لأنَّ كلَّ ما ينفع النَّاس في دينهم ودنياهم؛ فهو مشروع على لسان الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ولو كان هذا مِنَ الخير؛ لكان أولئك السَّلَف الصالح أسبق إليه منَّا. ومع هذا: فإنَّنا نقول لهؤلاء الَّذين يعلِّقون هذه الآيات: ماذا تقصدون مِنْ هذا التَّعليق؟ أتقصدون بذلك احترام كلام الله -عزَّ وجلَّ-؟ إنْ قالوا: نعم؛ قلنا: لسنا -واللهِ- أشدَّ احترامًا لكتاب الله -سبحانه وتعالى- مِنْ أصحاب النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ومع ذلك: لم يعلِّقوا شيئًا مِنْ آيات الله على جُدرانهم، أو جدران مساجدهم. وإنْ قالوا: نريد بذلك التَّذكير والموعظة؛ قلنا: لِننظرْ إلى الواقع؛ فهل أحد من النَّاس الَّذين يُشاهدون هذه الآيات المعلَّقة يتَّعظ بما فيها؟ قد يكون ذلك، ولكنَّه نادر جدًّا، وأكثر ما يلفت النَّظر في هذه الآيات المكتوبة، أكثر ما يلفت النَّظر: حُسن الخطِّ، أو ما يُحيط بها من البراويز، أو ما أشبه ذلك، والزخارف، ونادرٌ جدًّا أنْ يرفع الإنسان رأسه إليها ليقرأها؛ فيتعظ بما فيها. وإنْ قالوا: نريد التبرُّك بها؛ فيقال: ليس هذا طريق التبرُّك، والقرآن كلُّه مُبارَك، لكنَّه بتلاوته، وتفقُّه معانيه، والعمل به، لا بأنْ يُعلَّق على الجدران، ويكون كالمتاحف. وإنْ قالوا: أردنا بذلك الحماية والوِرْد؛ قلنا: ليس هذا طريق الحماية والوِرْد؛ فإن الأوراد الَّتي تكون من القرآن إنَّما تنفع صاحبها إذا قرأها؛ كما في قوله -صلى الله عليه وسلم- فيمن قرأ آية الكرسي في ليلةٍ: ((لَمْ يَزَلْ عليه مِنَ اللهِ حافظٌ، و لا يقربه شيطان حتَّى يصبح))، ومع هذا: فإنَّ بعض المجالس أو كثيرًا من المجالس الَّتي تُكتب فيها هذه الآيات: قد يكون فيها اللَّغو، بل قد يكون فيها الكلام المحرَّم، أو الأغاني المحرَّمة، وفي ذلك من امتهان القرآن المعنويِّ ما هو ظاهر. ثمَّ إنَّ الامتهان الحسِّيَّ الَّذي أشار إليه السَّائل؛ بأنَّ هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق، وعلى القاذورات، وتُوطأ بالأقدام: هو أمر آخر أيضًا ممَّا ينبغي أن يُنزَّه عنه، بل مما يجب أن يُنزَّه عنه كلام الله -عزَّ وجلَّ-. والخلاصة: أنَّ تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، وسلوكُ طريق السَّلامة أَوْلَى بالمؤمن وأَجْدَر. على أنَّني -أيضًا- رأيتُ بعض النَّاس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه ما تكون مُزخرفة، حتَّى إني رأيتُ مَنْ كَتَب بعض الآيات على صورة طائر، أو حيوان، أو رَجُلٍ جالسٍ جلوس التَّشهُّد في الصَّلاة، أو ما أشبه ذلك، فيكتبون هذه الآيات على وجه محرَّم؛ على وجه التَّصوير؛ الذي لعن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فاعلَه. ثمَّ إنَّ العلماء -رحمهم الله- اختلفوا: هل يجوز أن تُرْسَم الآيات برسمٍ غيرِ الرَّسم العثماني أو لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال؛ منهم مَنْ قال: إنَّه يجوز مطلقًا؛ بأن تُرسم على القاعدة المعروفة في كلِّ زمان ومكان بحسبه ما دامت بالحروف العربيَّة، ومنهم مَن يقول: إنه لا يجوز مطلقًا، بل الواجب أن تُرسم الآيات القرآنية بالرَّسم العثمانيِّ فقط، ومنهم مَن يقول: إنَّه يجوز أنْ تُرسم بالقاعدة المعروفة في كلِّ زمان ومكان بحسبه للصِّبيان؛ لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السَّليم، بخلاف رسمه للعُقلاء الكِبار؛ فيكون بالرَّسم العثمانيِّ. وأمَّا أن يُرسَمَ على وجه الزَّركشة، والنُّقوش، أو صُور الحيوان؛ فلا شكَّ في تحريمه. فعلى المؤمن أنْ يكون معظِّمًا لكتاب الله -عزَّ وجلَّ-، مُحترِمًا له، وإذا أراد أن يأتيَ بشيء على صورة الزَّركشة والنُّقوش؛ فليأتِ بألفاظ أُخَر مِنَ الحكم المشهورة بين النَّاس، وما أشبه ذلك، وأمَّا أن يجعلَ ذلك في كتاب الله -عزَّ وجلَّ- فيتَّخذ الحروف القرآنية صورًا للنُّقوش والزَّخارف، أو ما هو أقبح مِن ذلك؛ بأن يتَّخذها صورًا لحيوان أو للإنسان؛ فإنَّ هذا قبيح محرَّم، والله المستعان. المصدر: " فتاوى نور على الدَّرب "، الشَّريط: 162- أ، التَّوقيت: (00:09:49). منقووووول |
|
29-09-2011, 04:06 PM | #3 |
عضـو مُـبـدع
|
جزآك الرحمن الغفرآن
وأجزل لك العطآء وأسبغ عليك رضوآنآ يبلغك أعآلي الجنآن وأبعدك عن جهنم و النيرآن لك وآفر الشكر |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|