|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
29-06-2012, 12:09 PM | #2 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في البنك لا حرج فيه إذا كان هذا البنك يتعامل بالمعاملات الموافقة للشريعة الإسلامية، ويخلو من التعامل بالربا وسائر المعاملات المحرمة . وأما إن كان هذا البنك يقوم بإبرام المعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولو كان العامل مجرد حارس. لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2]. ومعلوم أن الربا لا يقتصر وعيده على آكله أو موكله فقط، بل يتعدى إلى كل من ساهم في إجراء تلك المعاملة ولو بخط في ورقة. قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" يعني في الإثم. رواه مسلم. وليعلم المؤمن أن الله جل ذكره قد يسر لعباده سبل الرزق الحلال، قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) [الملك: 15]. وقال تعالى: (لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) [طه: 132]. و من ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه، ومن اتقى مولاه وقاه، قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق 2،3]. والله أعلم. مركز الفتوى اسلام ويب |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|