|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
16-09-2012, 12:52 AM | #1 | |||
عضو جديد
|
الغسل من البول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عند الغسل من البول ما اعرف كيف اغسل اغسل المخرج اما الجوانب ما اعرف كيف اغسل الخبط بالغسل كيف لفوق لتحت لا اني لحس كل ماغسلت كائني ماغسلت المكان كله لا اني احس ان البول يجي على الجوانب ادوني طريقة لا اني اصرف ما كثير ومهما غسلت ما اقنع المصدر: نفساني |
|||
|
16-09-2012, 12:18 PM | #2 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب في الاستنجاء: حصول اليقين أو غلبة الظن بزوال النجاسة، ولا يجب إلا تطهير الموضع المتنجس، فإن استجمر بالحجر ونحوه فضابطه أن يخرج آخر حجر وليس عليه أثر، وإن استنجى بالماء فضابطه أن يعود المحل كما كان قبل قضاء الحاجة ـ وسواء في هذا إذا كان الموضع مبللا أو لا ـ فالمقصود هو حصول الاستنجاء المأمور به، وأن يحصل اليقين أو غلبة الظن بالتطهير، جاء في الدليل مع شرحه منار السبيل: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقياً لا أثر به، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعاً للحرج. انتهى. وبه تعلم أنه لا يجب غسل شيء زائد على محل النجاسة، إلا إذا حصل اليقين بأن النجاسة قد تعدت إليه، فهنا يجب تطهيره، ولا يجزئ في تطهيره إلا الماء في هذه الحال، قال في كشاف القناع: يعدو: أي يتجاوز الخارج موضع العادة ـ كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد ـ فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي ـ فقط ـ لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا يتكرر لا يجزء فيه إلا الماء. انتهى. والله أعلم. لا يجب تطهير إلا الموضع المتنجس - إسلام ويب - مركز الفتوى ***************************************** |
|
16-09-2012, 12:19 PM | #3 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مسوغ للوسوسة، ونحن نحذرك من الوساوس والاسترسال معها، فإن فتح بابها يفضي بك إلى شر عظيم، وإنما الواجب عليك إذا تيقنت من وصول النجاسة إلى هذا المكان أن تغسليه بصب الماء عليه حتى يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت، ولا يشترط اليقين في ذلك، وإنما تكفي غلبة الظن، قال في حاشية الروض: ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا. انتهى. فإذا حصل لك غلبة الظن بزوال النجاسة فلا تفكري في هذا الأمر ولا تلتفتي إلى ما يعرض لك من الوساوس، فإنك قد فعلت ما وجب عليك شرعا. والله أعلم. الفتوى كاملة: يكفي في زوال النجاسة غلبة الظن - واحة رمضان - إسلام ويب |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|