|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
16-05-2013, 09:17 PM | #1 | |||
عضو جديد
|
السلام عليكم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تقدم لخطبتي شاب و بعد العقد الشرعي و مدني اكتشفت ان معه الفصام المهم انه كان يكلمني في الهاتف كل يوم لانه يسكن بعيد عني و اخر الاسبوع كان في حالة غير جيدة لانه لم يشرب الدواء من مدة طويلة جدا حتى انه اصبح لا ينام المهم و بالتحديد في دلك اليوم تكلم معي عادي و كانت عنده مقابلة مع مديره في الشغل ليعود لعمل فطلبت منه ان يتصل ليخبرني هل عاد لعمل و بعد المقابلة يمكن قلق اتصل بي و طلقني بدون سبب و بعدها ب 5 ايام اتصل يعتذر من كلامه و بعدها ادخل لمستشفى و هناك اخد العلاج اللازم تم خرج و هو الان يشتغل عادي سؤالي ما حكم الطلاق هنا ؟؟؟ المصدر: نفساني |
|||
|
20-05-2013, 08:04 AM | #4 |
مراقب عام
|
الجواب : الحمد لله أولا : نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وأن يرزقك السعادة والطمأنينة . ثانيا : الأصل أن من طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل : أن طلاقه يقع ؛ لكن عفت الشريعة عن الطلاق في الإغلاق ، كما روى ابن ماجة (2046) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) والحديث حسنه الألباني . وبوب البخاري في صحيحه : " بَاب الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ ، وَالمْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) وَتَلَا الشَّعْبِيُّ : ( لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وَمَا لَا يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : ( أَبِكَ جُنُونٌ ) وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوِسِ " انتهى مختصرا . والإغلاق : يشمل الإكراه ، وانغلاق الفكر وعدم الإرادة ، وهذا يحصل للموسوس أحيانا ، وللمسحور ، ولبعض مرضى الاكتئاب ، بحيث يطلق الواحد منهم مرغما دون اختيار وإرادة ، بل يجد نفسه مدفوعا للطلاق ، لا ترتاح نفسه حتى يتكلم به ، ومن كان هكذا لم يقع طلاق . قال ابن القيم رحمه الله : " قال شيخنا ابن تيمية : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه ، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد ، والطلاق إنما يقع من قاصدٍ له ، عالم به " انتهى من "حاشية السنن" (6/ 187) . وعليه : فإذا كنت تكلمت بالطلاق مدركا له ، عالما بآثاره ، قاصدا فراق زوجتك ، فهذا طلاق واقع . وإن كنت تكلمت به بغير شعور ، تحت ضغط المرض والضيق ، فإنه لا يقع . وعلى فرض وقوع الطلاق ، فإن لك أن تراجع زوجتك إذا كانت لم تخرج من العدة ، أو تعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا لشروطه ، إن رضيتْ بذلك ، وكان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني . وننبه على أن من طلق زوجته ثلاثا أو أكثر بأن قال أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أن ذلك يحسب طلقة واحدة على الراجح ، وكذلك لو طلق ، ثم عاد فطلق قبل أن يراجع زوجته ، فإنه يحسب طلاقا واحدا ، على الراجح ، أي سواء طلق في مجلس واحد ، أو في مجالس منفصلة ، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد ، أو بعد رجعة . الإسلام سؤال وجواب |
|
24-05-2013, 03:07 AM | #5 |
روح الشمال
بداية جديدة
|
هذا هو جواب الشيخ عيسى الدرويش سالته بنفسي ورد علي :-
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يرى الفقهاء أن الطلاق إذا صدر من الرجل وهو في حالة شرود ذهني كالإنفصام أو السكر أو فقدان العقل كالجنون ونحوه فإن طلاقه لا يقع بما أنه لا يدري عما حصل منه بسبب غياب العقل أما إذا كان مدركاً لطلاقه فحينئذ يقع . .................................................. ............... الشاكر الله يجزاك الف خير . |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|