09-06-2009, 03:43 PM
|
#17
|
الزوار
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية :
|
أخر زيارة : 01-01-1970 (03:00 AM)
|
المشاركات :
n/a [
+
] |
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوقااار
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ، ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
أما بعد ...
فقد كثر الجدال عن
الزواج بنية الطلاق
وقد بين فضيلة الشيخ العلامة / عبدالله بن منيع .... حفظه الله تعالى
في سؤال أتاه عن حكم الزواج بنية الطلاق في برنامج فتاوى في التلفزيون السعودي حيث قال ...
إن الزواج بنية الطلاق جائز للمسافر سفراً طويلاً إما للدراسة أو العلاج أو موظفاً في إحدى السفارات في الخارج ويخشى على نفسه الفتنه .
أما السفر لمدة أسبوع أو شهر أو نحوها للسياحة فهذا غير جائز ..
وهذه فتوى باطلة وأصبح الزواج زواج متعه .
وبين فضيلته أنه شاهد ذلك بنفسه خلال رحلته الدعوية إلى اندونسيا حيث شاهد ما يقوم به شباب العرب من زواج بنية الطلاق والذي أصبح معروفاُ ما سيقوم هذا الشاب سلفاً .
وأشاد الشيخ بكتاب الشيخ / صالح المنصور .. رغم اختلاف الشيخ معه في تحريم الزواج بنية الطلاق بالكليه .. حيث يجيز الشيخ الزواج بنية الطلاق للمسافر سفراً طويلاً ويخشى على نفسه الفتنه إما ما عدى ذلك فهو غير جائز . انتهى كلامه
سؤال موجه لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
س : سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
ج : نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
فهرس فتاوى ومقالات بن باز
((لانه بهذه الحالة يمكن نيته تتغير ويبقيها .. فربما بالزواج والعشرة يحبها ويجعل الله بينهما المحبة والالفة فلا يطلقها))..
كما بين فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له عن هذا الزواج ..
شخصيا أراها والله أعلم أقرب للحق
أن هذا الزواج محرم ولا يجوز شرعاً ...
وذلك لأن هذا الزواج فيه غش للمسلمين
ولا أحد من المسلمين يرضاه لأبنته وأخته ....
سؤال ...
أترضى أخي الفاضل هذه الطريقة بالزواج ...؟
أنا لا أتهم هذه الفتيات بشيء معاذ الله ...!!
لكن هذه ليست طريقه واضحة
( والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس )..
انتهى
-وان الأصل في الزواج الديمومة ما لم يعترضه شيء ، وما تعارف عليه عرفا كما اشترط شرطا، ومن أخل فهو الغادر، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى اجتماعية ،وهي أنك إن حللت قضيتك بالزواج بنية الطلاق ، فمن يحل قضية هذه المسكينة التي غدرت بها وطلقتها بعد ما صارت ثيبا لا يقبل عليها الناس في العادة،فعليك أن تتقي الله ولا تجعل أخواتك في الله ألعوبة بيد الذواقين من الرجال والله أعلم
|
ياهلا وغلاا.!
|
|
|