|
|
||||||||||
ملتقى المرأة والرجل ( خاص بشؤون الطبخ والحلويات والموضة والزينة والموضوعات المختلفة ) |
|
أدوات الموضوع |
26-05-2012, 02:35 AM | #31 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان . http://islamqa.info/ar/ استخدام زيت الشعر لا ينقُضُ الوضوء . http://islamqa.info/ar/ استعمال زيت الحشيش في تنعيم الشعر. http://islamqa.info/ar/ حكم استخدام زيت الثعبان لدهان الشعر. http://islamqa.info/ar/ هل يصح الوضوء مع وجود الزيت في الشعر ؟ . http://islamqa.info/ar/ لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان . http://islamqa.info/ar/ لا يجوز صبغ الشعر بالسواد ولو كان تزينا للزوج. http://islamqa.info/ar/ لا يجوز صبغ المرأة لشعرها بالسواد . http://islamqa.info/ar/ مسح الرأس مع وجود الحناء أو كيس فوق الحناء. http://islamqa.info/ar/ هل الحرقوس يصح معه الوضوء؟. http://islamqa.info/ar/ هل تعتبر صلاة المرأة بالمكياج جائزة ؟. http://islamqa.info/ar/ هل يجوز أن تضع مكياجا خفيفا عند مجيء الخاطب لرؤيتها ؟. http://islamqa.info/ar/ هل يجوز لها وضع الكحل عند خروجها من المنزل ؟. http://islamqa.info/ar/ حكم مسح الرأس مع وجود الحناء. http://islamqa.info/ar/ هل يصح الوضوء مع وجود أثر المكياج ؟. http://islamqa.info/ar/ حكم وضع أحمر الشفاه للنساء. http://islamqa.info/ar/ استخدام أحمر الشفاه . http://islamqa.info/ar/ هل يفطر وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام ؟. http://islamqa.info/ar/ الوضوء مع وجود طلاء الشفاه. http://islamqa.info/ar/ الوشم المؤقت ، والدائم ، أنواعهما ، وحكمهما. http://islamqa.info/ar/ وضعت قناعا من العسل على وجهها ودخل إلى فمها وهي صائمة. http://islamqa.info/ar/ حكم استعمال الحنة السوداء. http://islamqa.info/ar/ يصاب جلدها بتقشر بسبب وضع الحنا السوداء..فهل يلزمها قضاء الصلوات السابقة . http://islamqa.info/ar/ http://islamqa.info/ |
|
16-07-2012, 12:05 PM | #32 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
فتاوي منقولة:
حكم صيام المرضع والحامل السؤال : هل يجوز لزوجتي التي ترضع ابني البالغ من العمر عشرة أشهر الإفطار في شهر رمضان ؟ . الجواب : الحمد لله المرضع ومثلها الحامل لها حالان : الأولى : أن لا تتأثر بالصيام ، فلا يشق عليها الصيام ولا يُخشى منه على ولدها ، فيجب عليها الصيام ، ولا يجوز لها أن تفطر . الثانية : أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها . وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ، ويكره لها الصيام ، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم . قال المرداوي في الإنصاف" (7/382) : "يُكْرَهُ لَهَا الصَّوْمُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . . . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ خَافَتْ حَامِلٌ وَمُرْضِعٌ عَلَى حَمْلٍ وَوَلَدٍ , حَالَ الرَّضَاعِ لَمْ يَحِلَّ الصَّوْمُ , وَإن لَمْ تَخَفْ لَمْ يَحِلَّ الْفِطْرُ" اهـ . باختصار . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص161) : إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك ؟ فأجاب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم ، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . وهما بمعنى المريض وإذا كان عذرهما الخوف على الولد فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح) ، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين ، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال ؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة ، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قوي اهـ . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضاً في فتاوى الصيام (ص162) : عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم ؟ فأجاب : جوابنا على هذا أن نقول : الحامل لا تخلو من حالين : إحداهما : أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام . والحال الثانية : أن تكون الحامل غير متحملة للصيام : إما لثقل الحمل عليها ، أو لضعفها في جسمها ، أو لغير ذلك ، وفي هذه الحال تفطر ، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ . وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس ، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار ، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم اهـ . وقال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/224) : أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عن أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح أنه رخص لهما في الإفطار وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم اهـ . وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (10/226) : "أما الحامل فيجب عليها الصوم حال حملها إلا إذا كانت تخشى من الصوم على نفسها أو جنينها فيرخص لها في الفطر وتقضي بعد أن تضع حملها وتطهر من النفاس" اهـ . الإسلام سؤال وجواب http://www.islamqa.info/ar/ |
|
16-07-2012, 12:07 PM | #33 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
هل يفطر وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام ؟
ar - en - ur - es - zh ما حكم وضع ( الروج ) الحُمرة في نهار رمضان ؟ هل تفطر ؟ علما بأن بعضها يكون له طعم بسيط ، والبعض الآخر ليس له طعم ، وبعض أنواع الروج تكون جافة ، وبعضها تكون رطبة. الحمد لله جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي ، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة ، وسواء كانت للعلاج أو للترطيب ، أو للزينة والتجمل أو غير ذلك ليست من المفطرات إلا إذا ابتلعها الصائم . ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة . وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (15/260) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟ فأجاب : " الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه ، والله ولي التوفيق " انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين . فأجاب: " لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندِّي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا." انتهى . في "مجموع الفتاوى" (19/224) . وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله "فتاوى علماء البلد الحرام" (201) : " لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة ، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعدَّ مفطِّرا " انتهى . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://www.islamqa.info/ar/ |
|
16-07-2012, 12:08 PM | #34 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
السؤال :
ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟. الجواب : الحمد لله لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام . سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟ فأجاب : "الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ . وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) : "الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره" اهـ . وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا ؟ فأجابت : "من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ . والله اعلم . الإسلام سؤال وجواب http://www.islamqa.info/ar/ |
|
25-07-2012, 12:37 PM | #35 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
|
|
03-08-2012, 09:00 AM | #36 | ||||
عضومجلس إدارة في نفساني
|
|
||||
|
13-08-2012, 01:35 PM | #37 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
إذا طهرت المرأة الحائض بعد الفجر مباشرةً هل تمسك وتصوم هذا اليوم، ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان: القول الأوَّل: أنَّه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنَّه لا يحسب لها، بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-. القول الثَّاني: أنَّه يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ لأنَّه لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضةً ليست من أهل الصِّيام وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزَّمن زمن غير محرَّم بالنِّسبة لها؛ لأنَّها مأمورةٌ بفطره في أوَّل النَّهار، بل محرَّمٌ عليها صومه في أوَّل النَّهار، والصَّوم الشَّرعي كما نعلم جميعًا هو: الإمساك عن المفطرات تعبُّدًا لله -عزَّ وجلَّ- من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم. (ابن عثيمين -رحمه الله-) |
|
13-08-2012, 01:39 PM | #38 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
صامت المرأة وعند الغروب وقبل الأذان بفترةٍ قصيرةٍ جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟
الجواب: إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل صيامها وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصِّيام صحيح ولا قضاء عليها. (اللجنة الدَّائمة) |
|
13-08-2012, 01:42 PM | #39 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلًا وطهرت قبل أن أكمل الأربعين هل يجب عليَّ الصِّيام؟
الجواب: نعم فمتى طهرت النّفساء وظهر منها ما تعرفه علامةً على الطُّهر وهو القصَّة البيضاء أو النَّقاء الكامل فإنَّها تصوم وتصلِّي ولو بعد الولادة بيومٍ أو أسبوعٍ فإنَّه لا حد لأقل النّفاس، فمن النِّساء من لا ترى الدَّم بعد الولادة أصلًا وليس بلوغ الأربعين شرطًا، وإذا زاد الدَّم على الأربعين ولم يتغير فإنَّه يعتبر دم نفاس ٍتترك لأجله الصَّوم والصَّلاة والله أعلم. (ابن جبرين -رحمه الله-) |
|
13-08-2012, 01:43 PM | #40 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
ما حكم خروج الصَّفار أثناء النّفاس وطوال الأربعين يومًا هل أصلِّي وأصوم؟ الجواب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكم كدم النّفاس سواء كان دمًا عاديًّا أو صفرةً أو كدرةً؛ لأنَّه في وقت العادة حتَّى تتمَّ الأربعين فما بعدها إن كان دمًا عاديًّا ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. (ابن باز -رحمه الله-) |
التعديل الأخير تم بواسطة واثقة بالله ; 13-08-2012 الساعة 01:44 PM
|
13-08-2012, 01:46 PM | #41 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصَّوم؟
الجواب: لا يقلل من ثواب الصِّيام والفعل المحرم بعد انتهاء الصَّوم لا يقلل من ثوابه ولكن ذلك يدخل في قوله -تعالى-: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: 31]. فالإسراف نفسه محظورٌ، والاقتصاد نصف المعيشة وإذا كان لديهم فظلٌ؛ ليتصدقوا به فإنَّه أفضل. (ابن عثيمين -رحمه الله-) |
|
26-08-2012, 01:06 AM | #42 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض ؟. الحمد لله قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) : "من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء" اهـ . الإسلام سؤال وجواب |
|
26-08-2012, 01:07 AM | #43 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان إذا كان ما تبقى من الشهر لا يكفي لصومهما معا ؟.
الحمد لله صيام ست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان على الصحيح ، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ) ، رواه مسلم (1164) فقوله " ثم " حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أولا ( أداءً وقضاءً ) ، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث . ولأن الذي عليه قضاء من رمضان يقال عنه : صام بعض رمضان ، ولا يقال صام رمضان . لكن إذا حصل للإنسان عذر منعه من صيام ست من شوال في شوال بسبب القضاء ، كأن تكون المرأة نفساء وتقضي كل شوال عن رمضان ، فإن لها أن تصوم ستا من شوال في ذي القعدة ، لأنها معذورة ، وهكذا كل من كان له عذر فإنه يشرع له قضاء ست من شوال في ذي القعدة بعد قضاء رمضان ، أما من خرج شهر شوال من غير أن يصومها بلا عذر فلا يحصل له هذا الأجر . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست ؟ فأجاب بقوله : "إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ) ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء ، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال ، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان ، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة ، ويكون لها أجر من صامها في شوال ، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو ( أي صيامها للست في شوال) متعذر ، فصار لها الأجر . " انتهى مجموع الفتاوى 20/19 ، راجع الأسئلة ( 4082 ) ، ( 7863 ) يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام وعليه فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة على فعل المستحب من حيث العموم . راجع السؤال ( 23429 ). الإسلام سؤال وجواب |
|
30-08-2012, 04:12 AM | #44 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
حكم صلاة المرأة إذا كان ما تحت ذقنها مكشوفا
السؤال هل يجب على المرأة أن تغطي ما تحت الذقن وهي في الصلاة إذا كانت تصلي وحدها ولا يراها الأجانب؟ أقصد الموضع ما بين الرقبة والذقن، النساء غالبا يصلين ولا يسترن ذلك الموضع. وهل فعلهن ذلك يبطل الصلاة؟ بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالوجه هو ما تحصلُ به المواجهة، وقد بين العلماء حد الوجه الذي يجبُ استيعابه في الوضوء، ويُشرع للمرأة كشفه في الصلاة، قال الشيرازي: ثم يغسل وجهه وذلك فرض لقوله تعالى: فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ. والوجه ما بين منابت شعر الرأس إلى الذقن ومنتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. انتهى.. وقال النووي في المجموع معلقاً: هذا الذي ذكره المصنف في حد الوجه هو الصواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم. انتهى. وقال أيضاً: والوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. انتهى. وقال الكاساني في "بدائع الصنائع": ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذنين، وهذا تحديد صحيح، لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة، لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود. انتهى.. وبهذا كله يتبين أن أسفل الذقن ليس من الوجه، ولا يجوزُ للمرأة كشفه في الصلاة، لأنه ليس مما تحصلُ به المواجهة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 119152، وقد بينا وجوب ستر ما بين الرقبة والذقن في حق المرأة في الصلاة في الفتوى رقم: 33711. ومن كانت تُصلي كاشفة عن شيء من العورة الواجب سترها في الصلاة، فالواجبُ تعليمها ومناصحتها، وأن يُبين لها كلام أهل العلم في المسألة، وأما ما مضى من صلوات فلا تلزمُ إعادتها لمن كان جاهلا بالحكم الشرعي، فقد سئلت اللجنة الدائمة: منذ فترة كنتأصلي بدون حجاب، لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة (6 سنوات) تقريباً أو أكثر من النوافل والسنن؟ فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه. انتهى. وأما هل تبطلُ صلاة من صلت، وهي كاشفة لهذا الجزء، فالواجبُ أن يعلم أن ستر العورة شرطٌ في صحة الصلاة، واختلف العلماء فيما إذا انكشف شيء يسير من العورة في أثناء الصلاة، فذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بذلك، وذهب الجمهور إلى العفو عما ينكشف من العورة من الشيء اليسير، قالابن قدامة رحمه الله: فإن انكشف من العورة يسير. لم تبطل صلاته نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره، كالنظر ولنا: ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق أبي وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، وقال: يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. فاشتروا لي قميصاً عمانياً، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. ورواه أبو داود والنسائي أيضاً، عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي. وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه، ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر، فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، كالمشي؛ ولأن الاحتراز من اليسير يشق، فعفي عنه كيسير الدم. إذا ثبت هذا فإن حد الكثير ما فحش في النظر. انتهى. ورجحَ شيخُ الإسلام قول الجمهور وهو أن الصلاةَ لا تبطل بانكشافِ شيءٍ يسير من العورة، قال رحمه الله: إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة، عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإن انكشف شيء كثير، أعادت الصلاة في الوقت، عند عامة العلماء ـ الأئمة الأربعة، وغيرهم.انتهى.. والظاهر أن انكشاف هذا الجزء لا تبطلُ به الصلاة، لأنه يسير غير فاحش في النظر، وإن كان الذي ينبغي الحرصُ على ستره خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة بانكشاف الشيء اليسير فيها. والله أعلم. اسلام ويب. |
|
30-08-2012, 04:15 AM | #45 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
أنا حامل بطفلي الأول وأتمنى من الله العلي القدير أن يرزقني بالولد الصالح المعافى وأن يكون صبيا، تبين لي أن الجنين أنثى وحمدت ربي وشكرته على نعمة الإنجاب، سؤالي: هل استمراري بالدعاء بطلب من الله أن يرزقني صبيا آثمة عليه؟
الجواب: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. فيا أيتها الأخت السائلة: نسأل الله أن يحقق رجاءك، ويرزقك بالولد الصالح، واعلمي أنه يجوز معرفة جنس المولود، هل هو ذكر أو أنثى، وذلك من خلال الاطلاع على الأشعة التلفزيونية التي يتمُّ من خلالها تصوير الجنين، ويتبين من خلال النظر إلى الصورة التلفزيونية ملامح الجنين، فالأشعة التليفزيونية ليست إلا عاملاً مساعداً لنقل الصورة الموجودة داخل الرحم، ولكن هذه الصورة قد تخطئ ويحدث هذا كثيراً، إذ هي ليست إلا مجرد آلة، وقد تتعطل أو تعطب. ومع هذا فدعاؤك بطلب الولد الذكر ليس فيه اعتداء لأنه لا يقطع بثبوت ما في الأرحام من ذكر أو أنثى إلا الله تعالى، قال الله تعالى: {ويعلم ما في الأرحام}[لقمان:34]، وأما تصوير الأشعة فليست إلا أمراً مظنوناً كما ذكرنا ولا نستطيع أن نجزم بثبوت ما أبدته لأن الواقع يخالف أحياناً ما تنقله الأشعة، ودعاؤك إن لم يكن محققاً في هذا الحمل فلعلَّ الله أن يحقق رجاءك في حمل آخر. وقد طلب نبي الله زكريا عليه السلام من الله تعالى أن يرزقه الولد الذكر حتى يرث عنه النبوة ويقوم بأداء أمانتها وحمل أعبائها خشية نفاد العمر ومداهمة الأجل، قال تعالى: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً }[مريم5-6]. ولكننا نود أن نقول: الواجب على المؤمن أن يستسلم لأمر الله تعالى، وأن يرضى بقسمه وعطائه، فما يدري الإنسان؟ لعلَّ ما تمناه لا يكون له فيه خير، لعلَّ الأنثى أنفع له وأبرّ به من الذكر، وكم إناث كنَّ خيراً من ملايين الذكور؟ فكوني على مراد الله ولا تكوني على مراد نفسك، واعلمي أن ما قسمه الله لكِ هو خير لكِ مما تمنيته لنفسك، فقرِّي عيناً بالرضا بالله، وطيبي نفساً بالرضا عن الله وقسم الله، والله أعلم. والخلاصة دعاؤك بطلب الولد الذكر ليس فيه اعتداء لأنه لا يقطع بثبوت ما في الأرحام من ذكر أو أنثى إلا الله تعالى، و ننصحك أن تكوني على مراد الله ولا تكوني على مراد نفسك، واعلمي أن ما قسمه الله لكِ هو خير لكِ مما تمنيتيه لنفسك، فقرِّي عيناً بالرضا بالله، وطيبي نفساً بالرضا عن الله وقسم الله، والله أعلم. http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=9094 |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|