|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
06-10-2011, 09:35 AM | #1 | |||
عضو مجلس اداره سابق
|
فتاوى قص الشعر للنساء
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته الـحـمــد لله رب الـعـآلمـيـن والـصـلاة والـســلآم عـلـى سـيــد الأنـبـيــاء والـمـرسـلـيــن, سـيــدنــا مـحـمــد عـلـيــه أفـضــلُ الـصــلاةِ و أتـم الـتـسـلـيــم أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة . هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟ وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟ أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان. الحمد لله نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك . سؤالك يتضمن مسألتين : الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق .أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515 وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ . لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات . قال الشيخ صالح الفوزان : لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) . المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين : أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) . وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت : لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه . عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) . وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟ فأجابت : يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً . عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) . وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم . ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .." ويراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) . راجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879 تقصير شعر المرأة السؤال : ما حكم تقصير المرأة شعرها للضرورة مثلاً في بريطانيا النساء يرين أن تغسيل الشعر الكثيف صعب عليهن في الجو البارد فلذا يقصرن شعورهن ؟ . الجواب: الحمد لله إذا كان الواقع كما ذكر جاز لهن أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط ، أما تقصيره للتشبه بالكافرات فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) . فتاوى اللجنة الدائمة 5/182 . وكذلك لا يجوز أن يقصّرنه حتى يصير كهيئة شعور الرجال لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . " رواه البخاري 5435 ، والله تعالى أعلم السؤال : ما حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها ؟ الجواب: الحمد لله إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام ؛ لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا باس بها . فتاوى اللجنة الدائمة 5/181 م ن المصدر: نفساني |
|||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|