|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
18-05-2005, 03:37 AM | #1 | |||
عضو نشط
|
فتاوى متفرقة للشيخ عبدالعزيز ابن باز......
لسؤال الثالث: ما حكم الله ورسوله في قوم يتمون صلاة الجمعة أربعا من غير خطبة لأنهم يقولون: لا تصح صلاة الجمعة ركعتين ولا الأعياد إلا خلف إمام عادل ؟
الجواب: هذا القول مخالف للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعمل الخلفاء الراشدين ، ولبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين ، ولإجماع العلماء بعدهم ، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة ركعتين ويخطب قبلها خطبتين ، روى ذلك عنه جماعة من أصحابه رضي الله عنهم ، وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان ، يخطب الإمام قبلهما خطبتين .وقد أوضح العلماء في كل مذهب أن الجمعة والأعياد تصلى خلف العدل والفاسق ، وليس من شرط الإمامة فيها أن يكون الإمام معصوما ، وليس أحد من الناس معصوما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله ، وقد صليت الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرية من قرى عبد القيس بالبحرين يقال لها: جواثا ، كما صليت في الأمصار والقرى في عهد الخلفاء الراشدين ، ومنهم علي رضي الله عنه ، وفي عهد أهل البيت بعده؛ كالحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي الباقر ، وجعفر بن محمد الصادق ، وغيرهم من أئمة أهل البيت المعروفين بالعلم والفضل والاستقامة - رضي الله عنهم - ولم ينكر أحد منهم صلاة الجمعة ركعتين ، كما أنهم لم ينكروا الخطبتين قبلها ، ولم يشترطوا أن يكون الإمام معصوما ولا عدلا ، وقد صلوا خلف الأمراء في مكة والمدينة والشام والعراق - وفيهم العدل وغيره - فلم ينكروا ذلك ، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه أعاد الصلاة خلف أئمة زمانهم من المسلمين وإن لم تشتهر عدالتهم ، بل وإن عرف فسقهم ، كالحجاج وأمثاله ممن لم تتوافر فيهم صفات العدالة. وبهذا يتضح للسائل وغيره أن الحق الذي بعث الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ودرج عليه أصحابه بعده - رضي الله عنهم ومنهم علي وأولاده رضي الله عن الجميع - هو أن صلاة الجمعة ركعتان ، وأن قبلها خطبتين ، وأنها تفعل في الأمصار والقرى ، أما سكان البادية والنساء فليس عليهم جمعة ، وإنما يصلون الظهر أربعا ، إلا أن يكونوا مسافرين ، فإن المشروع لهم أن يصلوا صلاة المسافر ركعتين ، أو يصلوا مع الناس الجمعة في الأمصار والقرى ، فإنها تجزئهم عن الظهر ، وهكذا المسافر ليس عليه جمعة ، ولكن إذا صلى الجمعة مع المقيمين أجزأته عن الظهر. والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. السؤال الرابع: ما حكم الله ورسوله في قوم يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دائما وهم مقيمون ؟ الجواب: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أن الواجب أن تصلى الصلوات الخمس في أوقاتها الخمسة ، وأنه لا يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر ، ولا بين المغرب والعشاء إلا لعذر ؛ كالمرض ، والسفر ، والمطر ونحوها ، مما يشق معه المجيء إلى المسجد لكل صلاة في وقتها من الصلوات الأربع المذكورة ، وقد وقت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتها الخمسة جبرائيل عليه السلام ، فصلى به في وقت كل واحدة في أوله وآخره في يومين ، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى به الظهر في وقتيها والعصر في وقتيها: الصلاة بين هذين الوقتين وهكذا لما صلى به المغرب في وقتها والعشاء في وقتها قال: الصلاة بين هذين الوقتين وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك في المدينة ، فأجاب السائل بالفعل ، فصلى الصلوات الخمس في اليوم الأول بعد السؤال في أول وقتها ، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر وقتها ، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا ، وجاء في رواية مسلم في صحيحه: أن المراد بذلك الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، وقال في روايته: من غير خوف ولا مطر ، وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا سفر . فالجواب: أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك ، فقال: لئلا يحرج أمته. قال أهل العلم: معنى ذلك: لئلا يوقعهم في الحرج ، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة ، لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم ؛ إما لمرض عام ، وإما لدحض ، وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم .وقال بعضهم: إنه جمع صوري ، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها ، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها.وقد روى ذلك النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس راوي الحديث ، وبهذه الرواية يزول الإشكال ؛ لكونه صلى كل صلاة في وقتها ، وإسناده عند النسائي صحيح ، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة ، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه - يعني الجامع - حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث ، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة ، ومراده: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي ، وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر ؛ جمعا بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر ، وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا - رضي الله عنهم - والعلماء بعدهم ، ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر ، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة ، وهو قول مردود ؛ للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم .وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي ، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها ؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ، ويفسر بعضها بعضا ، ويحمل مطلقها على مقيدها ، ويخص عامها بخاصها. وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ، قال سبحانه: كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود: 1] ، وقال عز وجل: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ الآية [الزمر: 23] ، والمعنى: أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. والله ولي التوفيق. السؤال الخامس: ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية: يقولون في الأذان: ( أشهد أن عليا ولي الله) و ( حي على خير العمل) ، و ( عترة محمد) و ( على خير العتر) ، وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به ، فما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله بهم رابطة نسب هل يجوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم ويزوجهم ، علما بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون: إنهم الفرقة الناجية ، وإنهم على الحق ونحن على الباطل ؟ الجواب: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان والإقامة ، وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان ، فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال ، لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به ، فكان بلال يؤذن بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل ، ولم يكن في أذانه شيء من الألفاظ المذكورة في السؤال ، وهكذا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ، ولم يكن في أذانه شيء من هذه الألفاظ. وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة ، وهكذا أذان أبي محذورة بمكة ليست فيه شيء من هذه الألفاظ ، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه ، ولم يعلمه شيئا من هذه الألفاظ ، وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره من كتب أهل السنة. وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب تركها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد درج خلفاؤه الراشدون - ومنهم علي رضي الله عنه ، وهكذا بقية الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ ، وقد أقام علي رضي الله عنه في الكوفة وهو أمير المؤمنين قريبا من خمس سنين ، وكان يؤذن بين يديه بأذان بلال رضي الله عنه ، ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في السؤال مشروعا ذكرها في الأذان لم يخف عليه ذلك ؛ لكونه رضي الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وعن علي بن الحسين زين العابدين - رضي الله عنه وعن أبيه - أنهما كانا يقولان في الأذان: (حي على خير العمل) - فهذا في صحته عنهما نظر ، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما ، لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما ؛ لأن مثلهما لا يخفى عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة ، وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره ، وعلي بن الحسين رحمه الله من أفقه الناس ، فلا ينبغي أن يظن بهما أن يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان ، ولو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما ، ولا يجوز أن تعارض السنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما ؛ لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس ، كما قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [النساء: 59] ، وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو زيادة (حي على خير العمل) في الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان ، وأما قول علي بن الحسين رضي الله عنه فيما روي عنه أنها في الأذان الأول - فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع ، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة ، وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال ، ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم - غير مسلم به ؛ لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة ، فعلم بطلانها وأنها بدعة ، ثم يقال أيضا: علي بن الحسين رضي الله عنه من جملة التابعين ، فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل ، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم ، كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب [التمهيد] ، هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه ، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره ؟ ! والله الموفق . السؤال السابع: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟ الجواب حكم ذلك أنه بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب فلا حاجة إلى اللفظ. والله ولي التوفيق. **نقل من موقع الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة.. المصدر: نفساني |
|||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|