المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.

 


 
العودة   نفساني > الملتقيات العامة > الملتقى العام
 

الملتقى العام لكل القضايا المتفرقة وسائر الموضوعات التي لا تندرج تحت أي من التصنيفات الموجودة

ما معنى ... أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن

ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن) . وخصوصا ( أسلب للب الرجل الحازم من

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 16-08-2007, 05:03 PM   #1
ابن الرياض
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية ابن الرياض
ابن الرياض غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1720
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 21-08-2011 (01:36 PM)
 المشاركات : 2,730 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
ما معنى ... أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن



ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن) .

وخصوصا ( أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن )


هل النساء يجنن الرجال ، هل لأن كيدهن عظيم وكيد الشيطان ضعيف ؟

أرجو الإفادة ..
المصدر: نفساني



 

رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 01:05 AM   #2
اسامه السيد
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية اسامه السيد
اسامه السيد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19648
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 10-11-2020 (02:43 AM)
 المشاركات : 12,794 [ + ]
 التقييم :  94
لوني المفضل : Cadetblue


مساء الخير اخى ابن الرياض ..انا لست متخصصا ولكنى ساقول لك انطباعى وفهمى

للمعنى : فيما ارى ان المرأة تملك مفتاح الشهوة التى اذا ثارت لدى الرجل دون وازع

من دين أو رادع من خلق غطت على العقل واللب وصيرته اداة طيعه فى يدها ؛ وهذا

هو سلب اللب ..اما اذا وظفت فى الاطار الذى حدده الله كانت عونا على اظهار ابداعات

لاحصر لها وقدرات مكنونه فى النفس البشريه .. فالمرأه من حيث كونها امرأه ليست

فى موقف الذم واللوم دائما ؛ وانما الملوم والمذموم هو من يحيلها من نعمه هى من اجل

النعم الى نقمه بسبب سوء التناول ..هذا ماجال بخاطرى لدى قراءة المشاركه فان يكن

صواب فالحمد لله وان يكن خطأ فلاحول ولا قوة الا بالله ..اسامه


 

رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 03:10 PM   #3
زرقاء
عضـو مُـبـدع


الصورة الرمزية زرقاء
زرقاء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 20885
 تاريخ التسجيل :  08 2007
 أخر زيارة : 20-08-2011 (01:36 AM)
 المشاركات : 611 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


بسم الله الرحمن الرحيم

انا ايضا لست متخصصه فى تفسير الاحاديث ولكن ما فهمته ودار بخاطرى

ان النساء هن النصف الاخر والشريك فى الحياه الزوجيه
وكل شريك فى هذه الحياه يضيف الاخر ويكملان بعضهما وذلك طبعا فى حاله( اتفاق الزوجين وتفهمهم لبعضهما)

ان الله خلق المرأه لها اسلوب وجاذبيه مختلفه تماما عن الرجل

اما *أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن* فهذا يعنى ان المرأه تستحوذعلى عقل وقلب الرجل وهذا لجاذبيتها وعطفها

اما كلمه كيدهن فهى تعنى المكر والخديعه وليست كل النساء ماكرات وسيئات كما ان ليسوا كل الرجال ملائكه

وهذه الايه جاءت فى موقف معين وحدث معين فلم نعممها على جميع النساء والله اعلم

والمؤمن الضعيف هو الذى يتغلب عليه الشيطان ويوجهه الى السيئات


 

رد مع اقتباس
قديم 17-08-2007, 05:00 PM   #4
ابن الرياض
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية ابن الرياض
ابن الرياض غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1720
 تاريخ التسجيل :  06 2002
 أخر زيارة : 21-08-2011 (01:36 PM)
 المشاركات : 2,730 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


أي أن المرأة عموما تسلب عقل الرجل ، إما بأفعال خيرة ، أو أفعال سيئة ...

إذا غالبا عقل الرجل مسلوب ، لكن المرأة متى تدرك أن أفعالها سيئة ؟

أبعد حصول الكارثة .... ؟


 

رد مع اقتباس
قديم 18-08-2007, 02:52 AM   #5
خواطر العشاق
روح المنتدى


الصورة الرمزية خواطر العشاق
خواطر العشاق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19557
 تاريخ التسجيل :  03 2007
 أخر زيارة : 03-09-2017 (10:42 PM)
 المشاركات : 5,683 [ + ]
 التقييم :  83
لوني المفضل : Cadetblue


سوال مهم اخي ابن الرياض وانا انتظر معك طرح الاعضاء للاستفاده .......


 

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2007, 07:44 AM   #6
أمورة نفساني
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية أمورة نفساني
أمورة نفساني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 18029
 تاريخ التسجيل :  08 2006
 أخر زيارة : 14-01-2019 (04:21 PM)
 المشاركات : 15,872 [ + ]
 التقييم :  69
لوني المفضل : Cadetblue


انا ما اعرف الا اذا تبي اناقشك بمعنى ناقصات عقل ودين


 

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2007, 07:46 AM   #7
أمورة نفساني
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية أمورة نفساني
أمورة نفساني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 18029
 تاريخ التسجيل :  08 2006
 أخر زيارة : 14-01-2019 (04:21 PM)
 المشاركات : 15,872 [ + ]
 التقييم :  69
لوني المفضل : Cadetblue


ناقصات عقل.. ناقصات دين
الدليل الثاني من الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم منكن..) [62] ، وفي رواية : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن ..) والحديث من رواية الشيخين فهو حديث صحيح معتد به، ولكنه سيق في غير سياقه ووظف في غير ما أراده الشارع منه..
لأن الشرع لم يترك الحكم مطلقاً وإنما بينه وحده.
ومعلوم أن بيان الشارع يفيد المطلق ويخصص العام بما ورد نص فيه.. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن حقيقة هذا النقصان ومداه فلم يذكر بأنوثة، ولا عاطفة، ولا قلة حزم، ولا ضعف تدبير.
وإنما ربط نقصان الدين.. بترك المرأة الصيام والصلاة أيام إقرائها فقط .
وربط نقصان العقل بأن شهادة المرأة في بعض الأمور جعلت على النصف من شهادة الرجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكن تفطر رمضان، وتقيم أياماً لا تصلي) [63] ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى في إطلاق هذا الحديث ما رسمه الشارع وحدده وذلك لأسباب :
أولاً : لأننا لو أدرناه عقلياً لرأينا أن الحديث يثبت للمرأة هذا الكائن (الضعيف) أو (اللطيف) ، سمه كما شئت، قدرة خفية على غلبة هذا (القوي) (الحازم) المفتول العضلات.
صحيح أن الرجل لو صارع المرأة لصرعها غالباً.
ولكن حين تكون المعركة بينها وبين (حزمه) على رواية البخاري وبين (لبه) على رواية مسلم وأبو داود فإن الغالبة هي المرأة على وجه العموم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم اللبيب، وبالتالي فإذا كان منطوق الحديث يثبت للمرأة ضعفاً ونقصاً، فإن مفهومه يثبت لها قدرة وتغلباً وتفوقاً، والذين يتحدثون عن ضعف المرأة في حقل السياسة، وعن عجزها عن التدبير، ينسون هذا الجانب من الحديث الشريف وينسون أن الله سبحانه وتعالى وصف النساء.. بأن (كيدهن عظيم..) قال : (قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) [64] .
ثانياً : لا يجادل المسلم في صحة الحديث الشريف، بأن النساء (ناقصات عقل ودين..) ونتوقف جميعاً في ذلك عند الحد الذي حده الشارع والبيان الذي بينه.
ولكن، هذا النقصان، لا يصل بالمرأة إلى حد إسقاط التكاليف عنها ، ولا إلى حد حرمانها من حقها في الولاية على نفسها في إطار ما قدمناه، أو الولاية على مالها، ولا إلى حد حرمانها من حقها في العقود المدنية – البيع والشراء والرهن والوكالة والكفالة والهبة والعتق، ولم يحتج أحد بهذا الحديث لمنع المرأة من شيء من ذلك كله.
وإنما كان جل الاحتجاج بما قرره الشارع من المساواة بين الشقيقين، وأن النساء شقائق الرجال، وأن للرجل على المرأة درجة واحدة، وما عدا هذه الدرجة فإن لها مثل الذي عليها بالمعروف..
وهذه النصوص المتقدمة هي عام الشريعة ومطلقها ونص من مثل حديثنا هو من الخاص الذي يلزم أن يبقى في خصوصه.
ولذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ينبه إلى نقطة مهمة في الحديث : (وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة ولكن التنبيه على ذلك تحذير من الافتتان بهن) [65] .
فإذا كان مقصود الحديث كما بين ابن حجر رحمه الله تعالى ، التحذير من الافتتان بالنساء، فكيف يجوز أن يساق الحديث الشريف مساق إسقاط حقوق، أو تكاليف قررها الشارع الحكيم للمرأة ..؟
ولقد أجرى العلماء الأحكام للنساء والرجال مجرى واحدا .
وانظر ما قرره الشوكاني في نقض الرجل شعره للغسيل، وكيف أجراه مجرى شعر المرأة فقال تعليقاً على ذلك :
(ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجب ذلك على النساء كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها (قالت : يا رسول الله إني امرأة شديدة عقص الرأس، أفأحله إذا اغتسلت؟ قال : إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات..) والنساء شقائق الرجال فهذا تعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء- يعني في المسألة-) [66]
مما تقدم يتبين لنا أنه للتفريق بين الرجال والنساء في الأحكام لابد له من دليل صحيح، وأن حديث ناقصات عقل ناقصات دين، لا يستشهد به لمنع المرأة من تولي الولايات مطلقاً لأن الولايات لا تقتضي (كمال العقل) الذي تفتقده المرأة فاحتاجت لتعزيز أخرى أثناء أداء الشهادة .
فما تسببه الأنوثة من نقص في العقل، لا يقدح في أهلية المرأة للولاية .
وما توفره الذكورة من كمال لا يثبت أهلية مطلقة لكل رجل في هذا الميدان تلغي أهلية من سواهم من النساء الرشيدات، وتقطع عليهن كل سبيل لتولي أية ولاية دون استثناء.
فليست العبرة دائماً (بذكورة) و (أنوثة) وإنما العبرة بما تنطق به شواهد الواقع من عقل، وعلم، وحزم، وحكمة، وتدبير .
بناء على أن العقل فطري، وكسبي يمكن لكل من الرجل والمرأة إحرازه من خلال العلم، والعمل الصالح، والتجارب الرشيدة في واقع الحياة.
وفي هذا المضمار قد تقُعد بالرجل همته الضعيفة عن اكتسابه، وتدفع بالمرأة همتها العالية لإحرازه.
لأن العقل يزيد بالعلم، والإيمان، والعمل الصالح، والتجارب، وبالإخلاص، والصدق، والتقوى.
وينقص بالخلو منها قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم" [67] ، ومن هذا المنطلق فكم من رجال هو (كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير..)
فلا ينبغي أن تُجعل الذكورة عنوان كمال مطلق، ولا يجوز أن يجعل من الأنوثة عنوان نقصان مغلق، غير نقص شرعي حدده الشارع وبينه في موطنه، لا تلام المرأة عليه ولا تؤاخذ به، ولا يحرمها حقاً، ولا يسقط عنها تكاليفاً.. إلا في إطار ما قدمناه.
بين نقصان العقل، ونقصان الدين
فرق الإسلام في قبوله (الخبر) بين الرواية والشهادة .
فبينما قبل في الرواية التي يقوم عليها أمر الدين خبر (الواحد) (الواحدة) واعتمده، لم يقبل ذلك في أمر الشهادة التي يعتمد عليها في بيان حقوق الآدميين المتعلقة بالدماء والأبضاع والأموال.
فاشترط في سائر المواطن أن تُعزز شهادة العدل بآخر، قال تعالى "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" [68] وتشدد أكثر في موضوع (الأعراض) فوصل بالعدد إلى أربعة.
وسر التفرقة بين (الرواية) و (الشهادة) أن الأولى لا تتعلق بحق (معين)وبالتالي فلا سبيل إلى أن تتزاحم عليها العوامل السلبية أو الإيجابية للتحريف أو التغيير أو التبديل.. مما يجعلها سبباً في مجاحدة أحد الخصمين (المشهود عليه) ، وذريعة لرد الشهادة، والتظلم من صاحبها، بينما لا يوجد سبب شخصي يدفع صاحب الرواية إلى الكذب في روايته إلا أن يكون صاحب (هوى) أو (بدعة مضلة) وهؤلاء اُخرجوا تلقائياً من دائرة والرواية المعتمدة بما من الله به على هذه الأمة من علم الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف..
وحين أكد الإسلام على ضرورة أن تُشفع شهادة (العدل) بأخيه في سائر الأحكام، وبإخوانه (الثلاثة) في الشهادة على الزنا، صار في هذا المقام محتاطاً لئلا يؤتى هذا العدل من جانب عقله وذاكرته، فيطرأ على عقله ضعف في الإحاطة بجزئيات المشهود عليه عند التحمل، أو على ذاكرته بعض النسيان عند الأداء.. أو أن يؤتى من (بهر) أو (حصر) في مجلس القضاء.
كما احتاط الإسلام في الشاهد وإن كان عدلاً .
وعدالة الشاهد لا ترقى إلى عدالة الراوي، فالمسلمون كلهم عدول عند الشهادة، إلا من جاهر بمعصية أو فسق أو عُرف بما يخرم المروءة .
بينما تعديل الراوي يمر بمراحل أكثر دقة وتفحصاً واستيعاباً، لجميع جوانب شخصيته وسيرة حياته، وتاريخ تحمله وأدائه.
نقول احتاط الإسلام في الشاهد لئلا يُؤتى من قبل نفسه، فيدفعه هواءه إلى تحريف الشهادة، أو تغيير بعض جزئياتها لصالح هذا الطرف، أو ذاك، فأكد أيضاً على ضرورة أن تُشفع شهادة الرجال بشهادة أخيه، وهكذا أقام الإسلام بُنيانه الحقوقي على شهادة رجلين


 

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2007, 07:47 AM   #8
أمورة نفساني
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية أمورة نفساني
أمورة نفساني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 18029
 تاريخ التسجيل :  08 2006
 أخر زيارة : 14-01-2019 (04:21 PM)
 المشاركات : 15,872 [ + ]
 التقييم :  69
لوني المفضل : Cadetblue


ناقصات عقل.. ناقصات دين
الدليل الثاني من الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم منكن..) [62] ، وفي رواية : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكن ..) والحديث من رواية الشيخين فهو حديث صحيح معتد به، ولكنه سيق في غير سياقه ووظف في غير ما أراده الشارع منه..
لأن الشرع لم يترك الحكم مطلقاً وإنما بينه وحده.
ومعلوم أن بيان الشارع يفيد المطلق ويخصص العام بما ورد نص فيه.. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن حقيقة هذا النقصان ومداه فلم يذكر بأنوثة، ولا عاطفة، ولا قلة حزم، ولا ضعف تدبير.
وإنما ربط نقصان الدين.. بترك المرأة الصيام والصلاة أيام إقرائها فقط .
وربط نقصان العقل بأن شهادة المرأة في بعض الأمور جعلت على النصف من شهادة الرجل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكن تفطر رمضان، وتقيم أياماً لا تصلي) [63] ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى في إطلاق هذا الحديث ما رسمه الشارع وحدده وذلك لأسباب :
أولاً : لأننا لو أدرناه عقلياً لرأينا أن الحديث يثبت للمرأة هذا الكائن (الضعيف) أو (اللطيف) ، سمه كما شئت، قدرة خفية على غلبة هذا (القوي) (الحازم) المفتول العضلات.
صحيح أن الرجل لو صارع المرأة لصرعها غالباً.
ولكن حين تكون المعركة بينها وبين (حزمه) على رواية البخاري وبين (لبه) على رواية مسلم وأبو داود فإن الغالبة هي المرأة على وجه العموم، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم اللبيب، وبالتالي فإذا كان منطوق الحديث يثبت للمرأة ضعفاً ونقصاً، فإن مفهومه يثبت لها قدرة وتغلباً وتفوقاً، والذين يتحدثون عن ضعف المرأة في حقل السياسة، وعن عجزها عن التدبير، ينسون هذا الجانب من الحديث الشريف وينسون أن الله سبحانه وتعالى وصف النساء.. بأن (كيدهن عظيم..) قال : (قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) [64] .
ثانياً : لا يجادل المسلم في صحة الحديث الشريف، بأن النساء (ناقصات عقل ودين..) ونتوقف جميعاً في ذلك عند الحد الذي حده الشارع والبيان الذي بينه.
ولكن، هذا النقصان، لا يصل بالمرأة إلى حد إسقاط التكاليف عنها ، ولا إلى حد حرمانها من حقها في الولاية على نفسها في إطار ما قدمناه، أو الولاية على مالها، ولا إلى حد حرمانها من حقها في العقود المدنية – البيع والشراء والرهن والوكالة والكفالة والهبة والعتق، ولم يحتج أحد بهذا الحديث لمنع المرأة من شيء من ذلك كله.
وإنما كان جل الاحتجاج بما قرره الشارع من المساواة بين الشقيقين، وأن النساء شقائق الرجال، وأن للرجل على المرأة درجة واحدة، وما عدا هذه الدرجة فإن لها مثل الذي عليها بالمعروف..
وهذه النصوص المتقدمة هي عام الشريعة ومطلقها ونص من مثل حديثنا هو من الخاص الذي يلزم أن يبقى في خصوصه.
ولذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو ينبه إلى نقطة مهمة في الحديث : (وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة ولكن التنبيه على ذلك تحذير من الافتتان بهن) [65] .
فإذا كان مقصود الحديث كما بين ابن حجر رحمه الله تعالى ، التحذير من الافتتان بالنساء، فكيف يجوز أن يساق الحديث الشريف مساق إسقاط حقوق، أو تكاليف قررها الشارع الحكيم للمرأة ..؟
ولقد أجرى العلماء الأحكام للنساء والرجال مجرى واحدا .
وانظر ما قرره الشوكاني في نقض الرجل شعره للغسيل، وكيف أجراه مجرى شعر المرأة فقال تعليقاً على ذلك :
(ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجب ذلك على النساء كما في الصحيح من حديث أم سلمة أنها (قالت : يا رسول الله إني امرأة شديدة عقص الرأس، أفأحله إذا اغتسلت؟ قال : إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات..) والنساء شقائق الرجال فهذا تعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء- يعني في المسألة-) [66]
مما تقدم يتبين لنا أنه للتفريق بين الرجال والنساء في الأحكام لابد له من دليل صحيح، وأن حديث ناقصات عقل ناقصات دين، لا يستشهد به لمنع المرأة من تولي الولايات مطلقاً لأن الولايات لا تقتضي (كمال العقل) الذي تفتقده المرأة فاحتاجت لتعزيز أخرى أثناء أداء الشهادة .
فما تسببه الأنوثة من نقص في العقل، لا يقدح في أهلية المرأة للولاية .
وما توفره الذكورة من كمال لا يثبت أهلية مطلقة لكل رجل في هذا الميدان تلغي أهلية من سواهم من النساء الرشيدات، وتقطع عليهن كل سبيل لتولي أية ولاية دون استثناء.
فليست العبرة دائماً (بذكورة) و (أنوثة) وإنما العبرة بما تنطق به شواهد الواقع من عقل، وعلم، وحزم، وحكمة، وتدبير .
بناء على أن العقل فطري، وكسبي يمكن لكل من الرجل والمرأة إحرازه من خلال العلم، والعمل الصالح، والتجارب الرشيدة في واقع الحياة.
وفي هذا المضمار قد تقُعد بالرجل همته الضعيفة عن اكتسابه، وتدفع بالمرأة همتها العالية لإحرازه.
لأن العقل يزيد بالعلم، والإيمان، والعمل الصالح، والتجارب، وبالإخلاص، والصدق، والتقوى.
وينقص بالخلو منها قال تعالى "يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم" [67] ، ومن هذا المنطلق فكم من رجال هو (كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير..)
فلا ينبغي أن تُجعل الذكورة عنوان كمال مطلق، ولا يجوز أن يجعل من الأنوثة عنوان نقصان مغلق، غير نقص شرعي حدده الشارع وبينه في موطنه، لا تلام المرأة عليه ولا تؤاخذ به، ولا يحرمها حقاً، ولا يسقط عنها تكاليفاً.. إلا في إطار ما قدمناه.
بين نقصان العقل، ونقصان الدين
فرق الإسلام في قبوله (الخبر) بين الرواية والشهادة .
فبينما قبل في الرواية التي يقوم عليها أمر الدين خبر (الواحد) (الواحدة) واعتمده، لم يقبل ذلك في أمر الشهادة التي يعتمد عليها في بيان حقوق الآدميين المتعلقة بالدماء والأبضاع والأموال.
فاشترط في سائر المواطن أن تُعزز شهادة العدل بآخر، قال تعالى "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" [68] وتشدد أكثر في موضوع (الأعراض) فوصل بالعدد إلى أربعة.
وسر التفرقة بين (الرواية) و (الشهادة) أن الأولى لا تتعلق بحق (معين)وبالتالي فلا سبيل إلى أن تتزاحم عليها العوامل السلبية أو الإيجابية للتحريف أو التغيير أو التبديل.. مما يجعلها سبباً في مجاحدة أحد الخصمين (المشهود عليه) ، وذريعة لرد الشهادة، والتظلم من صاحبها، بينما لا يوجد سبب شخصي يدفع صاحب الرواية إلى الكذب في روايته إلا أن يكون صاحب (هوى) أو (بدعة مضلة) وهؤلاء اُخرجوا تلقائياً من دائرة والرواية المعتمدة بما من الله به على هذه الأمة من علم الجرح والتعديل، والتوثيق والتضعيف..
وحين أكد الإسلام على ضرورة أن تُشفع شهادة (العدل) بأخيه في سائر الأحكام، وبإخوانه (الثلاثة) في الشهادة على الزنا، صار في هذا المقام محتاطاً لئلا يؤتى هذا العدل من جانب عقله وذاكرته، فيطرأ على عقله ضعف في الإحاطة بجزئيات المشهود عليه عند التحمل، أو على ذاكرته بعض النسيان عند الأداء.. أو أن يؤتى من (بهر) أو (حصر) في مجلس القضاء.
كما احتاط الإسلام في الشاهد وإن كان عدلاً .
وعدالة الشاهد لا ترقى إلى عدالة الراوي، فالمسلمون كلهم عدول عند الشهادة، إلا من جاهر بمعصية أو فسق أو عُرف بما يخرم المروءة .
بينما تعديل الراوي يمر بمراحل أكثر دقة وتفحصاً واستيعاباً، لجميع جوانب شخصيته وسيرة حياته، وتاريخ تحمله وأدائه.
نقول احتاط الإسلام في الشاهد لئلا يُؤتى من قبل نفسه، فيدفعه هواءه إلى تحريف الشهادة، أو تغيير بعض جزئياتها لصالح هذا الطرف، أو ذاك، فأكد أيضاً على ضرورة أن تُشفع شهادة الرجال بشهادة أخيه، وهكذا أقام الإسلام بُنيانه الحقوقي على شهادة رجلين


 

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2007, 07:48 AM   #9
أمورة نفساني
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية أمورة نفساني
أمورة نفساني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 18029
 تاريخ التسجيل :  08 2006
 أخر زيارة : 14-01-2019 (04:21 PM)
 المشاركات : 15,872 [ + ]
 التقييم :  69
لوني المفضل : Cadetblue


في مجمل القضايا..
وإذا كان الأصل في حياة المجتمع بُروز دور الرجل فيه أخذاً وعطاءً .
وإذا كان دور المرأة في الحياة الاجتماعية عموماً وفي سائر الحضارات والمجتمعات، وحتى يومنا هذا –دون سعة دور الرجل- فإن الإسلام قد مال إلى الاحتياط أكثر في حفظ حقوق العباد، فأقام مقام الرجل (المرأتين) في تحمل الشهادة وأدائها.. مُعللا ذلك بتعرض المرأة (للنسيان) الذي عبر عنه بقوله : (أن تضل) ،واحتاط منه بتذكير إحداهما الأخرى "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.." [69]
إن التحفظ بشأن شهادة المرأة ، وتعزيز شهادتها بأختها إنما جاء من قبيل الاحتياط أن تُؤتى المرأة من قبل قدرتها على التحمل، أو الأداء، أو تأثرها بالانفعال السلبي أو الإيجابي حال التحمل، أو الأداء.. وهذا ما عبر عنه الشرع بنقص العقل.
فما حقيقة هذا النقص؟؟؟
ففي مشهد مهيب يُوضع فيه ميزان القسط لإقامة العدل بين الناس، يجري فيه القضاء بالأحكام والحقوق تُجلله الآداب الشرعية، وتُدبره حُنكة القاضي وحصافته، وترمق سير وقائعه فراسته.
لا ريب في أن تضطرب السنة الأشهاد، وتقصر الذواكر عن استحضار وقائع القضايا في مجلس القضاء وفق وقوعها، فتعمل دهشة الموقف، وتدافع الخصوم، واحتدام التنازع في مشهد القضاء عملها في الذاكرة، لاسيما ذاكرة المرأة، التي هي مظنة القصور عند التحمل، ومظنة (الدهشة، والحصر، والبهر) عند الأداء بفعل (الحياء) أو الخوف، أو الخجل، أو الوجل .
فاحتاجت حين الصيرورة إليها لطلب الشهادة إلى التعزيز بذاكرة أخرى لتغطية الوقائع، واستجلاء جوانب القضية "فتذكر إحداهما الأخرى" .
فكان ذلك الشارع الحكيم تعزيزاً، وتذكيراً، وتيسيراً، وحفظاً للحقوق من الضياع، واحتياطاً بشأنها..
ولا يعود ذلك على المرأة بالزراية والتقليل من شأنها .
كما لم يعد ذلك على الرجل عندما أقام الإسلام الشهادة على كاهل رجلين ولم يقبل شهادة رجل واحد "واستشهدوا شهيدين من رجالكم .."
وبينما طُولب الرجل (بأداء الشهادة) كاملة على وجهها، فلم يُعذر إن هو قصر ففي الحديث : (ترى الشمس؟ قال : نعم، فقال: على مثلها فاشهد، وإلا فدع) [70]
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : (من شروط الشهادة أن يحفظ الحادثة من يوم شهد إلى يوم يؤدي الشهادة، بحيث لا يعتريه نسيان، ولا يُجاوره طغيان) .
ولذا فقد جاء التعزيز هنا للتأسيس والتوثيق، وليس للاستكمال والتذكير، فالزم الرجل الجدية في حفظ وقائع ما وقع، وفي أدائه.
وذلك لمُعاملة الشارع الحكيم له بقاعدة الأخذ بالعزيمة في ضبط ما جرى، ومعاملة المرأة بقاعدة العفو، والتيسير في الاستذكار ولو لبعض ما جرى، وأحاطها من ورائها بأخرى.
فلم يعتبر الشارع الحكيم قُصورها في حمل الشهادة وأدائها تفريطاً، وهذا من الرفق بها، واعتبر تقصير الرجل في التحمل والأداء للشهادة على وجهها تهاوناً على جنب الحقوق.
ويبقى نقصان (عقل المرأة) الذي أشار إليه الشارع، مؤطراً بإطاره الذي حدده، لا مطلقاً في كل مجال (قال فأما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة رجل..) .
وإذاً فلا يجوز إطلاق ما قيده الشارع، وتعميم الخاص الذي بين دائرة خصوصيته.. ولقد علمنا التخصيص بنص الشارع عليه في الحديث المتقدم..
ثم من جملة الأحكام التي أعطى الشارع المرأة من خلالها الأهلية المطلقة في ميادين الرواية الشرعية، (وحسبك بمسند عائشة رضي الله عنها) ..
فقبلت رواية المرأة على قدم المساواة مع رواية الرجل..
كما اعتبرت أهلية المرأة العقلية مطلقاً في إبرام كافة العقود المدنية مستقلة بذاتها من بيع وشراء وهبة وتوكل وتوكيل.. الخ.
وكما قصر عقل المرأة في ميدان الشهادة على الحقوق فاحتاجت إلى أختها لتُذكرها، وهو قصور أو نقصان محدود ومخصوص، فقد قصر عقل الرجل، أو (طار) كما يُقال في حضرة المرأة حيث أشار إلى هذا الحديث الشريف الذي يتحدث عن قصور المرأة..
ولكن الذكور أبوا إلا أن يتجاوزوا عن ضعفهم في هذا المقام، واعتبروا ضعف المرأة ضعفاً جوهرياً في كل شيء بينما هو ضعف عارض، ومحصور في مقام الشهادة كما حدده الحديث النبوي الشريف (أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة رجل..) .
بينما يصرح الحديث بذهاب عقل الرجل الحازم حال مشاهدته للمرأة الناقصة العقل حال الشهادة: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن) .
فإذا كان لب الرجل الحازم قد طاش بين يدي المرأة .
وإذا كان عقل القاضي الحازم قد استلبه الغضب، وغيره من عوارض تغير حال التوازن النفسي فمنعه الشارع الحكيم من القضاء [71] ، فما حال الرجل العادي أو الضعيف خلقة وأصلاً؟!.
إن حالات الضعف أو القصور أو النقص التي أشار إليه الشارع مخصوصة بمخصصاتها، مقيدة بقيودها لا يجوز أن تكون ذريعة لإلغاء أهلية أحد الشقيقين أو تنقصه أو الزراية به.
وكما أن نقصان عقل المرأة الذي أشار إليه الشارع، لا ينبغي أن يؤخذ مطلقاً.. وكذا الحديث عن نقصان الدين، الذي لم يتجاوز الحديث عن تيسير جلبته المشقة.. فحُطت عن المرأة تكاليف العبادة، حين أصابها بحكم الطبيعة ما يجعل القيام بحقوق العبادة شاقاً عليها على قاعدة المشقة تجلب التيسير..
وإعمالاً لهذه القاعدة (المشقة تجلب التيسير) التي لا يسوغ معها أن يُجمع للمرأة بين مشقتين،
مشقة عناء جريان دم العادة .
ومشقة متابعة القيام بالعبادة،
أو بين مشقة الجمع بين أذى الحيض
وعسر طهارة المحل لأداء الفرض، لوجود المانع..
ولهذا حط الشارع الحكيم عنها أداء بعض العبادات تيسيراً، وكلفها امتثال تركها أثناء جريان العادة تقديراً.
فنقصت من المرأة بعض عبادة الأقوال، والأفعال بالجوارح، واللسان، ولم تنقص عبادة القلب بالامتثال والإذعان.
والأصل في العبادة هو الإذعان، والامتثال لأمر الله عز وجل، ونهيه بلا اعتراض.
وهو الأمر الأعظم المشروع الذي يعتبر رأس واجبات القلب المؤهل لامتثال المأمور، والكف عن المحظور في الرجل، والمرأة على السواء.
ثم يأتي بعد ذلك قول اللسان، وفعل الجوارح للمأمور، أو الكف عن المحظور فرعاً للإذعان، ومظهراً للامتثال.
فإذا ما نُهي المكلف عن قول، أو فعل مأمور به في الأصل لطارئ مؤقت أخل بأهلية الأداء دون أهلية الانتهاء وجب امتثال الكف، وإيقاف آلة القول، والعمل عن وظيفتهما القولية، والفعلية فيه ريثما يزول المانع المخل بأهليتهما للأداء، دون أهليتهما للانتهاء.
والمانع هنا يمنع الأداء ويُعفى به عن القضاء لبعض العبادات كالصلاة، كما يمنع الأداء عند حصوله دون القضاء عند زواله، كالصوم.
والمرأة ما دامت متُلبسة بأذى الطمث لا تصلح محلاً للتقرب إلى الله عز وجل لبعض العبادات الجليلة القدر، ما دام الأذى عليها..
لأن جلالة العبادة من جلالة المعبود، فأعفيت من عبادة الصلاة عمود الإسلام أداء، وقضاء، ومن عبادة فريضة الصوم أداء لا قضاء لأنه لا محل اعتبارياً لبعض العبادة المعتبرة بالقول، والعمل.
وكل ما يؤجر المكلف على ما امتثال قوله، أو فعله من الواجبات إذعانا، يُوزر على تركه عصياناً ما دام مؤهلاً للقيام به، فإذا ارتفعت أهلية القيام به لمانع شرعي وزر عندئذ قائل أو فاعل المأمور به الذي نهى عنه الشارع لمانع، ويؤجر حينئذ على امتثال الكف عنه بسبب المانع لأدائه.
وإذن: فالنقصان هنا نقصان أداء قول أو فعل ممنوع، لا نقصان امتثال مشروع.
فالمرأة امتثلت للمأمور وقت الأمر، وامتثلت للكف حال النهي، وكل ذلك عبادة امتثال..
ونخلص إلى أن هذه المرأة الناقصة الصلاة حال العادة، والناقصة العقل وقت الشهادة تذهب بلب الرجل الحازم فضلا عن المتساهل.
وفرق كبير بين النقصان والذهاب.
فنقصان العقل لا تُرفع معه كامل الأهلية، وترتفع بذهابه بالكُلية.
فإذا كانت المرأة قد تماسكت بين يدي القضاء، فأحرزت عقلها لأداء ما قدرت عليه من الشهادة؛ فإن الرجل لم يتمالك بين يدي المرأة فزال لبه حال المشاهدة.
وإذا كان الشارع الحكيم قد وثق شهادة المرأة، واعتمدها مشفوعة بأخرى في إثبات الحقوق رغم ما يقوم بها من رقيق العاطفة أو يعتريها من رهق أذى الطمث، والنفاس؛ فإنه قد حظر على الرجل القاضي فضلا على العادي أن يقضي بما أثبتته الشهادة حال هجوم عاطفة الغضب عليه، أو هجوم رهق الاخبثين ونحوهما الشبيهين بإفراز الحيض والنفاس في المرأة.
فسلب الشارع الحكيم الرجل القاضي أهلية الحكم والقضاء بما أثبتته الشهادة من الحقوق بالكلية، ولم يسلب المرأة الشهادة في إثبات الحقوق بالكلية.
فصار الفرق بين الاعتبار الجزئي لشهادة المرأة والإلغاء الكلي لقضاء القاضي بما أثبتته الشهادة واضحاً .


 

رد مع اقتباس
قديم 21-08-2007, 07:49 AM   #10
أمورة نفساني
عضومجلس إدارة في نفساني


الصورة الرمزية أمورة نفساني
أمورة نفساني غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 18029
 تاريخ التسجيل :  08 2006
 أخر زيارة : 14-01-2019 (04:21 PM)
 المشاركات : 15,872 [ + ]
 التقييم :  69
لوني المفضل : Cadetblue


في مجمل القضايا..
وإذا كان الأصل في حياة المجتمع بُروز دور الرجل فيه أخذاً وعطاءً .
وإذا كان دور المرأة في الحياة الاجتماعية عموماً وفي سائر الحضارات والمجتمعات، وحتى يومنا هذا –دون سعة دور الرجل- فإن الإسلام قد مال إلى الاحتياط أكثر في حفظ حقوق العباد، فأقام مقام الرجل (المرأتين) في تحمل الشهادة وأدائها.. مُعللا ذلك بتعرض المرأة (للنسيان) الذي عبر عنه بقوله : (أن تضل) ،واحتاط منه بتذكير إحداهما الأخرى "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى.." [69]
إن التحفظ بشأن شهادة المرأة ، وتعزيز شهادتها بأختها إنما جاء من قبيل الاحتياط أن تُؤتى المرأة من قبل قدرتها على التحمل، أو الأداء، أو تأثرها بالانفعال السلبي أو الإيجابي حال التحمل، أو الأداء.. وهذا ما عبر عنه الشرع بنقص العقل.
فما حقيقة هذا النقص؟؟؟
ففي مشهد مهيب يُوضع فيه ميزان القسط لإقامة العدل بين الناس، يجري فيه القضاء بالأحكام والحقوق تُجلله الآداب الشرعية، وتُدبره حُنكة القاضي وحصافته، وترمق سير وقائعه فراسته.
لا ريب في أن تضطرب السنة الأشهاد، وتقصر الذواكر عن استحضار وقائع القضايا في مجلس القضاء وفق وقوعها، فتعمل دهشة الموقف، وتدافع الخصوم، واحتدام التنازع في مشهد القضاء عملها في الذاكرة، لاسيما ذاكرة المرأة، التي هي مظنة القصور عند التحمل، ومظنة (الدهشة، والحصر، والبهر) عند الأداء بفعل (الحياء) أو الخوف، أو الخجل، أو الوجل .
فاحتاجت حين الصيرورة إليها لطلب الشهادة إلى التعزيز بذاكرة أخرى لتغطية الوقائع، واستجلاء جوانب القضية "فتذكر إحداهما الأخرى" .
فكان ذلك الشارع الحكيم تعزيزاً، وتذكيراً، وتيسيراً، وحفظاً للحقوق من الضياع، واحتياطاً بشأنها..
ولا يعود ذلك على المرأة بالزراية والتقليل من شأنها .
كما لم يعد ذلك على الرجل عندما أقام الإسلام الشهادة على كاهل رجلين ولم يقبل شهادة رجل واحد "واستشهدوا شهيدين من رجالكم .."
وبينما طُولب الرجل (بأداء الشهادة) كاملة على وجهها، فلم يُعذر إن هو قصر ففي الحديث : (ترى الشمس؟ قال : نعم، فقال: على مثلها فاشهد، وإلا فدع) [70]
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : (من شروط الشهادة أن يحفظ الحادثة من يوم شهد إلى يوم يؤدي الشهادة، بحيث لا يعتريه نسيان، ولا يُجاوره طغيان) .
ولذا فقد جاء التعزيز هنا للتأسيس والتوثيق، وليس للاستكمال والتذكير، فالزم الرجل الجدية في حفظ وقائع ما وقع، وفي أدائه.
وذلك لمُعاملة الشارع الحكيم له بقاعدة الأخذ بالعزيمة في ضبط ما جرى، ومعاملة المرأة بقاعدة العفو، والتيسير في الاستذكار ولو لبعض ما جرى، وأحاطها من ورائها بأخرى.
فلم يعتبر الشارع الحكيم قُصورها في حمل الشهادة وأدائها تفريطاً، وهذا من الرفق بها، واعتبر تقصير الرجل في التحمل والأداء للشهادة على وجهها تهاوناً على جنب الحقوق.
ويبقى نقصان (عقل المرأة) الذي أشار إليه الشارع، مؤطراً بإطاره الذي حدده، لا مطلقاً في كل مجال (قال فأما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة رجل..) .
وإذاً فلا يجوز إطلاق ما قيده الشارع، وتعميم الخاص الذي بين دائرة خصوصيته.. ولقد علمنا التخصيص بنص الشارع عليه في الحديث المتقدم..
ثم من جملة الأحكام التي أعطى الشارع المرأة من خلالها الأهلية المطلقة في ميادين الرواية الشرعية، (وحسبك بمسند عائشة رضي الله عنها) ..
فقبلت رواية المرأة على قدم المساواة مع رواية الرجل..
كما اعتبرت أهلية المرأة العقلية مطلقاً في إبرام كافة العقود المدنية مستقلة بذاتها من بيع وشراء وهبة وتوكل وتوكيل.. الخ.
وكما قصر عقل المرأة في ميدان الشهادة على الحقوق فاحتاجت إلى أختها لتُذكرها، وهو قصور أو نقصان محدود ومخصوص، فقد قصر عقل الرجل، أو (طار) كما يُقال في حضرة المرأة حيث أشار إلى هذا الحديث الشريف الذي يتحدث عن قصور المرأة..
ولكن الذكور أبوا إلا أن يتجاوزوا عن ضعفهم في هذا المقام، واعتبروا ضعف المرأة ضعفاً جوهرياً في كل شيء بينما هو ضعف عارض، ومحصور في مقام الشهادة كما حدده الحديث النبوي الشريف (أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين بشهادة رجل..) .
بينما يصرح الحديث بذهاب عقل الرجل الحازم حال مشاهدته للمرأة الناقصة العقل حال الشهادة: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن) .
فإذا كان لب الرجل الحازم قد طاش بين يدي المرأة .
وإذا كان عقل القاضي الحازم قد استلبه الغضب، وغيره من عوارض تغير حال التوازن النفسي فمنعه الشارع الحكيم من القضاء [71] ، فما حال الرجل العادي أو الضعيف خلقة وأصلاً؟!.
إن حالات الضعف أو القصور أو النقص التي أشار إليه الشارع مخصوصة بمخصصاتها، مقيدة بقيودها لا يجوز أن تكون ذريعة لإلغاء أهلية أحد الشقيقين أو تنقصه أو الزراية به.
وكما أن نقصان عقل المرأة الذي أشار إليه الشارع، لا ينبغي أن يؤخذ مطلقاً.. وكذا الحديث عن نقصان الدين، الذي لم يتجاوز الحديث عن تيسير جلبته المشقة.. فحُطت عن المرأة تكاليف العبادة، حين أصابها بحكم الطبيعة ما يجعل القيام بحقوق العبادة شاقاً عليها على قاعدة المشقة تجلب التيسير..
وإعمالاً لهذه القاعدة (المشقة تجلب التيسير) التي لا يسوغ معها أن يُجمع للمرأة بين مشقتين،
مشقة عناء جريان دم العادة .
ومشقة متابعة القيام بالعبادة،
أو بين مشقة الجمع بين أذى الحيض
وعسر طهارة المحل لأداء الفرض، لوجود المانع..
ولهذا حط الشارع الحكيم عنها أداء بعض العبادات تيسيراً، وكلفها امتثال تركها أثناء جريان العادة تقديراً.
فنقصت من المرأة بعض عبادة الأقوال، والأفعال بالجوارح، واللسان، ولم تنقص عبادة القلب بالامتثال والإذعان.
والأصل في العبادة هو الإذعان، والامتثال لأمر الله عز وجل، ونهيه بلا اعتراض.
وهو الأمر الأعظم المشروع الذي يعتبر رأس واجبات القلب المؤهل لامتثال المأمور، والكف عن المحظور في الرجل، والمرأة على السواء.
ثم يأتي بعد ذلك قول اللسان، وفعل الجوارح للمأمور، أو الكف عن المحظور فرعاً للإذعان، ومظهراً للامتثال.
فإذا ما نُهي المكلف عن قول، أو فعل مأمور به في الأصل لطارئ مؤقت أخل بأهلية الأداء دون أهلية الانتهاء وجب امتثال الكف، وإيقاف آلة القول، والعمل عن وظيفتهما القولية، والفعلية فيه ريثما يزول المانع المخل بأهليتهما للأداء، دون أهليتهما للانتهاء.
والمانع هنا يمنع الأداء ويُعفى به عن القضاء لبعض العبادات كالصلاة، كما يمنع الأداء عند حصوله دون القضاء عند زواله، كالصوم.
والمرأة ما دامت متُلبسة بأذى الطمث لا تصلح محلاً للتقرب إلى الله عز وجل لبعض العبادات الجليلة القدر، ما دام الأذى عليها..
لأن جلالة العبادة من جلالة المعبود، فأعفيت من عبادة الصلاة عمود الإسلام أداء، وقضاء، ومن عبادة فريضة الصوم أداء لا قضاء لأنه لا محل اعتبارياً لبعض العبادة المعتبرة بالقول، والعمل.
وكل ما يؤجر المكلف على ما امتثال قوله، أو فعله من الواجبات إذعانا، يُوزر على تركه عصياناً ما دام مؤهلاً للقيام به، فإذا ارتفعت أهلية القيام به لمانع شرعي وزر عندئذ قائل أو فاعل المأمور به الذي نهى عنه الشارع لمانع، ويؤجر حينئذ على امتثال الكف عنه بسبب المانع لأدائه.
وإذن: فالنقصان هنا نقصان أداء قول أو فعل ممنوع، لا نقصان امتثال مشروع.
فالمرأة امتثلت للمأمور وقت الأمر، وامتثلت للكف حال النهي، وكل ذلك عبادة امتثال..
ونخلص إلى أن هذه المرأة الناقصة الصلاة حال العادة، والناقصة العقل وقت الشهادة تذهب بلب الرجل الحازم فضلا عن المتساهل.
وفرق كبير بين النقصان والذهاب.
فنقصان العقل لا تُرفع معه كامل الأهلية، وترتفع بذهابه بالكُلية.
فإذا كانت المرأة قد تماسكت بين يدي القضاء، فأحرزت عقلها لأداء ما قدرت عليه من الشهادة؛ فإن الرجل لم يتمالك بين يدي المرأة فزال لبه حال المشاهدة.
وإذا كان الشارع الحكيم قد وثق شهادة المرأة، واعتمدها مشفوعة بأخرى في إثبات الحقوق رغم ما يقوم بها من رقيق العاطفة أو يعتريها من رهق أذى الطمث، والنفاس؛ فإنه قد حظر على الرجل القاضي فضلا على العادي أن يقضي بما أثبتته الشهادة حال هجوم عاطفة الغضب عليه، أو هجوم رهق الاخبثين ونحوهما الشبيهين بإفراز الحيض والنفاس في المرأة.
فسلب الشارع الحكيم الرجل القاضي أهلية الحكم والقضاء بما أثبتته الشهادة من الحقوق بالكلية، ولم يسلب المرأة الشهادة في إثبات الحقوق بالكلية.
فصار الفرق بين الاعتبار الجزئي لشهادة المرأة والإلغاء الكلي لقضاء القاضي بما أثبتته الشهادة واضحاً .


 

رد مع اقتباس
قديم 23-08-2007, 03:18 AM   #11
راشد السيكولوجي
( عضو دائم ولديه حصانه )


الصورة الرمزية راشد السيكولوجي
راشد السيكولوجي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 12361
 تاريخ التسجيل :  01 2006
 أخر زيارة : 03-01-2010 (02:41 AM)
 المشاركات : 2,174 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


شوي شوي على الرجال

اكلتيه من جد

قصدي حشريته

جعلي مااصير مكانه

الله يستر منك

هههههههههههههههههههههههه


اتمنى انك استفدت كثير ياابن الرياض


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:31 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
المواضيع المكتوبة لاتعبر بالضرورة عن رأي الموقع رسميا