|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
14-09-2017, 11:18 PM | #1 | |||
( عضو دائم ولديه حصانه )
|
استخدام تأمين الغير للعلاج
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استخدام تأمين الغير للعلاج رقم الفتوى: 320638 السؤال ابنة أختي تدرس في الخارج، ولديها تأمين صحي لا تستخدمه أبدًا لعدم وجودها بالبلاد، وأنا أعاني حاليًّا من ظروف مادية صعبة، وفي نفس الوقت أعاني من مشاكل صحية عديدة، من ضمنها ضرورة إجراء عملية جراحية، فهل يجوز لي استخدام تأمين ابنة أختي للعلاج والعملية؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فحيث كان نظام التأمين يقصر الاستفادة منه على ابنة أختك، فلا يجوز تحايلك للاستفادة منه؛ لما في ذلك من الغش، والتزوير المحرم، ومخالفة شروط التأمين، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا. ومن ثم؛ فيدخل ذلك في أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، ويقول سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}. ويجدر بالذكر أن التأمين المذكور إن كان تأمينًا تجاريًّا، فلا يجوز الاشتراك فيه أصلًا، إلا لمن أجبر عليه، ولا تجوز له الاستفادة منه إلا في حدود ما دفعه إلى نظام التأمين، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 7394، 8215. والله أعلم. اسلام ويب المصدر: نفساني |
|||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|