|
|
||||||||||
الملتقى الإسلامي قال تعالى : (( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )) |
|
أدوات الموضوع |
03-02-2019, 08:40 AM | #1 | |||
عضو نشط
|
بحث فى الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي
[SIZE="5"][COLOR="Purple"][COLOR="purple"][CENTER]سلسلة
برامج الوصول إلى استخراج الأحكام من القرآن ومن صحيح سنة الرسول عليه السلام بحث فى الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي إعداد دكتور كامل محمد عامر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ } [غافر : 3] ، والْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قال فى كتابه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } [محمد : 33]؛ وقال عزَّ وجلَّ:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور : 63]؛ وقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الحشر: 7]؛ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يقول الله سبحانه وتعالى عنه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم : 3] ويقول عليه السلام عن نفسه: "إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ"(1) ويأمر أُمَّتَه فيقول: "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ" (2)، أرسله ربنا جلَّ وعلا ليبين لنا ما أنزله الله الينا فقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وقال تعالى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [النحل: 64] وصلى وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد فهذا بحث مبسط عن الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي، توخيت فيه البعد عن المباحث اللغوية، والمصطلحات الأصولية؛ بغية تبسيطه لطلبة العلم، والله من وراء القصد وهو الهادى سواء السبيل. البــــــــــاب الأول مقدمـــــــــــــــــــــات (1) كيفية ورود الأمـــــر (2) كيفية ورود النـهــي (3) صور الأمـــــــــــــــر المقدمة الأولى كيفية ورود الأمر الأوامر ترد على وجهين: الوجه الأول: • صيغة فعل الأمر "افعل": كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وقوله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل: 125] • الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: كقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: 185] • المصدر النائب عن فعل الأمر: كقوله تعالى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد :4 ] • اسم فعل الأمر: كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] • التصريح بلفظ الأمر، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا }[النساء: 58] • التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض كقوله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] • كل أسلوب في لغة العرب يفيد الوجوب، كقوله تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] • لفظة (حَقٌّ عَلَى......) كقوله عليه السلام:" لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"(3) والوجه الثاني : أن يأتى الأمر بلفظ الخبر. • إما بجملة فعلية كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: 216] و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [النساء: 23] • وإما بجملة اسمية كقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] و {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة: 228]. ويميز بين الخبر المجرد وما جاء من الأوامر بلفظ الخبر، بالنص أو بالمشاهدة أوبالعقل (ملحق 1) فما ورد من الأوامر بهذه الصيغ فهو فرض؛ ما لم يرد نص أو إجماع ينقله من الوجوب إلى رتبة أخرى. المقدمة الثانية كيفية ورود النـهــي النواهى ترد بالصور الآتية: • الفعل المضارع المقرون بـ (لا) الناهية: كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] • مادة النهي في سياق الإثبات وما اشتق منها: مثل قوله تعالى: {وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] • الجملة الخبرية المثبتة التي استعملت فيها مادة التحريم: كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ ..... } [النساء: 23] وقوله تعالى: { وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ} [البقرة: 85] وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ"(4) • نفي الحِلِّ: مثل قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } [البقرة: 229] وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ"(5) • فعل الأمر الدال على الكف عن الفعل: كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة: 9] وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278] وقوله تعالى { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ } [الحج: 30] • ترتُّب العقوبة على الفعل كقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4] وقوله تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[المائدة: 38] • لفظة (ما يكون لك، وما يكون لنا ) كقوله تعالى : {فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا } [الأعراف: 13] وقوله تعالى : {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا} [الأعراف: 89] وقوله تعالى : {قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} [المائدة: 116] فما ورد من النواهي على تلك الصور فهو حرام ما لم يرد نص أو إجماع ينقله من التحريم إلى رتبة أخرى. المقدمة الثالثة صور الأمـــــــــــــــــــــــــــــر مقدمة يمكن تقسيم الأوامر بعدة اعتبارات: (أ) فبالنظر إلى ذاته يمكن تقسيم الأوامر إلى: (1) أَوامِرُ كونية، وأوامر شرعية. (ملحق 2 ) (2) أوامر محددة ومقدرة، وأوامر غير محددة ولا مقدرة. (3) أوامر بصورة أحكام خاصة لقضايا معينة، و أوامر بصورة أحكام أو قواعد عامة. (4) أوامر مطلقة، و أوامر مقيدة. (ب) وبالنظر إلى الشيئ المأمور به ينقسم إلى: (5) أمر معين، وأمر مخير فيه (الواجب المعين والواجب المخير). (ج) وبالنظر إلى المُخَاطَب بفعل ذلك الأمر، ينقسم إلى: (6) أوامر عينية، وأوامر كفائية. (د) وبالنظر إلى وقت آداء الأمر: (7) الأمر: a. قد يكون غير مرتبط بوقت معين. b. وقد يكون مرتبط بوقت معين. c. وقد يكون مرتبط بوقت محدود الطرفين. d. وقد يكون مرتبط بوقت له أول محدد ولم يحدد آخره. والأمر المرتبط بوقت معين: (8) قد يكون موسعاً؛ يسعه ويسع غيره من جنسه، وقد يكون مضيقاً؛ يسعه ولا يسع غيره من جنسه. وإن شاء الله سوف تناقش تلك الصور للأمر فى الباب الثانى. البـــــــــــــــــاب الثانى بنــــــــــود البحث (1) الأصل فى الأمر الوجوب والأصل فى النهى التحريم . (2) لا إيجاب لشيئ ولا تحريم لشيئ إلا بنصٍّ أو إجماع. (3) تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه، لا قبل وجوبه،فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب المسارعة إلى أدائه بعد دخول وقته. (4) يجب تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى فور وصولها إلينا دون تأخير. (5) يجب أن نمتثل للأوامر، ونجتنب النواهى دون التفكير فى علَّة النهى أو الأمر، ودون السؤال عن الحكمة من ذلك. (6) الأمر الذي لا يمكن تنفيذه بتمامه؛ نأتي منه ما نستطيع. (7) نقل الأمر من الوجوب إلى الإباحة أو الندب؛ ونقل النهى من التحريم إلى الكراهية أو الإباحة؛ لا مدخل للعقل فيه، وإنما يؤخذ هذا من نص آخر أو إجماع. (8) الأمر المحدد يفعله المكلف بكل شروطه وقيوده. (9) الأمر الغير محدد يفعل المكلف منه على قدر وسعة. (10) الأمر الخاص بقضية معينة يلتزم به المكلف ويكون نصاً فى المسألة. (11) الأوامر العامة أو القواعد العامة لا يجوز استخدامها لقضايا خاصة إلا إذا لم نجد نصاً فى المسألة. (12) الأمر المطلق يجب أن يظل على إطلاقه، والمقيد على قيده. (13) الأمر المعين أو الواجب المعين لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأداء ذلك الواجب بعينه. (14) فى الأمر المخير أو الواجب المخير؛ نخرج من عهدة التكليف بأداء أي واحد من الأمور المخير فيها. (15) فرض العين يجب فعله على كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر. (16) فرض الكفاية إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم والحرج عن الباقين. (17) الأمر الغير مرتبط بوقت معين يجب المسارعة لتنفيذه لحظة وروده أو لحظة وجوبه أو في أول أوقات الامكان، إلا أن الأمر به لا يسقط عن المأمور به لعصيانه في تأخيره. (18) الأمر المرتبط بوقت معين هو فى حقيقة الأمر يشمل واجبين: تنفيذ الأمر، وأداءه فى وقته. (19) الأمر المرتبط بوقت محدود الطرفين لا يجوز أداء شيء منه قبل دخول وقته، ولا بعد خروج وقته. (20) الأمر المرتبط بوقت له أول محدد ولم يحدد آخره يجب هنا المسارعة إلى فعله. (21) كل فرض تعين في وقت لا فسحة فيه، فإنه لا يجوز أداء غيره في ذلك الوقت. (22) القضاء للأوامر المرتبطة بوقت محدد يكون بأمر جديد. (23) من أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره، فالخروج من عهدة التكليف يتحقق بفعل الأمر مرة واحدة إلا إذا كان الأمر مرتبط بسبب متجدد أو انتهى سبب الأمر ثم عاد،فإن الأمر يعود ولا بد. (24) قد يكون العمل مباح أو مندوب كالنوافل؛ ولكن هذا العمل له قيود وشروط؛ فمن بدأ العمل فيجب أن يكون بتلك القيود والشروط؛ فابتداء ذلك العمل ليس بواجب ولكن من ابتدأ ذلك العمل فيجب أن يكون على الوصف الذى جاء به ذلك العمل . (25) الأعمال التى لم نؤمر بها ولكنها شروطاً لواجبات أخرى، فإنه لا يجب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك الواجب. (26) كل أمر جاء بشروط وقيود معينة فلا يتم ذلك العمل إلا بتلك الشروط وتلك القيود. (27) إذا ورد خبر صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أمراً ما فحكم فيه بحكم معين، فإن الواجب أن نحكم في ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم ولا بد. (28) الأوامر المعطوفة إذا خرج بعضها عن الوجوب بأحد الدلائل؛ بقي سائرها على حكم الوجوب. البنـــــــــــــــــــــــد 1 الأصل فى الأمر الوجوب والأصل فى النهى التحريم إن أوامر الله سبحانه وتعالى ، و أوامر الرسول عليه السلام كلها على الفرض والوجوب، حتى يأتي نصٌّ أو إجماعٌّ ينقله من الوجوب إلى رتبة أخرى. قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النور: 63] فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ترتب على تركه فتنة أو عذاب أليم. إن المُفْرَد المُعَرَّف بالإضافة من صِيَغ العموم، وربى جلَّ وعلا حَذَّرَنا من مخالفة عموم الأوامر، أى أمرٍ منه سبحانه وتعالى أو من رسوله عليه السلام. ويقول تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [الحشر: 7] ويدل على ذلك أيضاً قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا } وَالْقَضَاءُ يُسَمَّى أَمْرًا(6)؛ لقد نفى اللهُ سبحانه وتعالى أن يكون لنا الإختيار (7) إذا أُمِرْنَا بِأمْرٍ؛ ومن قال أن الأمر للندب أو الإباحة، فقد أثبت لنا الإختيار. وأيضاً لقد سمى الله سبحانه وتعالى تارك الأمر عاصياً؛ ولا يلحق اسم العصيان إلا بتارك الواجب؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْله تَعَالَى { فَلَا وَرَبِّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { مَا مَنَعَك أَلَّا تَسْجُدَ إذْ أَمَرْتُك } فَعَلَّقَ سبحانه الذم بترك الفعل المأمور به؛ وهذا حكم الواجبات. قال تعالى: {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} [عبس: 17 - 23] إن الله سبحانه وتعالى قد عدد في كفر الإنسان؛ أنه لم يقض ما أمره به { كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ}(8)، فكل من حمل الأوامر على غير الفرض فلم يقض ما أمر به الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه السلام "افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ"(2) ويقول أيضاَ صلوات ربى عليه " فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ "(9) وقد بين عليه السلام الفرق بين أمر الفرض، وأمر التخيير؛ فعندما سئل عليه السلام عن الوضوء من لحوم الغنم قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ، وعندما سئل عليه السلام عن الوضوء من لحوم الإبل قَالَ: نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ(10) فأورد عليه السلام الوضوء الذي ليس عليه واجباً بلفظ التخيير، وأورد الآخر بلفظ الأمر فقط، ولو كان معناهما واحداً، لما كان عليه السلام مبيناً للسائل ما سأل عنه. وفى حجة الوداع يدخل عليه السلام على عائشة وهو غضبان ويقول " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ ...."(11) فبين عليه السلام أن أمره كله على الفرض، وعلى الفور، وإن التردد حرام لا يجوز. ويقول عليه الصلاة والسلام: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ"(12) فَدَلَّ على أنه عليه السلام لو أمر لوجب وشق؛ فدلَّ على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. وكذلك النهي المطلق (المجرد من القرائن) يدل على تحريم المنهي عنه حقيقة، ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة تدل على عدم التحريم لقوله تعالى: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} حيث تدل هذه الآية على أن ما نهى عنه يجب الانتهاء عن فعله؛ لأن قوله تعالى: {فَانتَهُوا} فعل أمر وهو يفيد وجوب ترك المنهي عنه؛ والدليل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"(9) (ملحق 3) البنــــــــــــــــــــــد 2 لا إيجاب لشيئ؛ ولا تحريم لشيئ إلا بنصٍّ أو إجماع. يقول تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116] ويقول تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] و يقول تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا} [الإسراء: 12] ويقول عليه السلام: فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ(9) ويقول عليه السلام: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ"(13) ويقول عليه السلام "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"(14) وقال ابن عباس فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ(15) البنــــــــــــــــــــــد 3 تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه، لا قبل وجوبه،فإذا صح وجوب الفرض فحينئذ تجب المسارعة إلى أدائه بعد دخول وقته؛ فمن فعله قبل دخول الوقت المحدد فما فعل ما أمِر به. فلا تجب الزكاة إلا بعد مرور الحول، ولا يجوز أن نخرجها قبل وجوبها؛ وكذلك الصوم فلا يمكن أن نصوم قبل رؤية هلال رمضان بيوم أو يومين(16)وقد بين ذلك عليه السلام فقال لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ(17) البنــــــــــــــــــــــد 4 يجب تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى فور وصولها إلينا دون تأخير لقول الله سبحانه وتعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] وقوله الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} [الواقعة: 10، 11] وقال عليه السلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى(18) ولَمَّا نَزَلَتْ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي .....الحديث(19) ولَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ(20) وأيضاً عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُّمَّ أَتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: "أَلمْ يَقُلِ الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ}(21) ففي هذا الحديث ما يدل على أن الأمر للفور؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عاتب أبا سعيد على عدم المسارعة إلى إجابة الرسول عليه السلام. وعندما سمع الصحابة منادى الرسول علىه السلام يقول " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ"؛ فعلى الفور التزم الصحابة بالأمر وأهرقوها حتى جَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ(22) البنــــــــــــــــــــــد 5 يجب تنفيذ الأوامر واجتناب النواهى دون التفكير فى علَّة النهى أو الأمر، ودون السؤال عن الحكمة من ذلك. وهنا يجب أن نفرق بين مفهوم الأمر، وعِلًّة الأمر؛ فكل لفظ له معنى تعارف عليه أصحاب اللغة؛ فالألفاظ بمجردها لا تعنى شيئاً، و لكن كل لفظ له معنى تواضع عليه أهل كل لغة، و عليه فلا يعقل تنفيذ الأمر دون فهم معناه. إن الأمر أو النهى لازم للمكلف سواء عرف الحكمة من الحكم أم لم يعرفها. يقول تعالى{ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [الأنبياء: 23] فلا نسأل لماذا حُرِّمَ هذا وأُبِيحَ ذاك؛ فهذا تطاول لا يليق من البشر للبشر؛ فكيف نسأل رب البشر الذى نهانا عن هذا فقال تعالى: { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} وقد نهينا أن نسأل الرسول عليه السلام عن شيئ(23) إننا إن نتكهن بحكمة التحريم والتحليل؛ نكون قد سلكنا طريقاً وَعِرَة، ودخلنا فى بحرٍ لُجِّيٌّ ليس له نهاية. لماذا حَرَّم ربى الزنا ..... لا ندرى.... يفعل ربى ما يشاء لا معقب لحكمه...فنكاح المتعة كان مباحاً لفترات طويلة فى الإسلام، وكذلك الربا والخمر....وانظر إلى قوله تعالى: {فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ}[البقرة:249]. وانظر أيضا لقوله تعالى: {قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشعراء: 155] وقال تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ } [القمر: 28] فترى ما العلة فى هذه الأوامر؟ إنها ابتلاءات واختبارات؛ أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نسأل عما يفعل، فكيف نتكهن بحكمةِ أوامره أو العلة من ذلك. إننا إن تتكهن بحكمة الأمر وعِلَّته؛ فلن تُعدم آخر يرد عليك تكهنك، ويأتى بحكمة ثانية وثالثة. فكن عبداً لله تعالى؛ تفعل ما يأمرك به وتنتهى عما نهاك عنه. لقد كان البحث عن علة النهي عن أكل لحم الحمر الأهلية سببًا لاختلاف الصحابة، فمن قائل: حرمت لأنها كانت تأكل العذرة، ومن قائل: لأنها لم تخمس، وقائل: إنه خشي فناء الظهر، وقال بعضهم حرمت البتة بدون نظر إلى العلل(24) هذا والرسول عليه السلام بينهم؛ ما سأل أحدٌ الرسولَ عليه السلام عن السبب، ولكنهم التزموا بالنهى؛ وكأن كلام الصحابة من باب الترف الفقهى، وبالطبع كان الصحابة رضى الله عنهم ملتزمين بالنهى العام عن السؤال. فابْنُ مَسْعُودٍ يجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ عندما سمع رسول الله عليه السلام يقول يوم الجمعة اجْلِسُوا(20) ولم يفكر لماذا قال الرسول عليه السلام "اجلسوا" ولكنه نفذ الأمر فوراً بدون تفكير! ومُعَاذَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ تلميذة عائشة رضى الله عنها تسأل عن الحكمة فى قضاء الحائض الصوم دون الصلاة " مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟" ولم تُقِرَّها أم المؤمنين وضوان الله عليها على سؤالها ولم تجبها وتأمرها بتنفيذ الأمر كما هو(25) وانظر إلى قضية التبول فى الماء الدائم فقد نهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الراكد ولم يذكر الحديث العلة من هذا، ولم يذكر حكم الماء هل نجس أم لا ! وقد افترض العلماء من عند أنفسهم أنْ العلة هى النجاسة، وبنوا على ذلك أحكاماً كثيرة؛ وها نحن نُعاقَبُ بأشَدِ العقاب جَرَاء عدم تنفيذ هذا الحديث بنصه ، فننهى الناس عن التبول فى الماء الراكد، كأمر واجب التنفيذ؛ كما أخبر ربنا جلَّ وعلا بذلك فى قوله تعالى :{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور-63] فها هو مرض البلهارسيا يُكَلِّفنا الكثير من الجهد والمال و يُقَدِّرُ ربى سبحانه أن يكون درساً للبشرية، وتكون سنن ربى الكونية أن التبول فى الماء الراكد يسبب البلهارسيا، بينما لو تبول الانسان فى إناء ثم صبه فى الماء الراكد تنقطع دورة حياة البلهارسيا ولا تصيب الانسان. البنــــــــــــــــــــــد 6 الأمر الذي لا يمكن للمكلف الإتيان به بتمامه؛ فإنه يأتي بما يستطيع من ذلك الأمر، كالذي لا يستطيع القيام في الصلاة فإنه يُصلي جالساً، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم"(13). البنــــــــــــــــــــــد 7 نقل الأمر من الوجوب إلى الإباحة أو الندب، ونقل النهى من التحريم إلى الكراهية أو الإباحة؛ لا مدخل للعقل فى ذلك، وإنما يؤخذ هذا من نص آخر أو إجماع. قال تعالى :{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } فإن رسول الله حلّ من عمرته ومن حجه ولم يصطد، فانتقل الأمر من الوجوب إلى الندب والإباحة(26) قوله تعالى:}فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأَرْضِ { فقد صح عن النبي أن الملائكة لا تزال تصلي على المرء ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ولم يخص عليه السلام صلاة من صلاة، فصح أن الانتشار مباح(27)(ملحق 4) البنــــــــــــــــــــــد 8 الأمر المحدد: وهو ما ورد تقديره في الشرع بمقدار ظاهر ومحدد لكل فرد، وهذا يفعله المكلف بكل شروطه وقيوده ومقاديره المحددة؛ كالصلاة، والزكاة، والحج، وفروض المواريث. البنــــــــــــــــــــــد 9 الأمر الغير محدد وهو ما طُلِبَ فعله من غير تحديد مقداره؛ كصلة الأرحام، وزيارة القبور، والإحسان إلى الجار، والطمأنينة في الركوع والسجود؛ فيفعل المكلف من ذلك على قدر وسعة وما يناسب أحواله حتى يغلب على ظنه أنه أدَّى ما وجب عليه من ذلك الأمر(ملحق 5). البنــــــــــــــــــــــد 10 الأمر الخاص بقضية معينة؛ يلتزم به المكلف، ويكون نصاً فى المسألة؛ كنصوص المواريث، وأحكام الزكاة، وما إلى ذلك فلكل مسألة فقهية دليلها الخاص بها.... البنــــــــــــــــــــــد11 الأوامر العامة أو القواعد العامة لا يجوز استخدامها لقضايا خاصة كقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] وقوله تعالى {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا } [الأنعام: 164] وقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الأنعام: 164] وقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: 7] وهذه لا يجوز استخدامها لقضايا خاصة، فلا يستنبط منها حكم تفصيلي لمسألة فقهية إلا إذا لم نجد نصاً لتلك القضية الخاصة كما بين عليه السلام ذلك فى قصة الحمر(28)؛ فقلما تكون هذه القواعد غير مستثناه فتَحَمُّلُ الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ، وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ قَوْله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }(29) والمرأة التى مَاتَتْ أمَّها وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ قَالَ لها رسولنا عليه السلام "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ"(30) والرجل الذى قال عن أمِّه أَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا فقَالَ عليه السلام "نَعَمْ"(31) وفى الحديث إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ(32) وهذه الأحاديث مستثناه من قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164] ومخصصة له. البنــــــــــــــــــــــد 12 الأمر المطلق يجب أن يظل على إطلاقه؛ والمقيد على قيده فقوله تعالى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } [المائدة: 89] فلفظة (مساكين) مطلقة؛ فنطعم أى مسكين دون التقيد بلون أو جنسية؛ وفى قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ }[النساء: 92] فالرقبة هنا مقيدة بالإيمان فلا يجوز غيرها. إن الأمر المطلق يجب أن يظل على إطلاقه؛ فتأدية الأمر على وجه مخصوص بحاجة إلى دليل؛ فإذا التزم المكلف في العبادات بهيئة معينة دون غيرها دائماً فلا بد من طلب دليل على ذلك؛ كمن التزم فى الأذكار أن تكون بصورة الإجتماع دائماً، أو يلتزم فى الصلاة أن تكون بآيات معينة دائماً؛ فلابد من دليل لكل ذلك. البنــــــــــــــــــــــد 13 الأمر المعين أو الواجب المعين وهو : ما فرض علينا بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره؛ ويطلب من كل مكلف كالصلاة والصيام، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه. البنــــــــــــــــــــــد 14 الأمر المخير (الواجب المخير) وهو الأمر الذي خُيِّر فيه المكلف بين أشياء محصورة؛ مثل كفارة اليمين؛ والخروج من عهدة التكليف يتم بأداء أي واحد من هذه الأمور المخير فيها ؛ فإن الله أوجب على من حنث في يمينه؛ أن يطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة؛ فالخروج من عهدة التكليف يتم بأداء أى واحد من هذه الأمور الثلاثة. البنــــــــــــــــــــــد 15 الأمر العينى (فرض العين) وهو ما طلب فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ أن يفعله فردٌ عن فردٍ آخر؛ كالصلاة، والزكاة، والحج، والوفاء بالعقود، واجتناب الخمر والميسر. البنــــــــــــــــــــــد 16 الأمر الكفائي (فرض الكفاية) هو ما طلب فعله من مجموع المكلفين، لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب؛ وسقط الإثم والحرج عن الباقين؛ وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعاً بإهمال هذا الواجب؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الموتى، وإنقاذ الغريق، والصناعات التي يحتاج إليها الناس، والقضاء والإفتاء، ورد السلام، وأداء الشهادة فهذه الواجبات مطلوب أن توجد في الأمة أيّاً كان من يفعلها، وليس المطلوب أن يقوم كل فرد أو فرد معين بفعلها. فالواجبات الكفائية المطالب بها مجموع أفراد الأمة، فالقادر عليه أن يقوم بها بنفسه وماله، وغير القادر عليه أن يحث القادر؛ فإذا أدى الواجب سقط الإثم عنهم جميعا، وإذا أهمل أثموا جميعاً. البنــــــــــــــــــــــد 17 الأمر الغير مرتبط بوقت معين فيجب المسارعة لتنفيذه لحظة وروده أو لحظة وجوبه لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} كقضاء صيام المريض والمسافر لأيام رمضان؛ فذلك لازم في أول أوقات القدرة عليه لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} ، فمن أسرع وتعجل فقد أدى ما عليه، وإن تأخر بدون عذر كان عاصياً بالتأخير وكان الأمر ثابتاً عليه أبداً. البنــــــــــــــــــــــد 18 الأمر المرتبط بوقت معين: وهذا فى حقيقة الأمر يشمل واجبين: • تنفيذُ الأمر • وأداء ذلك الأمر فى وقته كالصيام والزكاة؛ فلا تجب الزكاة إلا بعد مرور الحول، ولا يجوز أن نخرجها قبل وجوبها؛ وكذلك الصوم فلا يمكن أن نصوم قبل رؤية هلال رمضان بيوم أو يومين(16)وقد بين ذلك عليه السلام فقال لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ(17). إن من أمره الله تعالى بأداء عمل ما، في وقت ما، فيجب أن يؤديه فى وقته؛ فمن عمله في غير ذلك الوقت، فإنما عمل عملاً لم يؤمر به (ملحق 6) البنــــــــــــــــــــــد 19 الأمر المرتبط بوقت محدود الطرفين كأوقات الصلوات؛ فلا يجوز أداء شيء من ذلك قبل دخول وقته، ولا بعد خروج وقته؛ إلا أنه يؤجر على التعجيل لقوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } ولا يأثم على التأخير لأنه فعل ما أبيح له فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ ......وفى نهاية الحديث "ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" (33) البنــــــــــــــــــــــد 20 الأمر المرتبط بوقت له أول محدد ولم يحدد آخره وهنا يجب المسارعة إلى فعل الأمر فى أول الوقت؛ لقوله تعالى:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} وذلك لازم في أول أوقات القدرة على ذلك الأمر؛ فإن بادر إليه فقد أدى ما عليه، وإن لم يُنَفِذ الأمر، فعليه إثم التأخير وإثم عدم التنفيذ؛ فإن نفذ الأمر سقط عنه إثم عدم التنفيذ و عليه إثم التأخير؛ فإن المماطل الغني آثم بالمماطلة، وآثم بمنع الحق، فإذا أدى الحق يوماً ما سقط عنه إثم المنع، واستقر إثم المماطلة عليه؛ فلا يسقط عنه بالأداء؛ وكوجوب الزكاة، فإن لوقتها بداية وهو انقضاء الحول، وليس قبل ذلك أصلاً، وليس لآخر وقتها حدٌّ معين بل هو باق أبداً إلى وقت العرض على الله عزَّ وجلَّ؛ لأن النص حدد أول الوقت ولم يحدد آخره. البنــــــــــــــــــــــد 21 كلُ أمرٍ تعين في وقت لا فسحة فيه، فإنه لا يجوز أداء غيره في ذلك الوقت. إن الأمر المرتبط بوقت معين؛ إذا كان وقته يسعه ويسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت موسَّعاً كوقت صلاة الظهر مثلا، فهو وقت موسع يسع أداء الظهر وأداء أي صلاة أخرى؛ وإن كان وقته يسعه ولا يسع غيره من جنسه سمي هذا الوقت مضيَّقاً كشهر رمضان فهو مضيق لا يسع إلا صوم رمضان فقط ؛ فكلُ أمرٍ وقته مضيقاً، فإنه لا يجوز أداء غيره في ذلك الوقت؛ وذلك كإنسان لم يبق له من وقت الصلاة إلا مقدار ما يدخل فيها فقط، فهذا حرام عليه أن يتطوع أو يقضي صلاة عليه، حتى تتم التي حضر وقتها بلا مهلة ولا فسحة و من حضره وقت الحج وهو مستطيع، فلا يجزئه أن يحج تطوعاً ولا نذراً قبل أداء الفرض؛ لقوله عليه السلام "....وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ..."(34) البنــــــــــــــــــــــد 22 القضاء للأوامر المرتبطة بوقت محدد يكون بأمر جديد؛ لأن الشريعة لما جعلت لتلك العبادة وقتاً محدداً وجب فعلها في ذلك الوقت، فمن لَمْ يَفْعَلْهُ فِي وقته المحدد لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت بالأَمر الأول ، فلا يجوز إيجابه إلا بنصٍّ آخر، ولا يغنى عنها فعلها فى وقت آخر؛ إلا أن يأتى أمر آخر بالإعادة أو القضاء؛ كما جاء الأمر للحائض والنفساء بقضاء الصوم، وكذلك المريض والمسافر. إنَّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد غير "أمر الأداء" فالشريعة جعلت لتلك العبادة وقتاً محدداً، فإذا خرج الوقت وكان المكلف غير مفرط لم يؤاخذ، وسقط عنه ذلك الواجب لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: 286] ولقوله عليه السلام : "وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(9) فإن كان مفرطاً فإنه يؤاخذ بتقصيره؛ ولا ينفعه فعل العبادة بعد خروج وقتها، ما دام أنه كان مفرطاً. البنــــــــــــــــــــــد 23 من أمر بفعل ما ولم يأت نص بإيجاب تكراره؛ فالخروج من عهدة الأمر يتحقق بفعله مرة واحدة إلا إذا كان الأمر مرتبط بسبب متجدد أو انتهى سبب الأمر ثم عاد، فإن الأمر يعود ولا بد؛ كمريض مسلم تجب عيادته، فبمرة واحدة يخرج من الفرض ما دام في تلك العلة، فإن أفاق ثم مرض عاد حكم العيادة أيضاً(35). وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا" وقال رجل: "أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ" فقال عليه السلام:" ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ"(36) فلو لم يكن فعل الأمر مرة واحدة يسقط الفرض لبينه الرسول عليه السلام (ملحق 7). البنــــــــــــــــــــــد 24 قد يكون العمل مباح أو مندوب كالنوافل؛ ولكن هذا العمل له قيود وشروط؛ فمن بدأ العمل فيجب أن يكون بتلك القيود والشروط؛ فابتداء ذلك العمل ليس بواجب ولكن من ابتدأ ذلك العمل فيجب أن يكون على الوصف الذى جاء به ذلك العمل كمن صلى قيام الليل تطوعا فعليه الالتزام بشروط الصلا وواجباتها و كقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ"(38) فالاستجمار ليس بواجب ولكن من استجمر عليه أن يوتر؛ فلا يوجد أمر بالاستجمار، ولا واجب إلا بأمر. البنــــــــــــــــــــــد 25 الأعمال التى لم نؤمر بها ولكنها شروطاً لواجبات أخرى، فإنه لا يجب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك الواجب. فالأعمال التى لم نؤمر بها لم يوجبها الله سبحانه وتعالى علينا؛ فليس على المسلم إيجاد ذلك الشرط، وإنما أوجبت الشريعة ذلك الواجب متى وجد ذلك الشرط. فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكاً لنصابَ زكاة؛ وجبت عليه الزكاة فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل الإستطاعه للحج ولا تحصيل المال لتجب عليه الزكاة. البنــــــــــــــــــــــد 26 كل أمر جاء بشروط وقيود معينة؛ فلا يتم ذلك العمل إلا بتلك الشروط وتلك القيود؛ فمن لم يأت بتلك الشروط ؛ فما نفذ ذلك الأمر، والأمر باق عليه كما كان، وهو عاص بما فعل. قال عليه السلام: " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ"(39) فانظر إلى قصة المسيئ فى صلاته وقول رسول الله عليه السلام له "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"(40) وفعل ذلك الصحابة فعندما رأى حُذَيْفَةَ رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ(41) البنـــــــــــــــــــــد 27 إن خطابه عليه السلام لفرد واحد بحكم معين فى شيئ ما أو فى حدث ما ، هو خطاب عام لجميع الأمة إلا إذا جاء بيان منه عليه السلام أن هذا الحكم خاص بهذا الفرد. فإذا ورد حديث صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أمراً ما فحكم فيه بحكم معين؛ فإن الواجب أن نحكم في مثل ذلك الأمر بمثل ذلك الحكم. فهناك أحاديث وردت فى رجال بأعيانهم، ثم بين عليه السلام أن حكمها عام لجميع المسلمين إلى يوم القيامة؛ وفى قصة حلة عطارد دليلٌ على ذلك ؛ فالقضية كانت عن حُلَّةٍ سِيَرَاءَ والنهى كان عاماً " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ" ويفهم عمر ذلك العموم، وأصبح ذلك نهى عام لجميع المسلمين؛ يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ؛ فلبسها أسامة، فأنكر الرسول عليه السلام ماصنع أسامه، وقال عليه السلام: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ(42) وذلك أيضاً مثل ما روي وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خلف الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة"(43) ولا يقولنَّ قائل لعلَّ رسولنا عليه السلام إنما أمره بالإعادة؛ ليس من أجل انفراده، ولكن لغير ذلك، لأنه عليه السلام مأمور بالتبليغ، فلو أمر إنساناً بإعادة صلاة أبطلها عليه، ولم يبين له وجه بطلانها لكان غير مبلغ؛ وقد نزهه الله تعالى عن ذلك، يقول عليه السلام "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(44) البنــــــــــــــــــــــد 28 الأوامر المعطوفة قد يخرج بعضها عن الوجوب بأحد الدلائل ويبقي سائرها على حكم الوجوب؛ فلا يوجد فِي الشَّرِيعَةِ ما يمنع من اقْتِرَانُ الْمُبَاحِ وَالْوَاجِبِ فى نصٍّ واحد. فمن ذلك قوله تعالى: { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [الجمعة: 9] فالسعي خاصّاً للرجال دون النساء، ولم يمنع ذلك من أن يكون ترك البيع فرضاً على ظاهره، وعامّاً لكل أحد من رجل أو امرأة. المصدر: نفساني |
|||
التعديل الأخير تم بواسطة دكتور كامل محمد ; 03-02-2019 الساعة 08:44 AM
|
03-02-2019, 08:43 AM | #2 |
عضو نشط
|
(ملحق 1) كيفية التمييز بين الخبر البحت، والأمر الذى جاء بصورة الخبر؟ يميز بينهما بالنصِّ أو بالمشاهدة أو بالعقل: فإن قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] هو بمنزلة قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } [النساء: 92] إلا أن: النص الأول خبر مجرد لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الخبر. والنص الآخر لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الأمر. يميز بين النصَّين بضرورة العقل؛ فإن الجزاء بجهنم ليس في وسعنا، فهو خبر بحت؛ وأما تحرير الرقبة، وتسليم الدية، فهو فى قدرتنا، ولا يفعله الله عزّ وجلّ دون توسط فاعلٍ من البشر. وكذلك قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] فهذا أمرٌ جاء بلفظ الخبر. علمنا ذلك بنص القرآن، و بالمشاهدة. أما نص القرآن: فقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } [البقرة: 191] فعلمنا أن قول الله عز وجل: {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً } أمر فى صورة خبر، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بقتل من قاتلنا فيه. وأما المشاهدة: فما وقع فيه من القتل مرات كثيرة كما فعل الحجاج بن يوسف، وغيره، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقّاً، فصح أن معنى قوله تعالى: { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} إنما هو أمر. إن الأخبار فى القرآن والسنة لا يمكن أن تتخلف إبداً، فأى خبر تخلف أو يمكن أن يتخلف، فهو أمرٌ جاء فى صورة الخبر. (ملحق 2 ) الْأَوامِرُ قد تكون كونية؛ فالله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون كقوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: 40] وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30] وقوله تعالى: {فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ } [البقرة: 65]؛ وقد تكون شرعية وهى التى فرضها الله سبحانه وتعالى علينا كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ } [البقرة: 43] وما أشبه ذلك. (ملحق 3) إن القول بالرأى لجمهور العلماء، لا يصلح أن يكون ناقلاً للنهي من التحريم إلى رتبة أخرى حتى نجد نصٌّ صريح أو إجماع متيقن بهذا. وأيضاً لا يجوز أن نُحَكِّمَ العقل فى نقل النهى من التحريم إلى الكراهة، أو الإباحة؛ ولكن لا بد من نص بيِّن مُفَصَّل لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] . إن التفريقَ بين النهي الوارد في العبادات؛ فيفيد التحريم، والنهي الوارد في الآداب؛ فلا يفيد التحريم، تفريقٌ ليس عليه دليل، بل الأدلة الواردة عامة في اجتناب كل نهي من غير تفريق. (ملحق 4) "عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } [البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب { وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا }] هذه العير كانت لدحْيَة بن خَليفَة وكان ذلك قبل أَن يسلم وقد أَسْلَمَ دِحْيَةُ قَبْلَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَشْهَدْهَا. " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ] أسلم أبو هريرة عند فتح خيبر؛ فالحديث بعد نزول الآية؛ فهو ينقل الأمر من الفرض إلى الإباحة. فإن لم نتيقن من التاريخ؛ نستثنى الخاص من العام؛ فالإنتشار بعد الجمعة فرض، وبعد باقى الصلوات مباح. وكان عِرَاكُ بنُ مَالِكٍ الغِفَارِيُّ المَدَنِيُّ أَحَدُ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ يأخذ بهذا الأمر فينتشر بعد صلاة الجمعة. " قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي..........وَكَانَ الْقَوْم قد أَصَابَهُم جوع وَغَلَاء سعر، فَقدم دحْيَة بن خَليفَة - قبل أَن يسلم - بِتِلْكَ العير - وَالْعير: الْإِبِل تحمل الْميرَة - وَضرب لَهُ طبل يُؤذن النَّاس، وَهُوَ اللَّهْو، وَهَذِه كَانَت عَادَتهم إِذا قدمت عير. [كشف المشكل من حديث الصحيحين لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ): (77) كشف الْمُشكل من مُسْند جَابر بن عبد الله بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ 1297 - / 1576 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع وَالْخمسين] وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء ط الرسالة: (...... قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: أَسْلَمَ دِحْيَةُ قَبْلَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَشْهَدْهَا، وَكَانَ يُشَبَّهُ بِجِبْرِيْلَ، بَقِيَ إِلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ.) " خرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر حين استخلف سباع بن عرفطة على المدينة ، قال أبو هريرة : قدمت المدينة مهاجراً فصليت الصبح وراء سباع ، ...... فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباعاً فزودنا شيئاً حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد افتتح خيبر، فكلم المسلمين، فأشركونا في سهمانهم" [قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1134 :أخرجه البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص 11 - 12 ) و ابن حبان ( 467 ) و ابن سعد ( 4 / 327 - 328 ) و أحمد ( 2 / 345 - 346 ) و البزار ( 3 / 79 / 2281 ) و الفسوي في " المعرفة " ( 3 / 160 ) و الحاكم ( 3 / 36 ) و البيهقي في " دلائل النبوة " ( 4 / 198 - 199 ) ، من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة قال :فذكره . و السياق للفسوي ، و هو للبخاري و البزار و الحاكم مختصر ، و الزيادة لأحمد و ابن سعد و البيهقي ، و قال الحاكم : " صحيح " . و وافقه الذهبي ، و عزاه الحافظ ( 7 / 489 ) لابن خزيمة أيضا و أقره] . " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ] " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ" [البخاري: كِتَاب الْأَذَانِ؛ بَاب مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ] "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ" [البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ] "18897 - كَانَ عَرَّاكُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ، أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتَنِي فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" [تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)) : سُورَةُ الْجمعة] . وفى تفسير القرطبي: وَكَانَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَجَبْتُ دعوتك، وصليت فَرِيضَتَكَ، وَانْتَشَرْتُ كَمَا أَمَرْتِنِي، فَارْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وأنت خير الرازقين.) وفى نفسير ابن كثير .....كما كان عرَاك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد، فقال: اللهم إني أجبتُ دعوتَك، وصليتُ فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين. قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء: (عِرَاكُ بنُ مَالِكٍ الغِفَارِيُّ المَدَنِيُّ أَحَدُ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ.....رَوَى عَنْ: أَبِي هُرَيْرَةَ، .....حَدَّثَ عَنْهُ: وَلَدُهُ؛ خُثَيْمٌ، وَيَزِيْدُ بنُ أَبِي حَبِيْبٍ، ......وَثَّقَهُ: أَبُو حَاتِمٍ، وَغَيْرُهُ......حَدِيْثُهُ فِي الكُتُبِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ هُوَ بِالكَثِيْرِ الرِّوَايَةِ، لَعَلَّهُ تُوُفِّيَ: فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَمائَةٍ، أَوْ قَبْلَهَا.) (ملحق 5) يقول تعالى:{وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج:36] ويقول تعالى:{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 191] فإذا وُجِدَ محتاج فمقدار ما يحتاج إليه غير محدد، فيقدر بالنظر والتأمل فى مقدار ما يسد تلك الحاجة، فإن أطعمناه بما لا يرفع عنه الجوع، فالطلب باقٍ علينا. (ملحق 6) إن الوقت يعنى زمان العمل، فإذا أُمرنا بعمل فى زمان محدد؛ فإن هذا الزمان المحدد هو الذي أمرنا فيه بالعمل المذكور؛ فمن أمره الله تعالى بأداء عمل ما، في وقت ما، فعمله في غير ذلك الوقت، فإنما عمل عملاً لم يؤمر به. فَتُرى لو طلب المسئول من العامل الذهاب إلى العمل يوم السبت فذهب العامل يوم الأحد؛ فهل يكون العامل قد فعل المطلوب منه؟ فمن أمره الله بصيام شهر رمضان فأفطر عامداً، ثم صام شهراً آخر، فإنما صام شهراً لم يأمره الله تعالى بصيامه، فلا يكون ذلك قاضياً ما أمر به، ولا فرق بين هذا وبين من أمره الله تعالى بالحج إلى مكة في ذي الحجة، فحج هو في ذي القعدة. قال تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 14] ويقول عليه السلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. " عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" [مسلم: كِتَاب الْأَقْضِيَةِ؛ بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ] " عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " [مسلم: كِتَاب الْأَقْضِيَةِ؛ بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ] (ملحق 7) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ [صحيح مسلم: كِتَاب الْحَجِّ ؛ بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُر] "عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ" [صحيح البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ ؛ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا } ] وفى هَذَا الْخَبَرُ دَّلَالَات أُخرى منها: أَنَّ التَّكْرَارَ لَوْ كَانَ مَعْقُولًا مِنْ الْآيَةِ لَمَا سَأَلَ الْأَقْرَعَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ . ومنها قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فى رواية لأحمد والحاكم " بَلْ حَجَّةً وَاحِدَةً "(37) فَأَخْبَرَ أَنَّ الْآيَةَ لَمْ تَقْتَضِ إيجَابَ أَكْثَرَ مِنْ حَجَّةٍ . ومنها قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلَوْ قُلْت نَعَمْ لَوَجَبَتْ " فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ نَعَمْ كَانَ وَاجِبًا بِقَوْلِهِ عليه السلام لَا بِالْآيَةِ . " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَبَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ" [مسند أحمد: وَمِنْ مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ؛ بِدَايَة مُسْنَد عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ] " عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « يا قوم كتب عليكم الحج » ، فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : « لا ، بل حجة واحدة ، ثم من حج بعد ذلك فهو تطوع ، ولو قلت : نعم لوجبت عليكم ، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيقون » « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه »" [المستدرك على الصحيحين للحاكم : أول كتاب المناسك] |
|
03-02-2019, 09:03 AM | #3 |
عضو نشط
|
الأحاديث
(1)"عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ أَوْ مِثْلُ أَحَدِ الْحَيَّيْنِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَبِيعَةُ مِنْ مُضَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقَوَّلُ" [مسند أحمد (45/ 113): بَاقِي مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ؛ حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ] [وقد روى الحديث بألفاظ مختلفة وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة - مختصرة (5/ 210):2178 - ( حسن ) وانظر حديث رقم: 5363 في صحيح الجامع ؛ وانظر تعليق الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 210 "] (2)حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ .......... أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا" [البخاري: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب التَّمَتُّعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ] (3) "...قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [سنن أبي داود: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ ؛ بَاب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ][ صحيح وضعيف سنن أبي داود: تحقيق الألباني : صحيح] (4)" عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى...... فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" [البخاري: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى] (5)" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنْ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ" [البخاري: كِتَاب الدِّيَاتِ؛ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... }] (6) قال فى تهذيب اللغة (9/ 170) "قَالَ الله تَعَالَى: {فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ} (طه: 72) مَعْنَاهُ: فاعملْ مَا أَنْت عَامل. وَالْقَضَاء: الحكم. وَالْقَضَاء: الْأَمر". قَالَ الله تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ} (الْإِسْرَاء: 23) ، أَي: أَمر رَبك. وقال فى المحكم والمحيط الأعظم (6/ 482) "والقضاء: الحتم، وقوله تعالى: {و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه}: أي أَمَرَ وحتم" (7) قال فى معجم اللغة العربية المعاصرة (1/ 711) خ ي ر: اختارَ يختار، اخْتَرْ، اختيارًا وخِيرةً وخِيارًا، فهو مُختار، والمفعول مُختار وقال فى القاموس الفقهي (ص: 127) الخيرة: الخيار وقال فى معجم لغة الفقهاء (ص: 203) الخيرة: بكسر الخاء وفتح الياء، الاختيار ومنه (ما كان لهم الخيرة من أمرهم) أي الاختيار وقال فى طلبة الطلبة (4/ 130) ( خ ي ر ) : وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ إنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا فَادَوْا } الْخِيَرَةُ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الِاسْمُ مِنْ الِاخْتِيَارِ وقال فى المغرب (2/ 174) ( وَالْخِيَرَةُ ) الِاخْتِيَارُ فِي قَوْلِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيرَةُ } وقال فى تاج العروس...... وقال الزَّجَّاج : " مَا كَان لَهُم الخِيَرَةُ " . أَي لَيْسَ لَهُم أَنْ يَخْتَاروا على اللهِ (8) قال فى تفسير ابن كثير ... لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ يَقُولُ: لَمْ يُؤَدِّ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ مِنَ الْفَرَائِضِ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ....: لَا يقضي أحدا أَبَدًا كُلَّ مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ، وقال فى فتح البيان في مقاصد القرآن ....... وقيل المعنى لما يقض جميع أفراد الإنسان ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر، وبعضها بالعصيان، وما قضى ما أمره الله به إلا القليل. وقال فى فتح الباري لابن حجر ....... كلا لما يقْض مَا أمره يَعْنِي حَقًّا لَمْ يَفْعَلْ وقال فى فتح الباري لابن حجر ......وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَمَّا يَقْضِ لَا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ ...... لَا يَقْضِي أَحَدٌ أَبَدًا مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِ وقال فى صحيح البخاري ...... { لَمَّا يَقْضِ } لَا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ .... [ البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ ؛{ عَبَسَ وَتَوَلَّى }] (9 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [البخاري: كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] (10)"فعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا" [ مسلم: كِتَاب الْحَيْضِ؛ بَاب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ] (11)" عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا" [مسلم: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ.....] (12)" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ"[البخاري:كِتَاب الْجُمُعَةِ؛ بَاب السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] (13) كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ" [مسلم: كِتَاب الْفَضَائِلِ؛ بَاب تَوْقِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ] (14) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ: "الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" [سنن ابن ماجه: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ؛بَاب أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ] [تحقيق الألباني :حسن؛ غاية المرام ( 2 و 3 ) ، المشكاة ( 4228 ) صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (7/ 367)] (15) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَتَلَا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [سنن أبي داود: كِتَاب الْأَطْعِمَةِ؛ بَاب مَا لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ] [تحقيق الألباني :صحيح الإسناد صحيح وضعيف سنن أبي داود (8/ 300)] 3195 - «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» [تحقيق الألباني : حسن؛ غاية المرام] "ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] " . [السلسلة الصحيحة - مختصرة (5/ 325) 2256 - ( صحيح )] (16)" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ [البخاري: كِتَاب الصَّوْمِ؛ بَاب لَا يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ] (17)" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ" [البخاري : كِتَاب الصَّوْمِ؛ بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صحيح] (18) " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ" [ مسلم: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا...] (19)وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ { تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } [البخاري : كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب { وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ }] (20)"عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ " اجْلِسُوا " . فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ " [أبو داوود فى السنن كتاب الصلاة باب الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ (21) فعن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أُجِبْهُ، ثُّمَّ أَتَيْتُه، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: "أَلمْ يَقُلِ الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} , ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَعَلِّمكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ". ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ: أَلَمْ تَقُلْ: "لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ". قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ" [البخاري: كِتَاب فَضَائِلِ الْقُرْآنِ؛ بَاب فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ] (22) " عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } الْآيَةَ" [ البخاري: كِتَاب الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ؛ بَاب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ] (23) " عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ ....... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ"[ مسلم: كِتَاب الْإِيمَانِ؛ بَاب السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ] (23) فعَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: "أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنْ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ [مسلم: كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَةِ وَالْآدَابِ ؛ بَاب تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ] (24) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ » [البخاري: كِتَاب الْمَغَازِي؛ بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ] فعَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِقُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ" [البخاري: كِتَاب الْمَغَازِي؛ بَاب غَزْوَةِ خَيْبَرَ] (25)عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ [ مسلم: كِتَاب الْحَيْضِ؛ بَاب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ] (26) قال تعالى: { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } [المائدة: 2]؛ والنبي صلى الله عليه وسلم حلَّ بالطواف بالبيت، وانحدر إلى منًى ولم يصطد، فصح أنه ليس فرضاً بهذا النص و لقوله عليه السلام:" .......لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ..... " [مسلم: كِتَاب الْحَجِّ؛ بَاب اسْتِحْبَابِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ] فخرج الأمر من الوجوب إلى الإباحة بهذه النصوص. (27) قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا } [الجمعة: 10]؛ فقد انتقل الأمر هنا إلى الإباحة بالحديث الذى ذكره البخارى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ » [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ] فَنَدَبَنا إلى القعود في مُصَلَّانا بعد الصلاة، فصح بذلك أن الانتشار بعد الصلاة إباحة. (28)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ......... فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } [ البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ صحيح البخاري؛ باب قَوْلُهُ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ }] وفى رواية مسلم "......مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ....." [مسلم: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ] (29) ففى فتح الباري لابن حجر: (وَعَاقِلَة الرَّجُل قَرَابَاته مِنْ قِبَل الْأَب وَهُمْ عَصَبَتُهُ ، وَهُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَعْقِلُونَ الْإِبِل عَلَى بَاب وَلِيّ الْمَقْتُول . وَتَحَمُّلُ الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ ، وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْم عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ مُخَالِف لِظَاهِرِ قَوْله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } لَكِنَّهُ خُصَّ مِنْ عُمُومهَا...)[ فتح الباري: كِتَاب الدِّيَاتِ؛ بَاب الْعَاقِلَة] (30)عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" [مسلم :كِتَاب الصِّيَامِ؛ بَاب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنْ الْمَيِّتِ] (31)" وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ" [مسلم: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ] (32)"وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" [مسلم: كِتَاب الْوَصِيَّةِ؛ بَاب مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ] (33)" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" [ سنن أبي داود: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب فِي الْمَوَاقِيتِ][ صحيح وضعيف سنن أبي داود: تحقيق الألباني: حسن صحيح] (34) " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ" [البخاري: كِتَاب الرِّقَاقِ؛ بَاب التَّوَاضُعِ] (35)" عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ" [البخاري: كِتَاب الْمَرْضَى؛ بَاب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ] (36)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ [صحيح مسلم: كِتَاب الْحَجِّ ؛ بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُر] "عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ" [صحيح البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ ؛ بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا } ] " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَبَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَلْ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ" [مسند أحمد: وَمِنْ مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ؛ بِدَايَة مُسْنَد عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ] " عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « يا قوم كتب عليكم الحج » ، فقال الأقرع بن حابس أكل عام يا رسول الله ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : « لا ، بل حجة واحدة ، ثم من حج بعد ذلك فهو تطوع ، ولو قلت : نعم لوجبت عليكم ، ثم إذا لا تسمعون ولا تطيقون » « هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه »" [المستدرك على الصحيحين للحاكم : أول كتاب المناسك] (38)"...... أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ" [ مسلم:كِتَاب الطَّهَارَةِ؛ بَاب الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِجْمَار] (39) البخاري: بَاب النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ[البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ] (39)" عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" [مسلم: كِتَاب الْأَقْضِيَةِ؛ بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ] (39)" عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " [مسلم: كِتَاب الْأَقْضِيَةِ؛ بَاب نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ] (40)"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا" [البخاري: كِتَاب الْأَذَانِ؛ بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالْإِعَادَةِ] (41)" عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ] (42) فعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ" [مسلم:كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ ؛َباب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] (43) " عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ" [سنن أبي داود؛ كِتَاب الصَّلَاةِ؛ بَاب الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ][ صحيح وضعيف سنن أبي داود: تحقيق الألباني :صحيح] (43) " عن وابصة بن معبد : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره فأعاد الصلاة » [صحيح ابن حبان: كتاب الصلاة؛ باب الإمامة والجماعة؛ فصل في فضل الجماعة] [التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (4/ 67)] [تعليق الشيخ الألباني :صحيح] (44) كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ" [مسلم: كِتَاب الْفَضَائِلِ؛ بَاب تَوْقِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرْكِ إِكْثَارِ سُؤَالِهِ عَمَّا لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ] |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|