|
|
||||||||||
ملتقى الفتاوى والأحكام الشرعية يهتم بالفتاوى الشرعية واحكام الدين الإسلامي المستمدة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية والمنقولة عن علماء أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف |
|
أدوات الموضوع |
08-12-2011, 03:19 AM | #1 | |||
عضو نشط
|
ارجوالردعلى سؤالي
قبل 5سنوات كان بيني وبين زوجي مشاكل ليس لهاسبب ولاادري كيف ارضيه فقلت ياربي سوف اخذ قرض واعطيه زوجي لارضيك واسترضيك عن الذنوب التي فعلتها مع زوجي قلت لعل الله بغفرذنوبي التي بيني وبين زوجي واخذت القرض وقلت له وسع لنا في البيت والباقي اشترلك سياره واخذهن وبدا يسوي الي اتفقناعليه صارت مشكله وقام تكلم علي وزعلت وتركني فتره وبعدين اخذت القرض ورجعته وزعل 3شهورماكلمني ومن بعدهاوزوجي الله سخره لي وسؤالي هل مافعلته نقض عهد مع الله هل اعيدالمال اليه هل في هذاالفعل مايوجب العقوبه لاني من ذيك الايام وانااكره دوامي ولااقدرحتى اداوم وصارلي سنه ماداومت اقول يمكن خطازوجي بعدمافرحته سحبت المال يمكن وعدت ربي ومااوفيت عهدي
المصدر: نفساني |
|||
|
11-12-2011, 09:25 AM | #4 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
اختي الكريمة اولا توضيح بالنسبة للقرض الذي اخذتيه : في الفتوى :
القروض من البنوك ومن غيرها تكون حلالاً إذا كانت على الوجه الشرعي ، وتكون حراماً إذا كانت على غير ذلك الوجه الشرعي . والقرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية ، أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه ، فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم . ويجب أن يكون المال المقترض معلوم القدر والوصف، بحيث لا يحصل خلاف بين المقرض والمقترض عند ردّه . اما بالنسبة لموضوعك هل انتي تقصدين انك نذرتي,, ام عقدتي أيمان ,, ام كان كلامك على انه تقرب الى الله بعمل صالح لانك تبتي فقط ؟؟.. |
|
14-12-2011, 06:16 AM | #5 |
عضو نشط
|
انااسالتي واضحه 1-هل لمارجعت القرض للبنك كان نقض عهد مع الله لاني اخذته علشان ارضي الله هل ارجع المال لزوجي لاني قلت ياربي ابعطي زوجي المال علشان انت ترضى
2-لوكان نقض عهد مع الله هل يوجب العقوبه لاني من رجعته وانا تعبانه 3-المال وهبته لزوجي وبعدمافرح فيه صارت مشكله وسحبته ورجعته للبنك هل ارجعله المال مرة اخرى |
|
14-12-2011, 08:03 AM | #6 |
عضومجلس إدارة في نفساني
|
أختي الكريمة لوكا ,, سألت لك مركز الفتوى وكان هذا الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن المعروف أن الشريعة الإسلامية حرمت الربا بجميع أنواعه وفي نفس الوقت أباحت البيع قال الله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة: 275]. ومن أنواع الربا المحرم القرض بزيادة، سواء كان استهلاكيا أو استثمارياً، فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو حرام لا خلاف فيه بين العلماء. يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشتراط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. ويقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف رباً ولو كان قبضة من علف ـ كما قال ابن مسعود ـ أوحبة واحدة. فالأدلة التي تحرم القرض بزيادة تتناول بعمومها القروض الاستهلاكية والاستثمارية معاً ولا يمكن إخراج بعضها إلا بدليل شرعي يرجع إليه. فالعلة في هذا النوع من الربا هي الزيادة بشرط فهي مناط التحريم. وما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من التفرقة بين القرض الاستثماري والاستهلاكي، ومن الفرق بين القليل والكثير فغير صحيح لما تقدم. فالإسلام لا يعرف إلا القرض الحسن أما القرض بزيادة فهو حرام، استهلاكياً كان أو استثمارياً. فالإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة فالضرورة تبيح المحظور، ولكن الضرورة التي تبيحه كما يقول بعض العلماء هي الضرورة الملجئة لتأمين الأمور الضرورية من المأكل والمشرب، ونحو ذلك، وبعضهم يقول لا يجوز إلا إذا وصل الشخص المضطر له إلى الحالة التي تباح له فيها الميتة، وهي الخوف على نفسه من الهلاك. والأصل في هذا قوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) [الأنعام:119] والواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى إن كان القرض ربويا وأن تتخلص من عقد الربا كما يجب عليها القيام بحق زوجها |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|